تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[معنى حديث " لاتبع ما ليس عندك "]

ـ[نصب الراية]ــــــــ[14 - 02 - 04, 09:39 ص]ـ

أرجوا من الأخوة المشاركة في توضيح معنى حديث " لاتبع ما ليس عندك " فإنه كثر في الآونة الأخيرة البيع عن طريق عرض بعض العينات في المحل ثم يحدد المشتري الشكل الذي يريد ويأخذ البائع المال على أن يوفرها له في الغد فيذهب البائع ويشتريها من المحلات الأخرى ويسلمها للمشتري

ـ[دريد]ــــــــ[14 - 02 - 04, 08:25 م]ـ

أظن أن المقصود حتى لا يقع البائع في عدم الوفاء فقد يبني المشتري على اتمام الصفقه مع البائع اتفاقيات وعقود ثم يعود على البائع بما اشتراه منه فيعتذر البائع بأن المبيع ليس عنده وأنه كان يأمل ان يكون عنده ولكن حدثت ظروف!!!

وقد قال سبحانه: (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)

ولذ ا نهى الرسول بأبي هو وأمي عن ذلك والله أعلم .......

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 02 - 04, 12:15 ص]ـ

هذه الصورة المذكورة في كلام الأخ هي من بيع السلم وهو (بيع موصوف في الذمة)

فإذا كان يمكن وصفه وصفا منضبطا كما هو الحال في السيارات والأجهزة ونحوها وحدد الوقت المعين للتسليم فهو بيع السلم

وليس من البيع المنهي عنه

وهذه بعض النقولات حول معنى الحديث

جاء في حاشية ابن القيم على مختصر السنن ج: 9 ص: 299

وأما قوله (ولا تبع ما ليس عندك) فمطابق لنهيه عن بيع الغرر لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله بل قد يحصل له وقد لا يحصل فيكون غررا

كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء وما تحمل ناقته ونحوه

قال حكيم بن حزام يارسول الله الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أمضي إلى السوق فأشتريه وأسلمه إياه فقال لا تبع ما ليس عندك

وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث فإنه بيع ما ليس عنده وليس كما ظنوه فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان وأما السلم فعقد على ما في الذمة بل شرطه أن يكون في الذمة فلو أسلم في معين عنده كان فاسدا وما في الذمة مضمون مستقر فيها وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه ولا ثابت في ذمته ولا في يده فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما

فالحديث باق على عمومه

فإن قيل فأنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من غاصبيه وهو بيع ما ليس عنده قيل لما كان البائع قادرا على تسليمه بالبيع والمشتري قادرا على تسلمه من الغاصب فكأنه قد باعه ما هو عنده وصار كما لو باعه مالا وهو عند المشتري وتحت يده وليس عند البائع والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته وإنما هي عندية الحكم والتمكين وهذا واضح ولله الحمد) انتهى.

وقال في زاد المعاد ج: 5 ص: 807

ذكر حكم رسول الله في منع الرجل من بيع ما ليس عنده

في السنن والمسند من حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك قال حديث حسن وفي السنن نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنه ولفظه لا يحل سلف وبيع ولا شرطان بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي حديث حسن صحيح

فاتفق لفظ الحديثين على نهيه عن بيع ما ليس عنده فهذا هو المحفوظ من لفظه وهو نوعا من الغرر فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه أو له كان مترددا بين الحصول وعدمه فكان غررا يشبه القمار فنهي عنه وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهى عنه لكونه معدوما فقال لا يصح بيع المعدوم وروى في حديثا أنه نهى عن بيع المعدوم وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا أصل والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث وغلط من ظن أن معناهما واحد وأن المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزم أن يكون معدوما وإن كان معدوم خاص فهو كبيع حبل الحبلة وهو معدوم يتضمن غررا وترددا في حصوله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير