[هل يعذر في الجهل بغسل الجنابه]
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[18 - 02 - 04, 08:39 ص]ـ
رجل لم لم يغتسل للجنابه وكان على هذا مدة ثم علم الان هل يعذر فيم مضى علما انه يعيش في مدينه كبيره
فهل نقول انه مفرط وعليه قضاء الصلوات ام لا
ـ[العنزي]ــــــــ[18 - 02 - 04, 06:28 م]ـ
سئل الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله عمن ترك غسل الجنابه جهلا بالحكم هل يقضي الصلوات؟؟
اجاب: بان الجهل عذر فلا قضاء عليه
والله اعلم
ـ[ع. ع]ــــــــ[18 - 02 - 04, 06:45 م]ـ
سؤال عن العذر بالجهل:
اليس المقصود بالعذر بالجهل:
هو عدم التمكن من العلم؟
اما اذا كانت وسائل التعلم متوفرة فلا يعذر الانسان الذي تتوفر له هذه الوسائل بالجهل؟ لانه هو المفرط بترك التعلم؟
اذا كانت هذه القاعدة صحيحة:
فكيف يعذر شخص يعيش بين المسلمين بالجهل في قضية مثل قضية غسل الجنابة التي من المفروض ان لا يكون هناك مسلم إلا ويعرفها؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 02 - 04, 03:33 ص]ـ
قد عذر عمر وعمار رضي الله عنهما وهما علماء وأئمة في غسل الجنابة وكانا في زمان العلم والوحي
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 02 - 04, 05:26 ص]ـ
العلماء في مسألة العذر بالجهل (في المسائل الفقهية) على ثلاثة مذاهب:
1 - العذر مطلقا بالجهل وهذا هو الظاهر الموافق لظواهر النصوص العامة في العذر بالجهل دون تقييده بالقدرة على العلم وغيره.
لكن قد يقال انه لايخلو من الاثم (لعدم التعلم) لان طلب العلم واجب عيني في الاحكام الخاصة , لكن هذا لايمنع عذره بالجهل.
2 - العذر بالجهل لمن كان غير قادر على التعلم بسبب كوني او شرعي كفقدان المعلم واندراس العلم او قرب الدخول في الاسلام .... الخ اما غير هؤلاء فلا يعذرون بالجهل.
3 - عدم قبول العذر مطلقا لان العذر بالجهل في زمن التشريع فقط , اما ما بعد زمن التشريع فلا يصح العذر بالجهل.
و الاظهر هو القول الاول.
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[20 - 02 - 04, 11:46 م]ـ
حزاكم الله خيرا
وهل يختلف الحكم في هذا الرجل لو كان هو يعلم ان الغسل واجب لكن حسب ان المقصود غسل الذكر فقط
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[21 - 02 - 04, 01:02 م]ـ
الصحيح أن مثل هذا لا يعذر والله أعلم
فالقاعدة الأصولية تقول: ((لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام))
قال السيوطي في الأشباه والنظائر:
من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل
كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة
يخفى فيه مثل ذلك.
أما الاحتجاج بعمر وعمار وكذلك بأبي ذر فقد جلس أياما لا يغتسل من الجنابة لعدم علمه
فهذا يختلف حكمه لأن هذا في زمن التشريع وكان يقع كثيرا مثل هذا الأمر بل إن عمر حلف بأبيه ففرق بين زمن التشريع حيث احتمال الجهل وعدم العلم أمر مفترض به لقرب العهد بنزول الأحكام الشرعيه وقلة من يعلمها كما أن ابن عباس كان يقول بربا الفضل ولما علم ذلك رجع عن قوله وهم علماء الأمة.
وكذلك من كان في دار الحرب
فلا يقال في هؤلاء ما يقال في دار الإسلام
وقد دخل ثلاثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب الأول وجلس الثاني وخرج الأخير فقال فيه (أعرض فأعرض الله عنه)
فابتعد عن العلم وطلبه فكان أن قال فيه ما قال صلى الله عليه وسلم لإمكان تعلمه ومع هذا فلم يتعلم
هذا من جهة
أما الأخرى فكان الواحد منهم يسأل عما يشكل عليه من أمر دينه فلا يبقى أشهرا وسنينا لا يعلم الحكم منشغلا بدنياه عن أمر آخرته فإذا حصل معهم الأمر ورجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عما حصل معهم فعلمهم كما في المرأة المستحاضة ومن صلى بغير وضوء وما إلى غير ذلك
فكيف نقيس غيرهم عليهم
وهذا الذي ترك الاغتسال من الجنابة ترك أمرا معلوما من الدين لا يجهله أقل الناس وشائع بينهم لا يخفى إلا على مفرط شديد التفريط في دينه ولو عذرناه في مثل هذا لعذرنا من يطوف بالقبور ويسأل غير الله أن ينفعه أو يرفع الضر عنه في بلاد المسلمين بل أن صلاة من لا يقيم صلبه في السجود والركوع لا تقبل فكيف يقبل مثل هذا مع أن العلم من الغسل من الجنابة ابلغ علما من إقامة المرء لصلبه في الصلاة
فالعذر بالجهل كما قال أهل العلم لا يكون إلا عند العجز وهذا منفي عن مثل هذا
أما عن حكم الإعادة
فالمعذور كالجاهل لا يعيد فلم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمر وعمار بالإعادة بل ولم يأمر المستحاضة
والمسيء في صلاته أن يعيدها بعد أن خرج وقتها
أما عن المفرط وغير المعذور كمثل هذا الرجل فلا اعلم ما يدل على حكم القضاء من عدمه وإن كنت وجدت كلاما لشيخ الإسلام فهمت منه عدم الإعادة ولكن لا استطيع أن أجزم به فصورة الأمر لم تضح لي بعد
وإن كان الأحوط الإعادة
والله اعلم