ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 08:23 م]ـ
فيقال مثلا: طلقها في زمن البدعة
...
فهي الآن تتعبد لله في زمن لم يشرعه الله تعالى ولم يأمر به
هذا هو وجه تسميته بالبدعة
حفظك الله شيخنا الفاضل
الزمن لا علاقة لها به ولا هو كذلك، فهو مخلوق من الله تعالى لا يقال زمن سنة ولا زمن بدعة، ولا وقت سنة ولا وقت بدعة، وإنما هذا من أفعال العبيد، فهم الذين يتوجه النقد والوصف لأفعالهم لا الزمن، هذا ما أعلمه - ولو وجد مثل هذا في كلام بعض الفقهاء -، ألا ترى شيخ الإسلام رحمه الله ينقل - مؤيدا - أن من فعل ذلك كان " مبتدعاً "؟!
وقل مثل ذلك في أوقات النهي في صلاة التطوع، فهل يقال زمن بدعة لا يجوز التطوع فيها؟
الجواب: لا، مع أنه أقرب للحقيقة والواقع من التطليق؛لأن صاحبه ستعبد ربه تعالى في هذا الوقت بصلاة، وهو زمن لم يشرع لها، ولا أعلم من يصف صلاته بالبدعة - وهذا مهم للتفريق بين المعصية والبدعة -، ولا من يصف أوقات النهي بأنها أوقات بدعة.
فهل تتكرم بالنظر فيما قلته أو تزودنا بأقوال من السلف تؤيد هذا؟
والحقيقة التي لا أخفيها عنك
أنني أخشى من أن نؤصل لهذا الخطأ في التسمية فنقضي على مصطلحات وأصول كثيرة من أجله.
فالنذر المعلق منهي عنه، وصاحبه سيتعبد ربه بصلاة أو صيام به، وقد أوقعه بخلاف شرع الله تعالى، وليس هو " نذر بدعة ".
فإن جئت لأصل المسألة والتعبد فيها: فالنذر أولى بالاصطلاح
وإن أردت الوقت: فالصلاة في وقت النهي أولى بالاصطلاح
ومنكم نستفيد
وإن ظهر لي خطأ أو زلل فأنا عنه راجع دون أدنى تردد إن شاء الله
والله أعلم
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 08:27 م]ـ
ولهذا اتفقوا على وصف الطلاق في زمن الحيض بأنه بدعي بسبب وجود الوصف في هذا الزمن
بينما في العدد اختلفوا لأجل أن الطلاق سيقع سواء كان واحدة أو أو أكثر المهم أنه سيقع وستعتد فلا يوجد بدعة من جهو نظرهم
ولهذا طلاق الحامل أيضا اختلفوا هل يسمى طلاق بدعة أو سنة وهو نزاع لفظي كما ترى
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 08:31 م]ـ
حفظك الله شيخنا الفاضل
الزمن لا علاقة لها به ولا هو كذلك، فهو مخلوق من الله تعالى لا يقال زمن سنة ولا زمن بدعة، ولا وقت سنة ولا وقت بدعة، وإنما هذا من أفعال العبيد، فهم الذين يتوجه النقد لأفعالهم لا الزمن، هذا ما أعلمه.
