تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يشرع قلب الشماغ والغترة في الاستسقاء.]

ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 02 - 04, 11:46 م]ـ

قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى ج16 ص352:

وأما قلب الشماغ والغترة، فلا أظن ذلك مشروعا، لانه لم يرد ان العمامة تقلب، والغترة والشماغ بمنزلة العمامة.

وقال في ص358:

والشماغ ايضا لايقلب فهو يشبه العمامة على الرأس.

وقال في ص360:

لا ليس بديلا له - اي للرداء - وربما الفروة او المشلح نعم، لان الشماغ اقرب ما يكون للعمامة فلا يدخل في الحديث.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 02 - 04, 06:59 ص]ـ

السؤال الذي يطرح نفسه - يا أخي المسيطير - ما قاله بعض أهل العلم:

أن صلاة الاستسقاء - الحالية - فيها مخالفات شرعية!!

منها: أن جميع مناطق المملكة تستسقي في يومٍ واحد، مع أنَّ بعضها قد يكون المطر يتساقط عليهم وهم يستسقون!!

ومنها: أن العبادة المشروعة مطلقاً لا يجوز تحديدها بزمان معيَّن لا تفعل إلا فيه، وهذا هو الحاصل هنا؛ فلا تصلى صلاة الاستسقاء إلا في يومي الاثنين والخميس = بدعة!.

إلى غير ذلك.

فما رأيكم - دام فضلكم -؟

ـ[أخوكم]ــــــــ[28 - 02 - 04, 06:18 ص]ـ

الأخ الكريم المسيطر

ولكن باب الدليل ألا تعتقد أخي أن قياس العمامة على كالرداء

قياس صحيح يدور مع العلة وهي التفاؤل بتغير الحال؟

فإن قيل العمامة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لم يقلبوها فلعل الذي منعهم المشقة أثناء قلبها على غير ما هو حاصل الآن من سهولة قلب العمامة

أما كلام أخي المحرر " بارك الله في علمه "

فليت الإخوة يزيدوه تحريرا

ولا أخفيك أخي المحرر أن في نفسي شيء من تبديع من صلى الاستسقاء خاصة يوم الخميس لأن " العرف " الآن هو أن الناس في إجازة في هذا اليوم، على عكس بقية الأيام التي تتعطل فيه مصالحهم

ولعل هذا يجعل المسألة تقترب من السفور وذلك برؤيتنا لمدى قربها من البدعة وبعدها عنها بسؤال مفاده:

أليس من الأفضل أن ننظر إلى سبب تحديدهم ليومي الخميس والاثنين هل كان من باب ديني أم مصلحة دنيوية

؟

ـ[المستفيد7]ــــــــ[28 - 02 - 04, 07:21 ص]ـ

*المسالة الاولى:

في الموسوعة الفقهية:

((أسباب الاستسقاء:

5 - الاستسقاء يكون في أربع حالاتٍ: الأولى: للمحلّ والجدب، أو للحاجة إلى الشّرب لشفاههم، أو دوابّهم ومواشيهم، سواءٌ أكانوا في حضرٍ، أم سفرٍ في صحراء، أم سفينةٍ في بحرٍ مالحٍ. وهو محلّ اتّفاقٍ. الثّانية: استسقاء من لم يكونوا في محلٍّ، ولا حاجة إلى الشّرب، وقد أتاهم الغيث، ولكن لو اقتصروا عليه لكان دون السّعة، فلهم أن يستسقوا ويسألوا اللّه المزيد من فضله. وهو رأيٌ للمالكيّة والشّافعيّة. الثّالثة: استسقاء من كان في خصبٍ لم كان في محلٍّ وجدبٍ، أو حاجةٍ إلى شربٍ. قال به الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعيّة. الرّابعة: إذا استسقوا ولم يسقوا.))

وفي مجموع فتاوى العثيمين ج16:

3341 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ وما الحكم إذا أعلن عن إقامة صلاة الاستسقاء ثم نزل المطر في بعض مناطق المملكة؟ وما الذي يقلب هل هو الرداء والبشت؟ وهل الغترة والشماغ مثل ذلك؟ وبعض الناس يخرج قالباً المشلح فما حكم ذلك؟ وهل من السنة إخراج صدقة وصيام ذلك اليوم؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما صلاة الاستسقاء فإنها تشرع إذا تأخر المطر وتضرر الناس بذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا نزل المطر في مناطق دون أخرى فيكون استسقاؤنا بالنسبة لإخواننا الذين لم يصبهم المطر، لكن لو أصاب المملكة كلها قبل يوم الإثنين فإن الصلاة لا تشرع حينئذ وتلغى كما قال العلماء ـ رحمهم الله ـ «إن سُقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله، ولا يقيمون الصلاة».

وفي الشرح الممتع:

((قوله: "إذا أجدبت الأرض وقحط المطر"، ظاهره ولو كان ذلك في غير أرضهم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيداً فإنه لا يضرهم، وإن كان يضر غيرهم، ما لم يأمر به الإمام فتصلى.))

*مسالة التخصيص بيوم الاثنين والخميس:

في الشرح الممتع الجزء الخامس:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير