13 - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَأَلَتْنِي أُمِّي: مَتَى عَهْدُكَ، تَعْنِي بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَنَالَتْ مِنِّي. فَقُلْتُ لَهَا: دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ حُذَيْفَةُ. قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
أخرجه الترمذي (3781)، والنسائي في الكبرى (380)، وأحمد (392، 404).
قال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه النسائي بإسناد جيد.
وصححه العلامة الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " (1/ 382)، والأرنؤوط في تخريج المسند (38/ 430).
14 – عن محمد بن الحجاج أو ابن أبي الحجاج أنه سمع عبدالكريم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء بني له قصر في الجنة. فقال له عمر بن الخطاب: إذا تكثر قصورنا وبيوتنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر وأفضل - أو قال – أطيب.
أخرجه ابن المبارك في الزهد.
ذكر العلامة الألباني في الضعيفة (4597) وقال: وهذا مرسل ضعيف.
وأكتفي بهذا القدر، وهناك أحاديث أخرى أعرضتُ عنا خشية الإطالة. وتبين من هذه الأحاديث والأقوال السابقة ما يلي:
أَوَلاً:
أن اختلاف الأقوال في تفسير الآية إنما هو اختلاف تنوع وليس تضاد.
ثَانِياً:
أن التنفل بين المغرب والعشاء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله الآنف، وصح من فعل بعض الصحابة.
قال الشوكاني في " النيل " (3/ 55 – 56): والآيات والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء والأحاديث، وإن كان أكثرها ضعيفاً، فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال.
قال العراقي: وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة: عبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عمرو، وسلمان الفارسي، وابن عمر، وأنس بن مالك في ناس من الأنصار.
ومن التابعين الأسود بن يزيد، وأبو عثمان النهدي، وابن أبي مليكة، وسعيد بن جبير، ومحمد بن المنكدر، وأبو حاتم، وعبد اللَّه بن سخبرة، وعلي بن الحسين، وأبو عبد الرحمن الحبلي، وشريح القاضي، وعبد اللَّه بن مغفل، وغيرهم. ومن الأئمة سفيان الثوري.ا. هـ.
ثَالِثاً:
أنه لم يثبت حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه في تحديد الركعات التي يُتنفل بها بين المغرب والعشاء، وكما هو معلوم أن الأصل في العبادات الوقف، فلا يشرع تحديد عدد معين من الركعات.
قال العلامة الألباني في الضعيفة (1/ 481): واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح، وبعضه أشد ضعفا من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله صلى الله عليه وسلم دون تعيين عدد. وأما من قوله صلى الله عليه وسلم؛ فكل ما رُوي عنه واهٍ لا يجوز العمل به.ا. هـ.
رَابِعَاً:
هل يطلق على هذه الصلاة صلاة الأوابين؟؟؟؟؟؟
لقد جاء عن بعض السلف أنهم سموا هذه الصلاة التي بين المغرب والعشاء صلاة الأوبين، وهي كما يلي:
1 – عن محمد بن المنكدر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فإنها صلاة الأوابين.
أخرجه ابن المبارك في الزهد.
¥