والله أعلم
بارك الله فيكم ومنكم نستفيد ولازلت مستفيدا ومستمتعا بحواركم
قال المرداوي في الإنصاف: الإنصاف للمرداوي ج8/ص459
وهو أَنَّهُ لَمَّا كانت الْبِدْعَةُ على ضَرْبَيْنِ أَحَدِهِمَا من جِهَةِ الْعَدَدِ وَالْأُخْرَى من جِهَةِ الْوَقْتِ فَحَيْثُ جَمَعَ الزَّوْجُ بين الثَّلَاثِ وَبَيْنَ السُّنَّةِ كان ذلك قَرِينَةً في إرَادَتِهِ السُّنَّةَ من حَيْثُ الْوَقْتُ لَا من حَيْثُ الْعَدَدُ فَلَا تُلْحَظُ في الثَّلَاثِ السُّنَّةُ لِعَدَمِ إرَادَتِهِ له وَيَصِيرُ كما لو قال أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَيُلْحَظُ السُّنَّةُ في الْوَقْتِ لِإِرَادَتِهِ له فَلَا تَطْلُقُ إلَّا في طُهْرٍ لم يُصِبْهَا فيه انْتَهَى
والسؤال إذا لم لم يوصف طلاق الصغيرة بطلاق السنة أو البدعة
والجواب أنه لهذا الشيء
ـ[المقرئ]ــــــــ[22 - 05 - 07, 08:37 م]ـ
المغني ج7/ص283
وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته أنت طالق للسنة فمعناه في وقت السنة فإن كانت طاهرا غير مجامعة فيه فهو وقت السنة)
وعكسها لوقال أنت طالق للبدعة
فالوصف للوقت
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 05 - 07, 10:32 ص]ـ
عفوا شيخنا الفاضل
أن يكون المسلم مبتدعاً عاصياً هذا متصور؛ لأنه كل بدعة فهي معصية
لكن كيف يكون عاصياً مبتدعاً، يعني: كيف تكون معصية وبدعة في الوقت نفسه؟
وعندي أن هذا من أقوى ما يرد به على المسألة ويقوي كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، فهم لو قالوا بدعة فقط لكان قولهم خطأ - كما ذكرت سابقا -، أما وقد اعترفوا بأنه معصية أصلاً - وهو الصحيح -: فهذا يقوي أنها ليست بدعة، وإلا فما هو الضابط الذي يمكن استفادته من هذا التأصيل إلا نقض كثير من قواعد البدعة!
وهذا هو ابتداء ما وقع استشكاله شيخنا الفاضل، فلو لم يعد الفعل معصية بل بدعة - والتفريق بينهما واضح - لكان في الإلزام صعوبة، أما وهم يحكمون عليه بالمعصية: فإنه بتطبيق قواعد الحكم على المخالفة بأنها معصية ستبين صعوبة الحكم عليه بأنه بدعة.
لا أرى إشكالا في جمع الشيخ بين المعصية والبدعة فهو تفصيل بين كلمتين بينهما عموم وخصوص فكل بدعة معصية ولا عكس
فإذا ذكر الشيخ البدعة والمعصية فلا أرى أن فيها إشكالا وليست دليلا على شيء آخر
ـ[المقرئ]ــــــــ[23 - 05 - 07, 10:33 ص]ـ
[/
للفائدة: [/ COLOR]
الشيخ ابن باز يفتي بوقوع الطلاق في الحيض - وأفتى بعدم وقوعه مرة واحدة!! -:
قال رحمه الله:
الذي أرى في الطلاق في الحيض والطهر الذي حصلت فيه المجامعة، وأفتي به هو: وقوع الطلاق لأمرين: أحدهما: حديث ابن عمر، وكون الطلقة حسبت عليه. والثاني: أني لا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استفسر من المطلق عند سؤاله عن الطلاق هل كان طلق في الحيض، أو في طهر جامع فيه، ولو كان الحكم يختلف لوجب الاستفسار، ولا أعلم أني أفتيت بعدم الوقوع إلا مرة واحدة، ولا أزال ألتمس المزيد من الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه، وطالب العلم ينبغي له أن يكون دائما طالبا للحق بأدلته حتى يلقى ربه عز وجل.
"فتاوى الشيخ ابن باز " (21/ 280، 281).
هذا غريب جدا
وأمامي الآن فتاوى عديدة يقول الشيخ بأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع ويقول إنه هو الأظهر ويقول " لا يقع في أصح قولي أهل العلم "
فيحتاج إلى تأمل ولعل الشيخ عبد الله المحمد يفيدنا أكثر في رأي الشيخ عبد العزيز رحمه الله وخاصة ما نقله الشيخ إحسان فهو مشكل
¥