تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: و هذا التفسير بعيد كل البعد عن ظاهر الحديث , و أن (المثناة) من علامات اقتراب الساعة , فلا علاقة لها بما فعل اليهود قبل بعثته صلى الله عليه وسلم , فلا جرم أن ابن الأثير أشار إلى تضعيف هذا التفسير بتصديره إياه بصيغة " قيل " و أشد ضعفا منه ما ذكره عقبه: " قال الجوهري: (المثناة) هي التي تسمى بالفارسية (دوبيتي). وهو الغناء "!

كتاب المعاملات والآداب والحقوق العامة

جواز الدعاء بطول العمر وكثرة المال والولد

2241 - (اللهم أكثر ماله و ولده و بارك له فيما أعطيته. يعني أنسا رضي الله عنه).

ففيه جواز الدعاء للإنسان بطول العمر , كما هي العادة في بعض البلاد العربية , خلافا لقول بعض العلماء و يؤيده أنه لا فرق بينه و بين الدعاء بالسعادة و نحوها , إذ إن كل ذلك مقدر , فتأمل.

بما يجيب الكافر اذا سلم

2242 - (إذا مررتم باليهود ... فلا تسلموا عليهم و إذا سلموا عليكم فقولوا: و عليكم).

أخرجه الفسوي في "المعرفة" (2/ 491): حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن # أبي بصرة الغفاري # قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره بزيادة (و النصارى). قلت: و هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن البخاري روى لعبد الحميد بن جعفر تعليقا. لكني أرى أن ذكر (النصارى) في هذا الحديث خطأ لعله من بعض الناسخين.

و اعلم أن عدم ثبوت لفظه (النصارى) لا يعني جواز ابتدائهم بالسلام لأنه قد صح النهي عن ذلك في غيرما حديث صحيح , و في بعضها اللفظ المذكور , كما صح قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: و عليكم". و هي مخرجة في "الإرواء" (5/ 111 - 118) , و الرد عليهم بـ (و عليكم) محمول عندي على ما إذا لم يكن سلامهم صريحا , و إلا وجب مقابلتهم بالمثل: (و عليكم السلام) لعموم قوله تعالى: (و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) , و لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سلم عليكم اليهود - فإنما يقول أحدهم:السام عليكم - فقل: و عليك ". أخرجه البخاري (6257) و مسلم و غيرهما. و لعل هذا هو وجه ما حكاه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (11/ 45) عن جماعة من السلف أنهم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم: "عليكم السلام" كما يرد على المسلم. و الله سبحانه و تعالى أعلم.

بيع الأجل بزيادة في الثمن

2326 - (من باع بيعتين في بيعة , فله أوكسهما أو الربا).

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 120/502) و عنه (3461) و ابن حبان في "صحيحه" (1110) و كذا الحاكم (2/ 45) و البيهقي (5/ 343): أخبرنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.

قلت: و هذا سند حسن و قد صححه الحاكم , و وافقه الذهبي , ثم ابن حزم في "المحلى" (9/ 16). و رواه النسائي (7/ 296 - الطبعة الجديدة) و الترمذي (1/ 232) و صححه , و ابن الجارود (286) و ابن حبان أيضا (1109) و البغوي في "شرح السنة" (8/ 142/211) و صححه أيضا , و أحمد (2/ 432و475و503) و البيهقي من طرق عن محمد بن عمرو به بلفظ: "نهى عن بيعتين في بيعة".و قال البيهقي: " قال عبد الوهاب (يعني: ابن عطاء): "يعني: يقول: هو لك بنقد بعشرة , و بنسيئة بعشرين". و بهذا فسره الإمام ابن قتيبة , فقال في "غريب الحديث" (1/ 18): "و من البيوع المنهي عنها ... شرطان في بيع , و هو أن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين و إلى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير و هو بمعنى بيتعتين في بيعة". و الحديث بهذا اللفظ مختصر صحيح , فقد جاء من حديث ابن عمر و ابن عمرو , و هما مخرجان في "الإرواء" (5/ 150 - 151). و لعل في معنى الحديث قول ابن مسعود: "الصفقة في الصفقتين ربا". أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8/ 138 - 139) و ابن أبي شيبة أيضا (6/ 199) و ابن حبان (163و1111) و الطبراني (41/ 1) و سنده صحيح , و في سماع عبد الرحمن من أبيه ابن مسعود خلاف , و قد أثبته جماعة و المثبت مقدم على النافي. و رواه أحمد (1/ 393) و هو رواية لابن حبان (1112) بلفظ: " لا تصلح سفقتان في سفقة (و لفظ ابن حبان: لا يحل صفقتان في صفقة) و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا و موكله و شاهده و كاتبه ". و سنده صحيح أيضا. و

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير