تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صلاة الجنازة على كتاب الإجازة -نسخة مزيدة ومنقحة-!!]

ـ[المتتبع بإحسان]ــــــــ[27 - 02 - 04, 03:22 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد:

فقد اطلعت على مؤلَف وسمه مؤلِفه بـ "الإجازة في سنية الإسرار والجهر بالقراءة في صلاة الجنازة ",

وقد هالني كثرة الأخطاء فيه , خاصة ما نسب إلى سلف الأمة ـ رضي الله عنهم ـ لذا رأيت من الواجب دفع الأخطاء عنهم,

وبيان الحق الذي لابد منه , فعزمت على كتابة هذا الرد المجمل , إلى أن ييسر الله كتابة الرد المفصل , والله المستعان.

1ـ غلط المؤلف على السلف الصالح ـ رضوان الله عليهم ـ حيث نسب إليهم الجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة.

قال في (ص9):"و هذه المسألة التي بين أيدينا و هي: مسألة الجهر بالفاتحة و سورةٍ بعدها في صلاة الجنازة، قد فعلها السلف الصالح و أثبتوا أنها سنّةٌ و حق كابن عباس، و سهل بن حنيف –رضي الله عنهم- "، و قال في (ص40):" فإنه فعله نبي الهدى، و سلف الأمة". ا. هـ.

كلامه هذا يشعر أن كل السلف أو أكثرهم على أقل تقدير قد جهروا بالفاتحة و هذا خلاف الواقع، و خلاف ما ذكره أهل العلم، قال الإمام أبوعمر ابن عبدالبر –رحمه الله- في "الاستذكار" (8/ 261): " روي عن ابن عمر، و أبي هريرة، و فضالة بن عبيد أنهم كانوا لا يقرؤون في الصلاة على الجنازة "، و قال في (8/ 265 - 266): " و ممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، و يقول: ليس فيها قراءة، و ينكر القراءة فيها: أبو العالية، و محمد بن سيرين، و أبو بردة بن أبي موسى، و عامر الشعبي، و إبراهيم النخعي، و بكر بن عبدالله المزني، و ميمون بن مهران، و سالم بن عبدالله بن عمر، و عطاء بن أبي رباح، و طاووس اليماني"

2ـ غلطه على بعض أئمة الشافعية ـ رحمهم الله ـ حيث نسب إليهم القول بسنية الجهر مطلقا ً.

قال في حاشية الكتاب معلقاً على كلامه السابق (ص9): " قلت: و قال بها بعض العلماء الشافعية". ا. هـ

المتبادر من كلامه هذا، أن هؤلاء الأئمة يجهرون بالفاتحة مطلقاً، و هذا غلط ظاهر. قال الإمام النووي –رحمه الله- في "المجموع" (5/ 138): " و اتفقوا أيضاً (أي: الشافعية) على أنه يسر بالقراءة نهاراً، و في الليل وجهان" و انظر قبله كلام الماوردي في " الحاوي الكبير"

3ـ حصره الخلاف بين أهل العلم في الجهر بالقراءة وعدم الجهر بها.

والصواب أن الخلاف بينهم إنما كان في مطلق القراءة لا في الجهر وعدم الجهر. ومن نظر في كتب الخلاف وغيرها تبين له صحة ما ذكرت، انظر مثلا: كتاب " الأوسط " لابن المنذر، قال رحمه الله- في (5/ 437 - 440): " اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة، فكان ابن عباس يقول: " ذلك من السنّة ... و به قال الشافعي و أحمد و إسحاق.اهـ. و قال أيضاً: " و قالت طائفة ليس في الصلاة على الجنازة قراءة، و هذا قول ابن سيرين، و طاووس، و عطاء، و سعيد بن جبير، و سعيد بن المسيب، و الشعبي، و مجاهد، و الحكم، و حمّاد، و مالك بن أنس، و سفيان الثوري، و أصحاب الرأي، و كان بن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنائز، و روى ذلك عن أبي هريرة". اهـ.

و انظر " التمهيد " لابن عبدالبر، و " شرح السنة " للبغوي، و " حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء " للقفال، و " الإفصاح " لابن هبيرة، و " المغني " لابن قدامة، و " بداية المجتهد " لابن رشد، و " المجموع " للنووي، و " المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة " للصردفي، و "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" لمحمد بن عبدالرحمن الدمشقي.

4ـ يرى أنه لم يخف على أئمة التابعين الإسرار بالفاتحة، وإنما الذي خفي عليهم هو الجهر بها، لذلك جهر ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ حتى يعلمهم مشروعية ذلك.

وهذا غلط ظاهر؛ لأنه وُجد فيهم من خفي عليه الإسرار، بل خفي عليه أصل القراءة، فهو لا يقرأ بالفاتحة مطلقا، ومن هؤلاء مَن هو من كبار تلاميذ ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ نفسه، بل وُجد في الصحابة كذلك من يرى بعدم القراءة، انظر المصادر المذكورة آنفا.

5ـ غلطه على السلف الصالح ـ رضوان الله عليهم ـ حيث نسب إليهم القول بقراءة سورة بعد الفاتحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير