تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولها: {يأمر بالمعروف}. والمعروف: كلمة جامعة لكل مكارم الأخلاق التي بُعث الرسول من أجلها.

ثانيها: أن {ينهى عن المنكر}؛ والمنكر: كلمة جامعة لمساويء الأخلاق. وقد رغب ورهب منذ أن أنزلت عليه الرسالة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، وأنزل الله عليه القرآن، وبينه صلى الله عليه وسلم في السنة، وأهدى إلى أمته خصوصا والعالم عموما خاتمة الكتب السماوية، ودستورا أعلى يعد أعلى دساتير العالم كله في جميع الأعصار والأزمنة، ونطق بجوامع الكلم التي تسد الفراغ الموجود في الدنيا كله – إن اتبعتها – وتضمن لها السعادة في الدين والدنيا والآخرة في مختلف ميادين الحياة.

ومعلوم أن الإشارة بهذين الوصفين كتشريع لحركة المعارضة في الإسلام، بشرط واحد، وهو: أن تكون بناءة ومكونة من العلماء وذوي الحل والعقد، وما مات صلى الله عليه وسلم لحماية المعارضة مسندا بنص القرآن القائل: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}. ويمكننا أن نسميهم بلغة العصر: بأعضاء المجلس الوطني (البرلمان).

بل إنه سبحانه وتعالى أعطى هذا الحق للبشرية قديما، فقال: {ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يومنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين}. [**/ **].

وأعطاه لجميع أفراد الأمة المحمدية؛ فقال: {والمومنون والمونات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}. [**/ **]. ويمكننا أن نسميهم بلغة العصر: بالرأي العام. ولا ينكر أحد أهميته.

وقد حذر صلى الله عليه وسلم من ترك هذه المعارضة بقوله: "والذي نفسي بيده؛ لتأمرن بالمعروف واتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم". أخرجه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه. وقال: "حديث حسن غريب".

وثالثهما: {ويحل لهم الطيبات}. أي: المستلذات المحرمة على اليهود بسبب إجرامهم ودسائسهم المنصوص عليها في الكتب السماوية السابقة المنزلة على رسلهم عليهم الصلاة والسلام. وفي القرآن أيضا، وفي الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" ... الحديث.

ومن الأشياء التي حكم الله بحلها: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام. فافتأت أهل الجاهلية على الله وحكموا بتحريمها. قال تعالى: {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} ... الآية. [**/ **]. وقد عرفها الإمام سعيد بن المسيب – رحمه الله – كما في صحيح البخاري، بما يأتي:

1 - البحيرة: هي الناقة التي يمنح درها للطواغيت، قد يحلبها أحد من الناس.

2 - السائبة: هي التي كانوا يسببونها لأنفسهم ولا يحملون عليها شيئا.

3 - الوصيلة: هي الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل بالأنثى، ثم تثنى بأنثى. فكانوا يطيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر.

4 - الحام: وهو الفحل من الإبل، أضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه دعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل عليه، فلا يحمل عليه شيء، وسموه: الحام.

ورابعها: {ويحرم عليهم الخبائث}: سواء كان منصوصا في القرآن أو في السنة؛ كقوله سبحانه: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام}. [**/ **]. فقد ذكر المفسرون – ومنهم: الإمام جلال الدين السيوطي في تكملته لتفسير الإمام المحلي رحمهما الله – أن المحرمات المنصوص عليها في هذه الآية هي الآتية:

1 - أكل الميتة.

2 - الدم المسفوح كما هو منصوص عليه في سورة الأنعام.

3 - الخنزير.

4 - المذبوح على اسم غير اسم الله.

5 - الميتة خنقا.

6 - الحيوان المقتول ضربا (الموقودة).

7 - الميتة بسبب سقوطها من علو إلى سفل. (المتردية).

8 - المقتولة بنطح أخرى لها.

9 - أكل السبع من الحيوان.

وما أدرك فيه الروح من هذه الأشياء؛ فهو جائز.

10 - الحيوان المذبوح على النصُب. جمع نصاب؛ وهي: الأصنام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير