تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:54 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أولا: اعلم أخي بارك الله فيك أن الأصل في أحكام الشريعة اليسر وهذا المقصد ثابت بالاستقراء التام لنصوص القرآن والسنة وأجمع عليه أهل العلم.

ثانيا: ذكرت لك اخي أن القاعدة عند أهل العلم أن " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة " و " حاجة الناس تجري مجرى الضرورة " وهذه القاعدة قد قررها غير واحد من الأصوليين والفقهاء كالجويني والعز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم والعلائي والسيوطي وابن نجيم والزركشي وغيرهم وقد دلت عليها النصوص وعمل المذاهب الأربعة.

قال سفيان الثوري رحمه الله: (إنما العلم عندنا الرخص عن الثقات أما التشديد فكل إنسان يحسنه) البغوي في شرح السنة (1/ 290)

ثالثا: ما تعريف الحاجة؟

الحاجة مرتبة بين الضرورات والتحسينيات فهي التي يلحق بالواقع فيها عسر ومشقة زائدتان من غير أن يصل الأمر إلى درجة الهلاك او التلف أو مقاربة ذلك أو ظنه هذا في حق الفرد، وأما الجماعة فما كانت أحوالهم به غير متتظمة.

والعامة مثل إباحة الإجارة والسم والعرايا ونحوها.

والخاصة مثل ما ورد من:

1 - جواز اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية استثناء من تحريم اقتناء الكلاب.

2 - جواز لبس الحرير للرجال لمرض ونحوه.

3 - جواز تضبيب الآنية بالفضة مع ورود تحريم الشرب والأكل بآنية الفضة والذهب.

ولا أظن أن الحاجة لاقتناء الكلب ولبس الحرير وتضبيب الآنية المستثناة من التحريم أكثر من الحاجة إلى النسل.

يقول ابن تيمية رحمه الله: (فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها لا ينبغى ان ينظر الى غلظ المفسدة المقتضية للحظر الا وينظر مع ذلك الى الحاجة الموجبة للإذن بل الموجبة للاستحباب او الايجاب) مجموع الفتاوى (26/ 181)

وقال ايضاً: (وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق فإنهما قد أبيحا لأحد صنفي المكلفين وأبيح للصنف الآخر بعضهما وأبيح التجارة فيهما وإهداؤهما للمشركين فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء .. ) مجموع الفتاوى (21/ 567)

وقال: (و الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم اذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم .. ) مجموع الفتاوى (29/ 49)

وقال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين (ص 92): (فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه)

وقال أيضاً: (أن تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة كما تقدم بيانه وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيحت العرايا من ربا الفضل وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها لأن الحاجة تدعو إلى ذلك .. ) إعلام الموقعين (2/ 161)

رابعا: ليعلم أن الإنجاب مقصد شرعي ويدل على أهمية الإنجاب والحاجة إليه ما يلي:

1 / واختلف أهل العلم في ثبوت التفريق بين الزوجين بسبب العقم فذهب الجمهور إلى عدم ثبوت التفريق به وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى ثبوت التفريق به.

2 / أن الفقهاء متفقون على التفريق بالعيوب التي تمنع من الوطء والذي من أعظم مقاصده الإنجاب.

3 / أن الجمهور من الحنفية والمالكية والصحيح في مذهب الحنابلة ووجه عند الشافعية رأوا التفريق بين الزوجين بعيب الخصاء مع أن المخصي عنده القدرة على الوطء والاستمتاع بل إن قدرته على الوطء أكثر وأقوى لأنه لا ينزل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير