تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

على سبيل المثال الاستدراك رقم (13) من المجلد الأول من هذه السلسلة , الطبعة الجديدة.

إذا أمن الإمام فأمنوا

2534 - (إذا قرأ الإمام: (غير المغضوب عليهم و لا الضالين) , فأمن الإمام فأمنوا , فإن الملائكة تؤمن على دعائه , فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)

أخرجه أبو يعلى (4/ 1408): حدثنا عمرو الناقد أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , و عمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي , ثقة حافظ , احتج به الشيخان و غيرهما. و قد أخرجاه و غيرهما , و هو مخرج في "الإرواء" (344) بلفظ: " إذا أمن الإمام فأمنوا , فإنه من وافق .. " إلخ. و إنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة , و هي قوله بعد (و لا الضالين): " فأمن الإمام فأمنوا " , فإنها صريحة بأمرين اثنين:

الأول: أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة , و الآخر: أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين. و قد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في "الفتح" (2/ 218 - 219) , منها أن معنى قوله: إذا أمن , بلغ موضع التأمين , كما يقال: أنجد إذا بلغ نجدا , و إن لم يبلغها. قال ابن العربي: "هذا بعيد لغة و شرعا".

و قال ابن دقيق العيد: "و هذا مجاز , فإن وجد دليل يرجحه عمل به , و إلا فالأصل عدمه". قال الحافظ: "استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: إذا قال الإمام: (و لا الضالين) فقولوا: (آمين) , قالوا: فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله: إذا أمن على المجاز".

وأقول: يمكن الجمع بطريقة أخرى , و هي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلى الأخرى , و هو قوله في رواية سعيد: " إذا أمن الإمام فأمنوا " , فتضم الزيادة إلى رواية أبي صالح فيصير الحديث هكذا: "إذا قال الإمام: (و لا الضالين) آمين , فقولوا آمين". و هذا الجمع أولى من الجمع المذكور , و ذلك لوجوه.

الأول: أنه مطابق لرواية أبي يعلى هذه , الصريحة بذلك. الثاني: أنه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الأخذ بالزيادة من الثقة. الثالث: أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الذي أشار إليه ابن دقيق العيد. الرابع: أنه على وزن قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده , فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد , فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث أبي هريرة أيضا. و هو مخرج في " صحيح أبي داود " (794). فكما أن هذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام , فمثله إذا أمن فأمنوا , فهو نص على أن تأمين المقتدي بعد تأمين الإمام. الخامس: أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر كبروا [و لا تكبروا حتى يكبر] و إذا ركع فاركعوا و إذا قال سمع الله لمن حمده , فقولوا: ... " الحديث. أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث عائشة و أبي هريرة و غيرهما , و هو مخرج في المصدر السابق (614و618) , و الزيادة لأبي داود. فكما دل الحديث أن من مقتضى الائتمام بالإمام عدم مقارنته بالتكبير , و ما ذكر معه , فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين. و إخراج التأمين من هذا النظام يحتاج إلى دليل صريح , و هو مفقود , إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي صالح المتقدم , و ليس صريحا في ذلك , بل الصحيح أنه محمول على رواية سعيد هذه لاسيما على لفظ أبي يعلى المذكور أعلاه. السادس: أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة و عناية خاصة من المؤتمين , و إلا وقعوا في مخالفة صريحة و هي مسابقته بالتأمين , و هذا مما

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير