[التعويض عن الكسب المتوقع]
ـ[ابراهيم المحسن]ــــــــ[24 - 10 - 03, 12:14 ص]ـ
من فوت على غيره كسبا مظنونا فهل يلزمه ان يعوضه عنه؟؟
مثال اتفق رجل مع اخر على ان يبني الاول للثاني منزلا خلال سنه الا ان الاول لم يتم البناء الا في سنتين مع خلو العقد من شرط جزائي ولم يكن هناك تقصير من جانب الثاني فهل يلزم الاول تعويض الثاني لانه فوت عليه الانتفاع بهذا العقار وقد كان يمكنه تأجيره بما جرت به العادة؟؟
هل اطلع هناك بحث لهذا الموضوع او صدرت فيه فتوى من اي مفتي؟
ـ[ابراهيم المحسن]ــــــــ[24 - 10 - 03, 04:26 ص]ـ
للرفع للرفع
ـ[الخالدي]ــــــــ[24 - 10 - 03, 06:17 ص]ـ
الأخ ابراهيم المحسن وفقه الله
السلام عليكم ورحمته وبركاته أما بعد:
أرجو أن تسمح لي بالتطفل على موضوعكم عسى أن تجد في ذلك ضالتك و إلا فحسبي أني مجهد لك نفسي رجاء منفعتك.
بالنسبة للاستفسار الأول: فقد اتفق الفقهاء على ضمان الضرر الواقع فعلاً وجعلوه (أي الوقوع فعلاً) شرطاً لوجوب الضمان.
أما إذا لم يكن واقعاً فعلاً فلا يخلو من أن يكون مؤكد الوقوع في المستقبل أو أن وقوعه من المحتمل.
ولا خلاف في الحالة الأولى أن العبرة بمآلها، بحيث يجب ضمان هذا الضرر وإن تأخر وقوعه إلى المستقبل.
أما الحالة الثانية فلا يصح ضمان الضرر المدعى لأن الضمان جبر والجبر يستدعي الفوات، فدل على أنه لابد من تحقق الفوات والضرر من أجل صحة الحكم بالضمان، ولأن الضرر أو التلف إخراج الشيء من الانتفاع به، أو إحداث معنى يمنع من الانتفاع به ولو مع قيامه، وهذا شيء لم يوجد في الضرر المحتمل وقوعه.
والحديث عن تفويت الفرصة وما يتعلق بالآثار المالية من الكسب والسعي والعمل عند الفقهاء هل يدخل تحت الضرر المتحقق وقوعه مستقبلاً؟ أو أنه يعتبر من الضرر المحتمل.
قال فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: "لم أجد كلاماً للأصحاب في تضمين الجاني منفعة المجني عليه مدة احتباسه بالجناية ... ".
والظاهر أن الجناية إذا أوجبت دية أو أرشاً فيكتفى بها ضماناً، ويعتبر ما فاته من كسب داخل في مضمون الدية، ويأخذ القاضي ذلك بعين الاعتبار إذا أوجبت الجناية أرشاً غير مقدر.
أما إذا لم توجب الجناية دية مقدرة ولا حكومة فقد اختلفت آراء الفقهاء المعاصرين في ذلك على رأيين:
الأول: أنه يجب الضمان والتعويض عن تفويت الفرصة أو الكسب ونحوه وبه قال الزحيلي، ومصطفى الزرقا،و قواه فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "وأما إذا لم توجب الجناية شيئاً لا قصاصاً ولا دية مقدرة ولا حكومة عدل فلا يخلو: إما أن يكون قصد تعطيل المجني عليه وحبسه عن العمل ... فهذا لا ريب في تضمينه المنفعة وقد نص الأصحاب على أن من حبس حراً ضمن منفعته، وإن لم يظهر منه قصد تعطيل المجني عليه عن العمل فهذا في تضمينه تردد والأقوى أن يضمن إياها، لأن فعله ظلم وعدوان غير مأذون فيه ... ".
وقال مصطفى الزرقا: إن الحكم الذي تقرره هذه المادة وكذلك مذكرتها الإيضاحية (يقصد النظام المدني الأردني) في مشروعية الضمان بتفويت المصلحة مقبولان إجمالاً، لكن يلحظ أن الكسب الذي يعوض فواته يجب أن يكون أكيداً لا شك فيه أما المأمول الاحتمالي فلا.
الثاني: أن الضمان لا يجب بتفويت الفرصة ونحو ذلك من الكسب والعمل وبهذا الرأي أخذ الشيخ على الخفيف.
وقال الشيخ الخفيف في ذلك: "وهما فرع على ما تقدم من عدم وجوب التعويض بسبب تفويت الفرص كان من المحتمل أن يكون ورائها كسب مالي"
وعلل عدم وجوب ضمان ذلك: بأنه لا يتمثل في فقد مال قائم.
ولكن يعترض على ذلك بأنه ليس من شروط ضمان الضرر أن يكون محله مالاً، بل قد يكون نفساً (كالدية) أو عرضاً (مهر المثل في المغتصبة على الزنا).
أما بالنسبة إلى الاستفسار الثاني: فإن رفوف مكتبة المعد العالي للقضاء بجامعة الإمام متكدسة ببحث مثل هذا الموضوع سواءً على سبيل الأصالة أو على سبيل التبع وأكاد أجزم بصدور مثل ذلك من كلية الشريعة و القانون بجامعة الأزهر.