ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:43 م]ـ
وأما كلام الشاطبي فهو موافق لما يقوله علماؤنا وأئمتنا من أن العادة لا دخل للبدعة فيها من حيث هي عادة.
قال رحمه الله:
(فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنها تقع وتظهر وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، لكن من جهة التعبد، لا من جهة كونها عادية).
الاعتصام (2/ 98). وانظر منه (2/ 82 - 98).
فإذا جاء عنه أن البدعة تقع في العادات فهو على ما بينا سابقا.
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 03:49 م]ـ
ولعلّ مراد الفقهاء بالبدعة هنا ماهو مقابل للطريقة
فهذا الطلاق ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولامن سنته ولا من عادات الصحابة فكان فعله والحالة هذه بدعة والله أعلم
فأيهما أولى بالوصف إذن؟ الطلاق في الحيض أم الظهار؟
الظهار جاء ذمه في القرآن ووصفه بأنه منكر من القول وزور
وليس هو "من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولامن سنته ولا من عادات الصحابة"
فهل يكون بدعة؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 04:01 م]ـ
السلام عليكم،،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مراد الفقهاء من هذه اللفظة والعلم عند الله أمرين هما:
أولاً: أنهم يقصدون بذلك الطريقة التي طلقه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه _ رضي الله عنهم _ والتي شرعها الله عز وجل بقوله (ياأيها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن) الآية.
حسناً
والمخالفة لكل أوامر الله تعالى ورسوله تسمى بدعة؟
وما هي المعصية إذن؟
وأين معنى " التقرب " فيمن طلق في الحيض؟ أو في طهر جامع فيه؟
وأمر آخر:
لماذا لا يسمى " طلاق الثلاث " بدعة؟ فهو أولى
وقل مثل ذلك في الظهار وغيره.
ثانياً: ولعلهم يقصدون بالبدعة المعنى اللغوي لا الشرعي، ومرد ذلك وبيانه فيما ذكر أولاً.
ليتهم قصدوا ذلك
فقد بينت أن بعض كبار علمائنا الذين لا يرون وقوع الطلاق في الحيض يستدلون لعدم وقوعه بكونه مبتدعا وينصون على دخوله في الحديث " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "!!
فهل يستدل بالحديث على المعنى اللغوي؟
أقول ذلك لآن تخريج أقوال أهل العلم وبيان المعاذير لها احرى وأولى من تخطيئتهم والقول بعد إصابتهم فيما قصدوا إليه، وخصوصا إن تطابقوا على شيء واشتهر.
والسلام عليكم،،،،
هذا طيب
لكن لا مانع من مناقشة كلامهم وتخريجه على قواعدهم هم التي تعلمناها منهم
وكم اشتهر الأمر بين العامة وكثير من الخاصة ثم تبين عدم صحته، وخذ على ذلك مثالين:
1. حديث " يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ... " وانظر مدى شهرته وكثرة الاستدلال به قديما وحديثا، ثم علم ضعفه.
2. الاستدلال بقوله تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) على المسح على الخفين، وقد غفلوا على أن قوله (إلى الكعبين) لا يساعد على هذا الفهم البتة!
والله الموفق
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 01:22 ص]ـ
الأخ وكيع وفقه الله:
لا يسلم لك ما استدللت به حفظك الله على نقض كلامي.
وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس فيه أن العادة يدخلها الابتداع بذاتها، فهذا لا يقوله من هو أقل منه علما واتباعا فكيف هو، نعم يمكن دخول الابتداع في العادات من وجوه:
منها: أن تكون عادات خاصة بالكفار.
ومنها: أن يكون فيها معنى القربى إلى الله.
ومشابهة الكفار - وأرجو تصحيح اللفظ في كلام ابن تيمية فهو " يشابهون " وليس يتشابهون " - قد يكون فيها ابتداع من جهتين:
الأولى: مشابهتهم فيما كان من خصائصهم.
والثانية: مشابهتم فيما أحدثوه من دينهم.
وفي " قواعد معرفة البدع ":
القاعدة السادسة عشرة
مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة (1).
ومن الأمثلة على ذلك (2):
الامتناع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين تشبهًا بالكافرين.
ومن ذلك: موافقة الكافرين في أعيادهم ومواسمهم.
قال الذهبي: (أما مشابهة الذمة في الميلاد والخميس والنيروز فبدعة وحشة) (3).
توضيح القاعدة:
هذه القاعدة والتي تليها خاصتان بنوع معين من المحرمات، وهو مشابهة الكافرين.
ويدخل تحت هذه المشابهة أمران:
الأمر الأول: مشابهة الكافرين في خصائصهم دون ما أحدثوه، وبيان هذا في هذه القاعدة.
¥