[مرتبة الاتباع .... كلام نفيس للمعلمي ....]
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 10 - 03, 06:50 م]ـ
في خاتمة التنكيل ... ذكر المعلمي هذا الكلام رحمه الله:
الاختلاف في الفقهيات إذا كان سببه غير الهوى أمره قريب، لأنه كما مرت الإشارة إليه
لا يؤدي إلى أن يصير المسلمون فرقا متنازعة وشيعا متنابذة، ولا إلى إيثار الهوى على
الهدى، وتقديم أقوال الأشياخ على حجج الله عزوجل، والالتجاء إلى تحريف معاني
النصوص، وإذ كان المسلمون قد وقعوا في ذلك فإنما أوقعهم الهوى، فلا مخلص لهم
منه إلا أن يستيقظ أهل العلم لأنفسهم فيناقشوها الحساب، ويكبحوها عن الغي، ويتناسوا
ما استقر في أذهانهم من اختلاف المذاهب، وليحسبوها مذهبا واحدا اختلف علماؤه، وأن
على العالِم في زماننا النظر في تلك الأقوال وحججها وبيناتها، واختيار الأرجح منها،
وقد نص جماعة من علماء المذاهب أن العالم المقلد إذا ظهر له رجحان الدليل المخالف
لأمامه لم يجز له تقليد إمامه في تلك القضية بل يأخذ بالحق لأنه إنما رخص له في التقليد،
عند ظن الرجحان، إذ الفرض على كل أحد طاعة الله وطاعة رسوله، ولا حاجة في هذا
إلى اجتماع شروط الاجتهاد، فإنه لا يتحقق رجحان خلاف قول إمامك إلا في حكم مختلف فيه،
فيترجح عندك قول مجتهد آخر، وحينئذ تأتأخذ بقول هذا الآخر متبعا للدليل الراجح من جهة،
ومقلدا في تلك القضية لذاك المجتهد الآخر من جهة، والفقهاء يجيزون تقليد المقلد غير إمامه
في بعض الفروع لمجرد احتياجه، فكيف لا يجوز بل يجب أني قلده فيما ظهر أن قوله أولى
بأن يكون هو الحق في دين الله؟
وقضية التلفيق إنما شددوا فيها إذا كانت لمجرد التشهي وتتبع الرخص، فأما إذا اتفقت لمن
يتحرى الحق وإن خالف هواه فأمرها هين، فقد كان العامة في عهد السلف تعرض لأحدهم
المسئلة في الوضوء فيأل عنها عالما فيفتيه فيأخذ بفتواه، ثم تعرض له مسألة أخرى في
الوضوء أيضا أو الصلاة فيسأل عالما آخر فيفتيه فيأخذ بفتواه وهكذا، ومن تدبر علم أن هذا
تعرض للتلفيق ومع ذلك لم ينكره أحد من السلف فذاك إجماع منهم على أن مثل ذلك
لا محذور فيه، إذ كان غير مقصود، ولم ينشأ عن التشهي وتتبع الرخص.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[20 - 10 - 03, 02:06 ص]ـ
كلام نفيس شيخنا رضا. رحم الله العلامة اليماني وأسكنه الجنة.
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[24 - 10 - 03, 03:44 م]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا الكريم، أين أنتم .. ؟؟ أرسلت لكم على الخاص أكثر من رسالة