[قاعدة أصولية فيها نظر!!]
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[25 - 02 - 04, 08:49 ص]ـ
هناك قاعدة فقهية ذكرها ابن عبدالبر وابن حجر - وابن رجب فيما أظن -رحمهم الله ...
القاعدة تقول:
(النص الذي يكون في سياق الإمتنان لا يخصص)
وهاك نقولهم
1 - قال العلامة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله (1/ 168):قوله-صلى الله عليه و سلم- (جعلت لي الأرض مسجدا طهورا)
تلك فضيلة خص بها رسول الله صلى الله عليه و سلم،ولا يجوز عند اهل العلم في فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء وذلك في غير فضائله،إذا كان أمرا أو نهيا، أو في معنى الأمر والنهي .....
2 - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله،في التعليق على حديث] جعلت لي الأرض مسجدا [:الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه
3 - أما النقل عن ابن رجب فلا أذكر ولكن قد يكون في الفتح (لا أذكر ولم أنشط لنقله)
ولكن ألا يستدرك على هذه القاعدة بقوله تعالى: ?هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا? فهذه الآية ظاهرة في سياق الإمتنان ومع ذلك هناك أعيان من الأرض مستثناة من الإباحة إما لنجاستها أو لحرمة تناولها!!
وببقوله صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) مع حرمة الصلاة في البقع النجسة وحرمة التيمم منها!!
فمن يفيدنا باستدراك أو تعقيب؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 06:33 م]ـ
الآية ليس فيها عموم الإباحة الذي ورد في ذهنك، وإنما فيها عموم خلق ما في الأرض لنا أي لجنس الإنسان، ومن المعلوم أنه ما من شيء في الأرض إلا وله منفعة تخصه، ولكن لا يشترط أن تكون هذه المنفعة بالأكل، فبعضها بالأكل وبعضها بالشرب وبعضها باللبس وبعضها بالسكن، وبعضها بطعام الدواب، وغير ذلك.
كما أنه لا يفهم من هذه الآية عموم انتفاع كل شخص بكل شيء على وجه الأرض؛ فلا يستدل بها على إباحة انتفاعي بملك غيري وانتفاع غيري بملكي.
فالمقصود أن الامتنان في الآية على عمومه، بل عموم هذه الآية من أقوى صيغ العموم حتى لو لم يكن في سياق الامتنان؛ لأنه مؤكد بـ (جميعا).
والله أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 07:59 م]ـ
بارك الله فيك أخي سلطان ..
القاعدة فيها مباحثةخلاصتها: أن إثبات إرادة العموم من البداية لا دليل عليه، ودعوى أن الامتنان لا يكون إلا بعموم الأرض ليتحقق الامتنان لا دليل عليه ..
ولا يوجد ما يمنع أن يكون الامتنان هو بغالب الأرض وليس بكلها ..
وقد ثبت في الصحيح امتناع النبي صلى الله عليهوسلم ومنعه من الصلاة في أراض شتى لعلل مختلفة ..
وهذا يجعلنا نعود لدلالة النص الأصلية وما هو محل الامتنان فيها ..
والذي عندي والله أعلم هو أن محل الامتنان هو عدم حصر الصلاة في موطن معين لا جواز الصلاة في كل موطن ..
أما التربة وطهوريتها فهذا أيضاً عام من وجه خاص من وجه ..
وعمومه وخصوصه مستفاد من مجموع الأدلة لا من خصوص سياق الامتنان ..
ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[11 - 04 - 10, 07:50 ص]ـ
اللكلام في إثبات العموم الذي هو في سياق الإمتنان أولا
ثم الكلام في إثبات إن هذا النوع من العموم لايدخله التخصيص
ــــــــــــــــــــــــــــ
وفي كلا الأمرين نظر والله أعلم ...
أما الأول: فلأن سياق الإمتنان ليس من صيغ العموم في النص وإنما العموم مستفاد من قوله: (الأرض)
وأما الثاني فمع إثبات هذا العموم إلا أنه يدخله التخصيص بأدلة أخرى مثل النهي عن الصلاة في المقبرة وما أشبه ذلك
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 04 - 10, 09:23 ص]ـ
بارك الله فيكم
هناك قاعدة فقهية ذكرها ابن عبدالبر وابن حجر - وابن رجب فيما أظن -رحمهم الله ...
سؤال منهجي: مَن نقلها غير هؤلاء؟
الآية ليس فيها عموم الإباحة الذي ورد في ذهنك، وإنما فيها عموم خلق ما في الأرض لنا أي لجنس الإنسان
صدقت شيخنا أبا مالك، ويخطئ من يستدل بالآية على إباحة الأشياء.
القاعدة فيها مباحثةخلاصتها: أن إثبات إرادة العموم من البداية لا دليل عليه
بل العموم ثابت كما ذكر عبدالعزيز بقوله "الأرض".
اللكلام في إثبات العموم الذي هو في سياق الإمتنان أولا
أما الأول: فلأن سياق الإمتنان ليس من صيغ العموم في النص وإنما العموم مستفاد من قوله: (الأرض)
وكذلك أراد ابن عبد البر وابن حجر، إثبات العموم بصيغته المعروفة مع ملاحظة الغرض من الخبر الذي هو الامتنان.
ويبدو أن هذه القاعدة لم تثبت على قدم فلا نجدها في كلام العلماء عموما .....
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 09:40 ص]ـ
إرادة العموم من البداية معناها أي بسياق الامتنان وإثباتها بالأرض ليس بسياق الامتنان .. فضلاً عن كونه غير ثابت بالأرض ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 10:27 ص]ـ
اللكلام في إثبات العموم الذي هو في سياق الإمتنان أولا
ثم الكلام في إثبات إن هذا النوع من العموم لايدخله التخصيص
ــــــــــــــــــــــــــــ
وفي كلا الأمرين نظر والله أعلم ...
أما الأول: فلأن سياق الإمتنان ليس من صيغ العموم في النص وإنما العموم مستفاد من قوله: (الأرض)
وأما الثاني فمع إثبات هذا العموم إلا أنه يدخله التخصيص بأدلة أخرى مثل النهي عن الصلاة في المقبرة وما أشبه ذلك
والله تعالى أعلى وأعلم
وفقك الله وسدد خطاك
عموم الآية نفسه لا نزاع فيه، لأنه مؤكد بأقوى المؤكدات (جميعا)، والعموم المقصود في كلمة (ما) لا في كلمة (الأرض)، وإنما النقاش في قاعدة: (عدم تخصيص العموم الذي سيق للامتنان؟)
فالأخ صاحب السؤال استشكل هذه القاعدة التي ذكرها جمع من أهل العلم، وليس المقصود هنا مناقشة صحة القاعدة وإنما المقصود أن استشكاله في هذه الآية غير وارد؛ لأن العموم فيها ليس المراد منه خصوص الإباحة، وإنما المراد منه أن كل ما في الأرض مخلوق لنا، وهذا يتحقق بأي وجه، ولذلك قال البغوي: ( ... {خلق لكم ما في الأرض جميعا} لكي تعتبروا وتستدلوا ... ) فتحقق العموم لا يلزم أن يكون بالإباحة، بل قد يتحقق في بعض الأفراد بالاعتبار والاستدلال وفي بعضها بالإباحة وهكذا.
والله تعالى أعلم.
¥