تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو شهيد]ــــــــ[11 - 04 - 10, 04:14 م]ـ

أليس الأولى أن يكون مكانها قسم أصول الفقه؟

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 04 - 10, 05:32 م]ـ

وفقك الله وسدد خطاك

عموم الآية نفسه لا نزاع فيه، لأنه مؤكد بأقوى المؤكدات (جميعا)، والعموم المقصود في كلمة (ما) لا في كلمة (الأرض)، وإنما النقاش في قاعدة: (عدم تخصيص العموم الذي سيق للامتنان؟)

فالأخ صاحب السؤال استشكل هذه القاعدة التي ذكرها جمع من أهل العلم، وليس المقصود هنا مناقشة صحة القاعدة وإنما المقصود أن استشكاله في هذه الآية غير وارد؛ لأن العموم فيها ليس المراد منه خصوص الإباحة، وإنما المراد منه أن كل ما في الأرض مخلوق لنا، وهذا يتحقق بأي وجه، ولذلك قال البغوي: ( ... {خلق لكم ما في الأرض جميعا} لكي تعتبروا وتستدلوا ... ) فتحقق العموم لا يلزم أن يكون بالإباحة، بل قد يتحقق في بعض الأفراد بالاعتبار والاستدلال وفي بعضها بالإباحة وهكذا.

والله تعالى أعلم.

بارك الله فيك ..

الأخ يتكلم عن حديث جعلت لي الأرض أما الآية فلا ينازع أحد في صواب كلامك فيها، وخطأ استشكال الأخ الكريم صاحب الموضوع ....

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:24 ص]ـ

هذه فوائد علقت بعد مطالعة سريعة:

1/ قال أبو سليمان الخطابي في شرحه على صحيح البخاري إن العموم في الحديث مخصص بالإجماع على نجاسة بقع من الأرض / (1/ 136)

2/ من قال بالقاعدة لاحظ أن الممتن لا يرجع في منته فلا ينسِخ ولا يستثني، كالواهب لا يعود في هبته ولله المثل الأعلى.

3/ يرى ابن عبد البر أن كل ما عارض الحديث منسوخ، ويرى ابن حجر أن كل ما عارض الحديث يحمل على الكراهة؛ فيلاحظ اتفاهم على القاعدة واختلافهم في التطبيق.

4/ فرّق القائلون بالقاعدة بين الأصل والطارئ، فحملوا الحديث على الأصل، والنجس من الأرض على الطارئ.

5/ حتى تقوم القاعدة على قدم لابد من بيان أمرين: ذكر القائلين بها من أهل العلم، وبحث استغراقها لأفرادها.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 05:34 م]ـ

جزاكم الله خيرا

2/ من قال بالقاعدة لاحظ أن الممتن لا يرجع في منته فلا ينسِخ ولا يستثني، كالواهب لا يعود في هبته ولله المثل الأعلى.

ولكن ينبغي التنبه أنه لا يقدح في القاعدة إيراد بعض التخصيصات النادرة؛ لأن العلماء اختلفوا هل يدخل النادر في العموم؟ والذي رجحه الشاطبي في الموافقات أنه لا يدخل؛ قال في المراقي:

هل نادر في ذي العموم يدخل .......... أو لا ومطلق خلاف ينقل

فما لغير لذة والفيل ....... ومشبه فيه تنافى القيل

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 09:53 م]ـ

بل الذي يقدح في القاعدة هو عدم الدليل عليها أصالة ..

أما إخراج النادر فهو أحياناً كثيرة يكون دفعاً للحجة بالصدر لا غير ..

وأكثر هذا الباب يرجح لحجية الاستقراء التغليبي وأحسن ما يقال فيه أنه قرينة لا تقوى على القيام بالحجة وحدها ..

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 04 - 10, 10:29 ص]ـ

هذا الموضوع (أعني سياق الامتنان وعلاقته بالقواعد الأصولية) يستحق أن يفرد بدراسة خاصة في رسالة علمية لمن يبحث عن موضوع، فهل من مشمر؟

لأن سياق الامتنان يتعلق بمسائل أصولية أخرى غير العموم، منها الخصوص؛ كما في قوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع}، ومنها مفهوم المخالفة كما قال في المراقي:

أو امتنان أو وفاق الواقع ......... والجهل والتأكيد عند السامع

إلا أن مثل هذه الرسالة تحتاج إلى توسع الباحث في علوم البلاغة لقوة الصلة بها.

والقول بأن الامتنان يكفي فيه الأكثر يقرب من القول بعدم دخول الصورة النادرة في العموم.

قال الألوسي في قوله تعالى: {وتحمل أثقالكم}:

((ومن أنصف علم أن الاستدلال بها على هذا المطلب [إنكار كرامات الأولياء] مما لا يكاد يلتفت إليه بناء على أنها مسوقة للامتنان، ويكفي فيه وجود هذا في أكثر الأحايين لأكثر الناس فافهم))

وقال ابن عاشور في قوله تعالى: {لتركبوها وزينة}:

((فلا يتعلق الامتنان بنعمة غير مستعملة عند المنعم عليهم، وإن كان الشيء المنعم به قد تكون له منافع لا يقصدها المخاطبون مثل الحرث بالإبل والخيل والبغال والحمير، وهو مما يفعله المسلمون ولا يعرف منكر عليهم .... وبهذا يعلم أن لا دليل في هذه الآية على تحريم لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن أكلها نادر الخطور بالبال لقلته، وكيف وقد أكل المسلمون لحوم الحمر في غزوة خيبر بدون أن يستأذنوا النبي كانوا في حالة اضطرار، وآية سورة النحل يومئذ مقروءة منذ سنين كثيرة فلم ينكر عليهم أحد ولا أنكره النبي .... ))

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 04 - 10, 08:52 م]ـ

ولكن ينبغي التنبه أنه لا يقدح في القاعدة إيراد بعض التخصيصات النادرة؛ لأن العلماء اختلفوا هل يدخل النادر في العموم؟ والذي رجحه الشاطبي في الموافقات أنه لا يدخل؛ قال في المراقي:

هل نادر في ذي العموم يدخل .......... أو لا ومطلق خلاف ينقل

فما لغير لذة والفيل ....... ومشبه فيه تنافى القيل

وفقت شيخنا أبا مالك، وكذلك التفريق بين القاعدة والعموم؛ الأولى لها استثناءات، والثانية هي التي أرادها الشنقيطي في المراقي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير