تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال النووي في شرح مسلم (6/ 30): قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاة الْأَوَّابِينَ حِين تَرْمَض الْفِصَال) هُوَ بِفَتْحِ التَّاء وَالْمِيم يُقَال: رَمِضَ يَرْمَض كَعَلِمَ يَعْلَم , وَالرَّمْضَاء: الرَّمَل الَّذِي اِشْتَدَّتْ حَرَارَته بِالشَّمْسِ , أَيْ حِين يَحْتَرِق أَخْفَاف الْفِصَال وَهِيَ الصِّغَار مِنْ أَوْلَاد الْإِبِل - جَمْع فَصِيل - مِنْ شِدَّة حَرّ الرَّمَل. وَالْأَوَّاب: الْمُطِيع , وَقِيلَ: الرَّاجِع إِلَى الطَّاعَة. وَفِيهِ: فَضِيلَة الصَّلَاة هَذَا الْوَقْت. قَالَ أَصْحَابنَا: هُوَ أَفْضَل وَقْت صَلَاة الضُّحَى , وَإِنْ كَانَتْ تَجُوز مِنْ طُلُوع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال.ا. هـ.

ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.

من كان له إضافة، أو تعقيب، أو تعليق؛ فأكون له من الشاكرين.

رابط الموضوع

كتبه عبد الله زقيل

[email protected]

وقد ذكر الشيخ في آخر المشاركة

(ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.

من كان له إضافة، أو تعقيب، أو تعليق؛ فأكون له من الشاكرين)

ولأجل هذا طالبت الإخوة الذين لهم صفحات في صيد الفوائد كتابة تاريخ المشاركة

أما الرابط فقد يتغير أو يغلق في بعض البلاد وهكذا

فالأولى كتابة التاريخ

فلم يعرف العلاء حين كتابة ما كتب

واعتمد على كتاب الشوكاني والشوكاني غالب مادة كتابه في التخريج من ابن حجر أو السيوطي أو العراقي أو السخاوي وهكذا

وهنا اعتمد الشوكاني على العراقي وأظن كلام العراقي في الجزء الذي تكلم فيه على صلاة الضحى والأوابين

وأيضا كلام الموسوعة الفقهية الكويتية

(

وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيَّةُ بِتَسْمِيَةِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِصَلَاةِ الْأَوَّابِينَ , وَقَالُوا: تُسَنُّ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ , وَتُسَمَّى صَلَاةُ الْغَفْلَةِ , لِغَفْلَةِ النَّاسِ عَنْهَا , وَاشْتِغَالِهِمْ بِغَيْرِهَا مِنْ عَشَاءٍ , وَنَوْمٍ , وَغَيْرِهِمَا.ا. هـ.)

فلم ينفرد الشافعية لا بالاستحباب ولا بالتسمية

وقد جاء في الموسوعة نفسها قبل هذا في موضع آخر (2\ 238)

(وتسمى هذه الصلاة بصلاة الأوابين، للحديث السابق. وتسمى صلاة الغفلة. وتسميتها بصلاة الأوابين لا تعارض ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال " (5)، لأنه لا مانع أن تكون كل من الصلاتين صلاة الأوابين (6).

(6) نيل الأوطار 3/ 55، وفتح القدير 1/ 317 والإقناع 1/ 108

)

انتهى

فلا اختصاص للشافعية بالتسمية فليعلم

وقولهم في الصحيحين خطأ والصواب في الصحيح

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية

(إحياء ما بين المغرب والعشاء (2):

مشروعيته:

19 - الوقت الواقع بين المغرب والعشاء من الأوقات الفاضلة، ولذلك شرع إحياؤه بالطاعات، من صلاة - وهي الأفضل - أو تلاوة قرآن، أو ذكر لله تعالى من تسبيح وتهليل ونحو ذلك (3). وقد كان يحييه عدد من الصحابة والتابعين وكثير من السلف الصالح. كما نقل إحياؤه عن الأئمة الأربعة (4). وقد ورد في إحياء هذا الوقت طائفة من الأحاديث الشريفة، وإن كان كل حديث منها على حدة لا يخلو من مقال، إلا أنها بمجموعها تنهض دليلا على مشروعيتها، منها:

1 - ما روته السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى بعد المغرب


(1) الفروع 1/ 438، 440
(2) ممن عبر بذلك بصراحة الغزالي في إحياء علوم الدين 1/ 363، وابن مفلح في الفروع 1/ 439، وغيرها. ولم نقف على تسميته بذلك عند المالكية.
(3) إعانة الطالين 1/ 258 ط مصطفى الحلبي.
(4) نيل الأوطار 3/ 58 المطبعة العثمانية المصرية 1357 هـ، والفروع 1/ 439

عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة (1).
2 - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين

(2). حكمه:
20 - لا خلاف بين الفقهاء في أن إحياء ما بين المغرب والعشاء مستحب. وهو عند الشافعية والمالكية مستحب استحبابا مؤكدا. وكلام الحنابلة يفيده (3).

عدد ركعاته:
21 - اختلف في عدد ركعات إحياء ما بين العشاءين تبعا لما ورد من الأحاديث فيها. فذهب جماعة إلى أن إحياء ما بين العشاءين، يكون بست ركعات، وبه أخذ أبو حنيفة، وهو

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير