ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها. وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد.
وهذا قول جمهور السلف والخلف"
أما أن يكون قول جمهور الخلف فيحتمل وأما السلف فلا
قال الكبش النطاح محمد بن إسماعيل فى جزء القراءة:
" وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصى من التابعين وأهل العلم:إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر"
حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، قال: قلت لسعيد بن جبير: «أقرأ خلف الإمام؟ قال:» نعم، وإن سمعت قراءته إنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصتوا
وقول البخارى مقدم لـ:
_ كونه أعلم بأقوال السلف والصحابة من غيره
_ لقول سعيد بن جبير المتقدم
_قال أبو بكر المديني كنا يوما عند إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل حاضر فمر إسحاق بحديث ودون صحابيه عطاء الكنجاراني فقال له إسحاق يا أبا عبد الله إيش هي كنجاران له قال قرية باليمن كان معاوية بعث هذا الرجل الصحابي إلى اليمن فسمع منه عطاء هذا حديثين فقال له إسحاق يا أبا عبد الله كأنك شهدت القوم
_وقال سليم بن مجاهد قال لي محمد بن إسماعيل لا أجئ بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين يعني من الموقوفات إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
_قال البخاري تذكرت يوما أصحاب أنس فحضرني في ساعة ثلاثمائة نفس
_التاريخ الكبير له يشهد على ذلك) ا. هـ.
رابعا: فيظهر الآن أن أقوى أدلة الجمهور قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون} قالوا: الآية تخصص حديث أبي هريرة (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
لكني أوافق الأخ محمد بن عبدالله
ولعل الأمر خلاف ذلك، والبيان فيما يلي:
متفق بيننا على أن الكلام هنا عن مسألة (قراءة الفاتحة - خاصةً دون غيرها - والإمام يقرأ)، ولو نظرنا إلى أدلة وجوب الإنصات وأدلة وجوب قراءة الفاتحة خرجنا بالتالي:
- أدلة وجوب الإنصات، كقوله تعالى: ? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ? نصَّت على وجوب الإنصات، وبالاستفاضة عن السلف أنها نزلت في الصلاة، لكن هل أشارت إلى الفاتحة
(وهي موضع الخلاف عندنا)؟ بل هي عامة في ? الْقُرْآن ?، فليست بِأَخَصَّ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» ومثلِهِ من أشباهِهِ.
وأيضاً: حديث أبي موسى وأبي هريرة، وفيه: «وإذا قرأ فأنصتوا» - إن صحت هذه الزيادة، وهذا بعيد، لإعلال الأئمة لها -، فهو هنا نصَّ على أنها في الصلاة الجهرية، لكن لم يَنُصّ على الفاتحة (موضعِ الخلاف).
وأيضاً: حديث أبي هريرة، وفيه: «ما لي أنازع القرآن» - إن صح الاستدلال به -، نصَّ على الصلاة الجهرية دون الفاتحة.
وأيضاً: حديث جابر: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» - إن صحَّ، وهذا بعيد -، نصَّ على الصلاة، ولم يَنُصّ على الجهرية منها، ولا على الفاتحة. قال الصنعاني (سبل السلام: 2/ 188، 189، ط. حلاق): (واستدلالهم بحديث: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له» مع كونه ضعيفاً ... لا يتم به الاستدلال؛ لأنه عام، لأن لفظ قراءة الإمام اسم جنس مضاف يعم كل ما يقرؤه الإمام، وكذلك قوله تعالى: ? وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ?، وحديث: «إذا قرأ فأنصتوا»، فإن هذه عمومات في الفاتحة وغيرها، وحديث عبادة خاص بالفاتحة فيخص به العام)، وقال الشوكاني «نيل الأوطار: 1/ 793»: (والجواب - يعني: عن الاستدلال بحديث جابر على الوجوب -: أنه عام، لأن القراءة مصدر مضاف، وهو من صيغ العموم، وحديث عبادة المتقدم خاصٌّ، فلا معارضة).
- وأدلة إيجاب القراءة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» نصَّت على أمرين:
1. أنها في الصلاة.
¥