تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه أحمد (1/ 216) و السراج في " مسنده " (ق 120/ 1) و الطبراني في " المعجم الأوسط " (1/ 278 / 1 - مصورة الجامعة الإسلامية) و أبو عوانة في " مسنده " (2/ 340) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي , و الطبراني أيضا (2/ 92 / 2) من طريق الحارث بن عمير كلاهما عن أيوب عنه به , و زاد هو و السراج: " و إن رغمتم " , و قال: " لم يروه عن أيوب إلا الحارث بن عمير و الطفاوي ".

الثاني: شعبة عنه به , و لفظه: قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ? فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.

أخرجه مسلم (2/ 143 - 144) و النسائي (1/ 212) و ابن خزيمة في " صحيحه " (951) و البيهقي (3/ 153) و ابن حبان (4/ 185 / 2744) و أحمد (1/ 290 و 337) و أبو عوانة و الطحاوي (1/ 245) و لفظ البيهقي: " كم أصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام ? ... ". والباقي مثله.

الثالث: سعيد بن أبي عروبة عنه نحوه. أخرجه مسلم (3/ 144) والنسائي , و أحمد (1/ 369).

الرابع: هشام الدستوائي. قال الطيالسي في " مسنده " (2742): حدثنا هشام عنه به. و لفظه: قلت لابن عباس: إذا لم أدرك الصلاة في المسجد الحرام كم أصلي بـ (البطحاء) ? قال: ركعتين .. إلخ.

وأخرجه أحمد (1/ 226): حدثنا يحيى عن هشام به.

الخامس: همام: أخبرنا قتادة به مثل لفظ هشام. أخرجه أحمد (1/ 290). و قد صرح قتادة بالتحديث عنده في رواية شعبة.

قلت: و في الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يتم و لا يقصر , و هو مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم , بل حكى الإمام الشافعي في " الأم " (1/ 159) إجماع عامة العلماء على ذلك , و نقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " (2/ 465) و أقره , و على ذلك جرى عمل السلف , فروى مالك في " الموطأ " (1/ 164) عن نافع: أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة , إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.

و في رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا , فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين.

و رواه ابن خزيمة في " صحيحه " (954) من طريق أخرى عن ابن عمر.و أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 244) من طريق مالك , و من قبله الإمام محمد في " موطئه " (ص 127 - 128) و قال: " و بهذا نأخذ إذا كان الإمام مقيما و الرجل مسافر , و هو قول أبي حنيفة رحمه الله ". و قوله:

" إذا كان الإمام مقيما ... " مفهومه - و مفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! - أن الإمام إذا كان مسافر فأتم - كما يفعل بعض الشافعية - , أن المسافر المقتدي خلفه يقصر و لا يتم , و هذا خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما , و تبعه على ذلك غيره من الصحابة , منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالب أقواله - فإنه مع كونه كان ينكر على عثمان رضي الله عنه إتمامه الصلاة في منى , و يعيب ذلك عليه كما في " الصحيحين " , فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " (1960) و " البيهقي " (3/ 144) من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا , قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا ?! قال: الخلاف شر.

و هذا يحتمل أنه صلاها أربعا وحده , و يحتمل أنه صلاها خلف عثمان , و رواية البيهقي صريحة في ذلك , فدلالتها على المراد دلالة أولوية , كما لا يخفى على العلماء.

و منهم سلمان الفارسي , فقد روى أبو يعلى الكندي قال: " خرج سلمان في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة , و كان سلمان أسنهم , فأقيمت الصلاة , فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! فقال: ما أنا بالذي أتقدم , أنتم العرب , و منكم النبي صلى الله عليه وسلم , فليتقدم بعضكم , فتقدم بعض القوم , فصلى أربع ركعات , فلما قضى الصلاة , قال سلمان: ما لنا و للمربعة , إنما يكفينا نصف المربعة ". أخرجه عبد الرزاق (4283) و ابن أبي شيبة (2/ 448) و الطحاوي (1/ 242) بإسناد رجاله ثقات , و لولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي و اختلاطه لصححت إسناده , فسكوت الشيخ عبد الله الغماري عنه في رسالته " الرأي القويم " (ص 30) ليس بجيد , لاسيما و قد جزم بنسبته إلى سلمان في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير