تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لقد اختلف العلماء في مسألة التكني بأبي القاسم على مذاهب ثلاثة , حكاها الحافظ في " الفتح " , و استدل لها , و ناقشها , و بين ما لها و ما عليها , و لست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا , و سواء كان اسمه محمدا أم لا , لسلامة الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم , و هو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله , فقد روى البيهقي (9/ 309) بالسند الصحيح عنه أنه قال: " لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره ". قال البيهقي: " و روينا معنى هذا عن طاووس اليماني رحمه الله ".

و يؤكد ما تقدم حديث علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن ولد لي بعدك , أسميه محمدا و أكنيه بكنيتك ? قال: " نعم ". قال: فكانت رخصة لي. أخرجه الترمذي (2846) و قال: " حديث صحيح ". و قواه الحافظ في " الفتح " (10/ 573) و هو مخرج في " المشكاة " (4772 / التحقيق الثاني).

كتاب المرض والطب والعيادة و الجنائز والقبور

نسخ القيام للجنازة

2017 - (قوموا! فإن للموت فزعا).

رواه ابن ماجة (1/ 468) و أحمد (2/ 287, 343) و محمد بن مخلد العطار (2/ 19/1) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: "مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة. فقام و قال: فذكره".

(تنبيه): هذا الحديث من الأحاديث القليلة التي ثبت نسخها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم و أمره , و قد ذكرت بعض الأحاديث الواردة في ذلك في "أحكام الجنائز" (ص 78) , فلتراجع.

جواز صلاة الجنازة في المسجد والأفضل في المصلى

2351 - (من صلى على جنازة في المسجد , فليس له شيء).

أخرجه أبو داود (2/ 66) و ابن ماجة (1/ 462) و اللفظ له و الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 284) و ابن عدي (198/ 2) و البيهقي (4/ 52) و عبدالرزاق في "المصنف" (6579) و ابن أبي شيبة (3/ 364 - 365) و كذا الطيالسي (1/ 165) و أحمد (2/ 444و455) من طرق (عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به. و لفظ الآخرين: "فلا شيء له" , إلا رواية لأحمد , فهي باللفظ الأول , و شذ عنهم جميعا أبو داود في روايته , فلفظها: "فلا شيء عليه". و مما يؤكد شذوذها , و يؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة , زيادة الطيالسي و ابن أبي شيبة عقب الحديث: "قال صالح: و أدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم و أبا بكر إذا جاؤا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا". فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة , فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود: "فلا شيء عليه" ,فإنها تباينه و تنافيه , و يدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة إلى رواية أبي داود: أي فلا شيء عليه! قالوا: ليتحد معنى اللفظين و لا يتناقضان.

و أقول: التأويل فرع التصحيح , فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما لا ريب فيه , فلا مبرر للتأويل , و قد جاء في "نصب الراية" (2/ 275): "قال الخطيب: المحفوظ: "فلا شيء له" , و روي: "فلا شيء عليه" , و روي: "فلا أجر له" , انتهى.

قال ابن عبد البر: رواية: "فلا أجر له" خطأ فاحش , و الصحيح: "فلا شيء له". و صالح مولى التوأمة من أهل العلم , منهم من لا يحتج به لضعفه , و منهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة , انتهى".

قلت: و السبب في ذلك أنه كان اختلط , فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط - كابن أبي ذئب - فهو حجة , و منهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة , و هذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأى أهل العلم قديما و حديثا , فروى ابن أبي حاتم (2/ 1/417) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: "كان مالك قد أدرك صالحا , و قد اختلط و هو كبير , من سمع منه قديما فذاك , و قد روى عنه أكابر أهل المدينة , و هو صالح الحديث , ما أعلم به بأسا". ثم روى عن ابن معين نحوه , فقال عنه: "ثقة , و قد كان خرف قبل أن يموت , فمن سمع منه قبل أن يختلط , فهو ثبت , و هو صالح بن نبهان".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير