مشهورين بالضعف ولم يتلقوه العلماء بالقبول والله أعلم] وقد أورد حديث وكيع بن عدس فهو دليل أنه معروف عند الدارقطني وغيره. وأيضا وكيع لا يأتي بما نكر عليه. وقوله (وقرب غيره) المحفوظ ما رواه أبو داود وابن ماجه (وقرب خيره).
الشريط السابع عشر
ـمن جميل كلام السلف (لا تجعل الله أهون الناظرين إليك).
ـجزم الحافظ الذهبي في كتاب العلو أن حديث الجارية متواتر، مع أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا معاوية بن الحكم السلمي، فقد قصد بالتواتر المعروف عند أئمة السلف وهو: ما ثبت إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول كما عرفه الإمام أحمد، بخلاف المتكلمين الذين جعلوا أربعة شروط للمتواتر [إذا أطلق المتكلمون فهو الأصوليون في الغالب كما استفدته من شرح الشيخ عبد العزيز الطريفي لنخبة الفكر].
ـفي حديث الجارية السؤال الأول من شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني من شهادة أن محمدا رسول الله.
الشريط الثامن عشر
ـقوله صلى الله عليه وسلم (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق عن يمينه) هذا الحكم مقيد بالصلاة في قول طائفة من العلماء، وذهب آخرون إلى أن هذا ليس مختص بالصلاة، وهذا مذهب طائفة لقوله صلى الله عليه وسلم (من تفل تجاه القبلة جاء تله بين عينيه يوم القيامة) صححه ابن خزيمة، ولما روى أبو داود من حديث السائب (أن رجلا بصق تجاه القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يصلى بكم هذا) فحين حضرت الصلاة تقدم ليصلي بهم فمنعه قومه وأخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الإمامة. فحين قضيت الصلاة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم (إنك آذيت الله ورسوله))، فهذا والذي قبله يفيدان منع البصاق تجاه القبلة في صلاة أو غيرها، وهذا أحوط وأبرأ للذمة. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث جواز البصاق في المسجد لأن الذي يصلي قد يكون في المسجد، فأذن له أن ببصق في اليسار. وهذا حين كانت المساجد من تراب: يبصقها ويدفنها. وذهب أكثر العلماء إلى تحريم هذا في المسجد أو أماكن المسلمين العامة، و حين يفتح هذا المجال لا يكاد يجد في المصلى موضعا يصلي فيه من كثرة البصاق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها).
ـ (اللهم) مجمع الدعاء، فمن قال اللهم فكأنه قال (أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى).
ـقوله تعالى (ألا له الخلق والأمر) من أقوى الأدلة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ولهذا قال سفيان (من قال إن كلام الله مخلوق فإنه كافر لأنه جمع بين ما فرق الله). قال تعالى عن أمره (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فلم يقل (أن يخلق).
ـفرق بعض العلماء بين (منزل) [بسكون النون وكسر الزين] و (منزل) [بفتح النون وتشديد الزين] فقالوا الأول بدفعة واحدة والثاني على وجه التفريق.
ـمن أدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة قوله تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) قال الشافعي (لما حجب الله أعداءه كان هذا دليلا على أن أولياءه يرونه)، قال تعالى (أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون).
ـقوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) أي خيارا.
ـالصواب أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وهذا موجود في مصحف عائشة، وفي الصحيحين (شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر) وذهب بعض العلماء أن الصلاة الوسطى هي التوسط بين الشيئين والفضل.
ـالذين يضعفون الأحاديث بمجرد عنعنة المدلس مخطئون [هذا لا شك أنه مذهب المتأخرين] وليس له أصل عن السلف. العلماء يفرقون بين التدليس والعنعنة، يقولون (فلان دلس) ولا يقولون (عنعن). والأصل في عنعنة المدلس القبول ما لم يكن الغالب على حديثه التدليس ـباتفاق المحدثين ـ. ومن ذلك القسم قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير المكي وابن جريج وهشيم والحسن البصري والوليد بن مسلم.
ـحديث (إن الله حيي ستير) ضعيف.
ـالراجح ـوالله أعلم والخلاف قوي ـأن المنافقين يرون ربهم يوم القيامة كما في خبر أبي سعيد لكنهم يرونه رؤية تحسر.
ـحديث (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع) منكر، ضعفه أحمد وابن أبي حاتم وأبو زرعة.
ـاختلف العلماء في غسل الكافر إذا أسلم والراجح أنه مستحب.
الشريط التاسع عشر
¥