عليه , لأنه قد قام بالواجب في حدود استطاعته , و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها , و الأمر بالقضاء لم يثبت كما سبقت الإشارة إليه , و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم , كما يوحدون يوم حجهم , و لريثما يتفقون على ذلك , فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم , فبعضهم يصوم مع دولته , و بعضهم مع الدولة الأخرى , و ذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول. و الله تعالى ولي التوفيق.
سنة أهملها كثيرا من الصائمين
2840 - (كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء).
أخرجه الإمام أحمد , و غيره من أصحاب السنن بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه. و حسنه الترمذي , و صححه الحاكم و الذهبي و الضياء في " المختارة ". و قد خرجته مفصلا في " الإرواء " (4/ 45 - 51) و " صحيح أبي داود " (2040).
و الغرض من ذكري للحديث مع الإيجاز في التخريج إنما هو التذكير بهذه السنة التي أهملها أكثر الصائمين , و بخاصة في الدعوات العامة التي يهيأ فيها ما لذ و طاب من الطعام و الشراب , أما الرطب أو التمر على الأقل فليس له ذكر. و أنكر من ذلك , إهمالهم الإفطار على حسوات من ماء! فطوبى لمن كان من * (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله و أولئك هم أولوا الألباب) * (الزمر: 18).
الصيام في السفر
2884 - (أي ذلك عليك أيسر فافعل. يعني إفطار رمضان أو صيامه في السفر).
أخرجه تمام في " الفوائد " (ق 161/ 1): أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن فضالة ابن غيلان بن الحسين السوسي الحمصي الصفار: حدثنا أبو عبد الله بحر بن نصر حدثنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمران ابن أبي أنس حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر؟ فقال: فذكره.
و إنما آثرت تخريج هذا اللفظ هنا لعزة مصدره أولا , و لتضمنه سبب ترخيصه صلى الله عليه وسلم و تخييره للمسافر بالصوم أو الإفطار ثانيا , و هو التيسير , و الناس يختلفون في ذلك كل الاختلاف كما هو مشاهد و معلوم من تباين قدراتهم و طبائعهم , فبعضهم الأيسر له أن يصوم مع الناس, و لا يقضي حين يكونون مفطرين , و بعضهم لا يهمه ذلك فيفطر ترخصا ثم يقضي , فصلى الله على النبي الأمي الذي أنزل عليه: * (يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر) *.
كتاب الحج
كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا و راجعا
2072 - (كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا و راجعا).
رواه الترمذي (1/ 170) قال: حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابن نمير عن عبيدالله عن نافع عن # ابن عمر # أن النبي صلى الله عليه وسلم ... وقال: "هذا حديث حسن صحيح". قلت: و إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(فائدة): قال الترمذي عقب الحديث: " و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم , و قال بعضهم: يركب يوم النحر و يمشي في الأيام التي بعد يوم النحر , (قال أبو عيسى) و كأنه من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله , لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار , و لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة ". قلت: رميه صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة راكبا هو في حديث جابر الطويل في "حجة النبي صلى الله عليه وسلم" من رواية مسلم و غيره (ص82 - الطبعة الثانية) و لذلك فحديث ابن عمر يفسر على أنه أراد الجمار في غير يوم النحر توفيقا بينه و بين حديث جابر. والله أعلم. ثم رأيت ما يؤيد ذلك من رواية عبد الله بن عمر عن نافع بلفظ: "عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا و راجعا , و يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك". أخرجه أبو داود (1969) و أحمد (2/ 156). و في رواية له (2/ 114و138): "كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر , و كان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا و راجعا , و زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا و راجعا". و رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عمر و هو المكبر أخو عبيد الله بن عمر المصغر الذي في الطريق الأولى
¥