تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4 / أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة " أخرجه أحمد وابن حبان عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

5 / أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رغب في نكاح البكر لما فيها من مواصفات والتي منها كمال قدرتها على الحمل غالبا.

6 / أجاز جمهور الفقهاء المعاصرين التلقيح الصناعي الداخلي وهو أن تؤخذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل الزوجة.

ـ[أبو سعيد الحازم]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:33 ص]ـ

أخي أبا حازم الكاتب – بارك الله فيه –

ثالثا: ما تعريف الحاجة؟

الحاجة مرتبة بين الضرورات والتحسينيات فهي التي يلحق بالواقع فيها عسر ومشقة زائدتان من غير أن يصل الأمر إلى درجة الهلاك او التلف أو مقاربة ذلك أو ظنه هذا في حق الفرد، وأما الجماعة فما كانت أحوالهم به غير متتظمة.

والعامة مثل إباحة الإجارة والسم والعرايا ونحوها.

والخاصة مثل ما ورد من:

1 - جواز اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية استثناء من تحريم اقتناء الكلاب.

2 - جواز لبس الحرير للرجال لمرض ونحوه.

3 - جواز تضبيب الآنية بالفضة مع ورود تحريم الشرب والأكل بآنية الفضة والذهب.

ولا أظن أن الحاجة لاقتناء الكلب ولبس الحرير وتضبيب الآنية المستثناة من التحريم أكثر من الحاجة إلى النسل.

.

هذا الكلام عليه مأخذ ..

فقد ألحقت بالحاجة - وفق التعريف السابق - ما ليس منها، فجعلت الترخيص باقتناء الكلب للصيد للحاجة، رغم أن من لا يقتني الكلب لذلك الغرض لن يقع في عسر و مشقة زائدتين، و كذلك في مسألة تضبيب الآنية بالفضة فالتارك لذلك لن يقع في عسر و مشقة زائدتين (كما نص على ذلك التعريف)، كما أن هذه رخص مطلقة غير مقيدة بالحاجة. فليست كل رخصة علتها الحاجة، والرخص التي علتها الحاجة تكون إباحتها مقصورة على صاحب الحاجة. و لا تباح لغيره.و في الشرع رخص كثيرة ليست لعلة الحاجة، كرخصة قصر الصلاة و جمعها في السفر، و الرخصة المنسوخة بالإفطار في رمضان دون عذر مع فدية طعام مسكين. و غير ذلك الكثير.

أما لبس الحرير للرجال فهو مقيد بالحاجة، و ليس مطلقا للجميع .. و لا ريب أن من لديه مرض جلدي كالحكة سيقع في عسر و مشقة زائدتين من ارتداء الملابس العادية. فذلك يدخل في التعريف.

و التعريف السابق للحاجة يُخرج الرغبة في الإنجاب من الحاجة المنصوص علي تعريفها. لأن من لا يُنجب لن يقع في عسر و مشقة زائدتين.

و لذلك فما نقلته بعد ذلك من أقوال ابن تيمية و ابن القيم تجاوزت الحديث عن الحاجة إلى (المصلحة الراجحة)، كما دلت أقوالهم التي نقلتها على عدم قبولهم للتعريف السابق للحاجة، فظاهر كلامهم أن الحاجة عندهم أدنى من أن يلحق بالواقع فيها عسر و مشقة زائدتان .. و مذهبهم هذا لا دليل عليه سوى تعليلهم لكل رخصة بعلة الحاجة مهما كانت تلك الحاجة يسيرة (كتعليل ابن تيمية إباحة الحرير للنساء بالحاجة إلى التزين!!!!)، فهم فتحوا بذلك الباب لقياسات لا تُحصى بجامع اشتراك تلك العلة، أو من باب قياس الأولى، فيجوز بذلك إباحة المحرم عند أدنى حاجة، و قد تقدم بيان أن الحاجة ليست علة لكل رخصة.

تنبيه من المشرف:

يرجى من الأخ الكريم التريث وفهم كلام أهل العلم فهما جيدا قبل رده.

ـ[أبو سعيد الحازم]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:36 ص]ـ

وتعلم أنه جاز ذلك للختان -ولو للمرأة على القول باستحبابه- وهو ليس ضرورة قطعاً.

مع ملاحظة أن المرأة يجب أن لا تتخذ إلا طبيبة من بنات جنسها ..

بارك الله فيك

الختان يكون في الطفولة المبكرة قبل البلوغ بسنوات، و لا يصح إلحاق أحكام الأطفال بالبالغين ..

ـ[أبو سعيد الحازم]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:46 ص]ـ

العقم ليس مرضا بالشكل المتصور عند الناس، بمعنى بقاء الإنسان عقيما بدون علاج لا يؤثر بشيء في صحته و اسمحوا لي يا إخوة أن أقول لكم و من خلال تجربة عشتها أن أخبركم أنه لا يوجد علاج للعقم سوى التلقيح الخارجي، و في هذه الحالة تكشف عورة المرأة و تبقى في هذه الحالة حتى يؤتى بماء الرجل و يلقح في خليط يحتوي على بييضات المرأة بعد ما تم إخراجهن من فرجها و هذه العملية يمكن أن تنجح كما يمكنها أن لا تنجح و هي باهضة الثمن فننصح إخوتي و أخواتي أن يصبرن و عليهم بالدعاء فالله هو الشافي جلت قدرته.

جزاك الله خيرا ...

أكثر حالات العقم الخلقي يتم التعامل معها كما تقول، فالعقم الخلقي في العادة ليس له علاج، و عندما تفشل هذه العملية يلجأون إلى الإخصاب الخارجي فيما يعرف بأطفال الأنابيب، و إن فشل ذلك يلجأون إلى حقن الحيوان المنوي في البويضة فيما يعرف بالحقن المجهري، و هذا أيضا غير مضمون ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير