والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وأهمالهم واعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا باحوالهم فقد شابههم في الاهمال ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم وبهذا يندفع اعتراض من قال كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم لأنه بهذا التقدير لا يأمن أن يصير ظالما فيعذب بظلمه -وفي الحديث الحث على المراقبة والزجر عن السكنى في ديار المعذبين والاسراع عند المرور بها وقد اشير الى ذلك في
قوله تعالى:
((وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم))
صحيح مسلم (8\ 221)
(حدثنا) يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر جميعا عن اسماعيل قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل ابن جعفر اخبرني عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل ما اصابهم
(حدثنى) حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب وهو يذكر الحجر مساكن ثمود قال سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين حذر ان يصيبكم مثل ما اصابهم ثم زجر فاسرع حتى خلفها
(حدثنى) الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن اسحاق اخبرنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله بن عمر اخبره ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر ارض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهريقوا ما استقوا ويعلقوا الابل العجين وامرهم ان يستقوا من البئر التى كانت تردها الناقة
(وحدثنا) اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا انس بن عياض حدثنى عبيد الله بهذا الاسناد مثله غير انه قال فاستقوا من بئارها واعتجنوا به
شرح مسلم، النووي (18\ 110)
باب النهى عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً قوله
(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن تدخلوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم).
فقوله قال لأصحاب الحجر أي قال في شأنهم وكان هذا في غزوة تبوك. وقوله أن يصيبكم بفتح الهمزة أي خشية أن يصيبكم أو حذر أن يصيبكم كما صرح به في الرواية الثانية وفيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب ومثله الاسراع في وادى محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم وأن يستعيذ بالله من ذلك.
قوله (ثم زجر فأسرع حتى خلفها) أي زجر ناقته فحذف ذكر الناقة للعلم به ومعناه ساقها سوقا كثيرا حتى خلفها وهو بتشديد اللام أي جاوز المساكن.
قوله (فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الابل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التى كانت تردها الناقة)
وفى رواية فاستقوا من بئارها أما الأبئار فباسكان الباء وبعدها همزة جمع بئر كحمل وأحمال ويجوز قلبه فيقال آبار بهمزة ممدودة وفتح الباء وهو جمع قلة وفى الرواية الثانية بئارها بكسر الباء وبعدها همزة وهو جمع كثرة
وفى هذا الحديث فوائد:
1 - منها النهى عن استعمال مياه بئار الحجر الا بئر الناقة
2 - ومنها لو عجن منه عجينا لم يأكله بل يعلفه الدواب
3 - ومنها أنه يجوز علف الدابة طعاما مع منع الآدمى من أكله
4 - ### (حرّره المشرف بناء على طلب صاحب الموضوع).
ـ[ابوفيصل]ــــــــ[20 - 02 - 04, 04:52 م]ـ
اليك هذا البحث المنقول:
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 11:41 م]ـ
للإثراء
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 12:25 ص]ـ
للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رسالة في المسائل المتعلقة بحجر ثمود.
خلص فيه الشيخ إلى أن الزيارة جائزة شريطة أن يكون هناك عظة وعبرة، وأن من لم يعتبر ويتعظ فالزيارة مكروهة في حقه.
كما أنه رجح أنه يجوز الشرب من الآبار إذا كانت صالحة للشرب الآن. وحمل الحديث على علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالها في ذلك الوقت، واستدلّ بأن صالح وقومه كانوا يشربون من الآبار بعد إهلاك الله لقومه.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 10:52 م]ـ
ما رأيك فيما خلص إليه أخي الكريم
ـ[البتيري]ــــــــ[23 - 02 - 09, 10:53 م]ـ
هل ثبت بالدليل الشرعي ان البحر الميت هو منطقة العذاب لقوم لوط؟
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[24 - 02 - 09, 01:58 ص]ـ
ما رأيك فيما خلص إليه أخي الكريم
هل تطلب رأيي في رأي الشيخ؟!
إن كان وقع في نفسك من رأي الشيخ شيئًا فوضحه.
لأن الشيخ يرى أن الحديث نصّ على أنهم نزلوا المدائن ثم قال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا تدخلوا .. ) الحديث.
فنزوله عليه الصلاة والسلام يرى أنه صارف من التحريم في حال ترك التباكي إلى الكراهة.
¥