39 - إذا جامع في يومٍ من رمضان مرتين ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، قال في المغني: بغير خلاف.
40 - إذا جامع في نهار رمضان ثم كفر ثم جامع في اليوم نفسه فقيل عليه كفارة ثانية وهو المشهور من مذهب الحنابلة، لأنه وطء محرم لحرمة رمضان حيث يجب عليه الإمساك، وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام (25/ 261). والقول الآخر ليس عليه كفارة ثانية، وهو قول الجمهور وحكاه الوزير ابن هبيرة في الإفصاح (3/ 124) إجماعا. والعجيب أنه حكى خلاف أحمد فكيف يكون إجماعا؟ والقول الأول هو إختيار أبي محمد صاحب المغني (4/ 386). وقال صاحب الإختيارات (ص160 - 161): وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان؟ فيه قولان: الصواب الثاني.ا هـ
41 - إذا جامع في يومين من رمضان، فإن كفر للأول ثم عاود الجماع في الثاني فعليه كفارة للثاني إجماعا، وإن عاود الجماع في الثاني قبل أن يكفر عن اليوم الأول فالصحيح أن عليه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة منفردة وهو قول الجمهور.
42 - من جامع في نهار رمضان وهو معافى ثم مرض أو سافر أو جن أو حاضت لم تسقط الكفارة لاستقرارها في ذمته.
43 - من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن نزع في الحال فلا شيء عليه، وبوب عليه البيهقي في سننه بابا (4/ 219)، وإن تمادى واستدام فعليه القضاء والكفارة، و انظر قواعد ابن رجب (1/ 477).
44 - من أفطر بأكل ونحوه ليجامع لا تسقط عنه الكفارة 0000 انظر مجموع الفتاوى (25/ 260 - 262).
45 - من أغمي عليه أياما من نهار رمضان فإنه يقضي إذا أفاق سواء كان الإغماء باختياره أم لا وأما الصلاة فينظر، فإن كان الإغماء باختياره قضى، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء حتى لو أغمي عليه وقت صلاة واحدة فإنه لا يقضيها وهو أصح الأقوال في المسألة.
46 - المجنون إذا أفاق، وقد اتى عليه أيام من رمضان في حال جنونه، فإنه لا يقضي الصيام ولا الصلاة.
47 - من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل عليه رمضان آخر، فإن عليه التوبة من التأخير والقضاء فقط، وقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة أن مع القضاء الإطعام، ولكن ظاهر القرآن الاكتفاء بالقضاء، ولم يذكر الله جل وعلا الإطعام، وهذا هو الراجح وهو اختيار البخاري في صحيحه انظر الفتح (4/ 188)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.
48 - من كان عليه قضاء من رمضان فأخره تحتم عليه القضاء في شعبان من السنة التي تليها حيث لا عذر.
49 - يتأكد على الصائم اجتناب كل ما يحرم من قول أو فعل كما قال عليه الصلاة والسلام: (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) متفق عليه.
50 - ما يتبقى من الطعام في الفم كما بين الاسنان لا يجوز للصائم أن يبتلعه وإن جرى به ريقه فابتلعه بغير قصد لم يفطر بذلك.
51 - بلع النخامة في نهار رمضان لا يفطر الصائم مطلقاً في أصح قولي العلماء ولكن ينبغي لفظها حيث تيسر ذلك.
52 - إذا خرج دم من اللثة أو اللسان أو غير ذلك في الفم لا يجوز للصائم ولا غيره أن يبتلعه لأنه خبيث محرم ويفطر الصائم.
53 - يباح للصائم مباشرة أهله وتقبيلهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن قالت عائشة (كان أملككم لإربه) متفق عليه فمن كانت نفسه تضعف بذلك وتطلب المحظور، فلا يحم حول الحمى.
54 - من السنة أن يفطر الصائم على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء وإلا فعلى ما تيسر مما أباح الله كما ثبت بذلك حديث سلمان بن عامر الضبيّ رواه أهل السنن وله شواهد.
55 - يستحب أن يدعو الصائم عند فطره بما أخرجه أبو داود والدار قطني وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) وهذا الدعاء يقال في الصيف والشتاء على حدٍ سواء.
56 - من مات وعليه صيام من رمضان فإن كان تمكن من القضاء فلم يفعل حتى مات فإنه يصوم عنه وليّه – وهذا الصوم من الولي غير واجب إذ لا تزر وازرة وزر أخرى – فإن لم يُصم عنه أُطعم عنه من تركته وإن تبرع أحد بالإطعام عنه أجزأ وسواء كان الصيام عنه أو الإطعام من ولي قريب أو أجنبي.
¥