تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه الحاكم (3/ 534) و الرواية الثانية و الزيادة الآتية بين المعقوفتين له , وأحمد (1/ 330) والسياق له عن حاتم بن أبي صغيرة أبي يونس عن عمرو بن دينار أن كريبا أخبره أن ابن عباس قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [وهو يصلي من آخر الليل] فصليت خلفه , فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه , فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست , فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما انصرف قال لي .. فذكره , فقلت: يا رسول الله! أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك , و أنت رسول الله الذي أعطاك الله , قال: فأعجبته , فدعا الله لي أن يزيدني علما و فهما , زاد أحمد: " قال: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ , ثم أتاه بلال فقال: يا رسول الله! الصلاة. فقام فصلى ما أعاد وضوءا ".

و قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي , وهو كما قالا , وقال الهيثمي (9/ 284) " رواه أحمد , و رجاله رجال الصحيح " , و الجملة الأخيرة في الدعاء له , قد جاءت من طرق أخرى بأتم منها , و قد سبق ذكرها قبل هذا الحديث.

و فيه فائدة فقهية هامة , قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية , بل في بعضها ما يخالفها , و هي: أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه و حذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه , خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام , أو نحوه , و هذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح , وبه عمل بعض السلف , فقد روى الإمام مالك في " موطئه " (1/ 154) عن نافع أنه قال: " قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات و ليس معه أحد غيري , فخالف عبد الله بيده , فجعلني حذاءه".

ثم روى (1/ 169 - 170) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة , فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه , فلما جاء (يرفأ) تأخرت فصففنا وراءه. وإسناده صحيح أيضا.

بل قد صح ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في قصة مرض وفاته حين خرج و أبو بكر الصديق يصلي الناس , فجلس صلى الله عليه وسلم حذاءه عن يساره , (مختصر البخاري/366) , و من تراجم البخاري (57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين). انظر المختصر (10 - كتاب الأذان) والتعليق عليه.

من السنة قول المؤذن في البرد الشديد ونحوه من الاعذار ومن قعد فلا حرج

2605 - (و من قعد فلا حرج. يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد).

أخرجه ابن أبي شيبة في " المسند " (2/ 5 /2): أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثني سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث (الأصل: بن نعيم بن الحارث) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال:

نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت: ليت المنادي ينادي و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره.

(فائدة): في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف - و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى: * (و ما جعل عليكم في الدين من حرج) * , ألا و هي قوله عقب الأذان: " و من قعد فلا حرج " , فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان: " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و نحوه من الأعذار. و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره:

" ألا صلوا في الرحال ". في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر ". متفق عليه , و لم يذكر بعضهم " في السفر " و هي رواية الشافعي في " الأم " (1/ 76) و قال عقبه:

" و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه. و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه ".

و حكاه النووي في " المجموع " (3/ 129 - 131) عن الشافعي , و عن جماعة من أتباعه , و ذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله: " في أثناء الأذان " , ثم رده بقوله:

" و هذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة , فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - و هو يوم جمعة -:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير