ـ[المقرئ]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:55 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبد الله
والشكر موصول لأخي الشيخ المقرئ
وأنا أنتظر من أخي الشيخ مناقشته لمشاركتي في رقم (40)
وفقك الله
والشكر موصول لكم أيها الشيخ الفاضل
ولازلت أتأمل السؤال ووالله لم أنس ولم أتغافل
بارك الله فيكم
وأشكر الشيخ عبد الله المحمد وقد كان عند حسن الظن بارك الله فيه، وأحمد الله تعالى أن يوجد أمثاله في معرفة آراء الشيخ في هذا الوقت خاصة
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[25 - 05 - 07, 05:25 م]ـ
بارك الله فيكم
كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يحتاج إلى تأمل أكثر
والمجزوم به أن الشيخ لم ينكر اللفظ
وكذلك أن الشيخ يتكلم عن الفقهاء وهديهم في تسمية ما خالف السنة فقط = أي أنهم لا يسمون ما خالف السنة في كتبهم = بدعة
بل يسمونه حراما أو مكروها
وليس من هديهم إطلاق البدعة لأنهم يتكلمون عن الأحكام التكليفية العملية وهي كما هو معلوم خمسة والبدعة ليست منها
مع أن الشيخ قال: وهذا نادر ولم ينف بإطلاق
فالفتوى تحتاج إلى تأمل
والشيخ رحمه الله انتقد فعلهم لأنه مخالف لهديهم في الحكم على المخالفات لا أنه لا يطلقونه البتة.
.
والشيخ ـ رحمه الله ـ استعمل هذا المصطلح كغيره من الفقهاء، ففي ص12 من هذا المجلد عند قول الحجاوي " ويحرم للبدعة"
قال: يعني إذا كان طلاق بدعة، وهذا من التعبير الغريب؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن البدع تطلق على عبادة لم تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة، أو في جانب الاعتقاد، وهنا جعلوها في جانب العمليات.
ولكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع، والظاهر أن هذا التعبير قديم من عهد السلف، يسمون الطلاق الموافق للمأمور سني، والمخالف للمأمور بدعة.
وطلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقت ... الخ.
واستعمل الشيخ هذا المصطلح في مواضع منها سوى ما تقدم: 13/ 58و59و60 و142 وغيرها.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[26 - 05 - 07, 02:38 ص]ـ
فائدة من كلام العلَامة العثيمين للفائدة:
قال الشيخ رحمه الله تعالى:
سئلت عن الفرق بين اللفظين المرويين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد))، واللفظ الآخر: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد)، فتلخص ثلاثة فروق:
الأول: أن اللفظ الأول يدل على أن من عمل عملاً ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، سواء كان قد أحدثه هو أم كان مقلداً لغيره فيه، أما الثاني: فظاهره أنه خاص بالعمل المحدث دون العمل المقلد فيه.
هكذا ظهر لي أولاً، ثم تبين لي أن هذا غير صحيح؛ لأن الثاني مطلق بالنسبة للعمل، أي: أنه غير مقيد بعامله؛ لأن مدلول الحديث أن هذا العمل المحدث رد، سواء كان من محدثه أم من غيره.
الثاني: أن الأول خاص بالأعمال، أما الثاني: فهو عام في كل محدث، سواء كان عملياً أم اعتقادياً؛ وعلى هذا فنأخذ بعموم الثاني.
فهذا فرق من جهة مدلول الحديثين.
أما من جهة الحكم، فبينهما فرق، وهو:
الثالث: أن الأول يقتضي أن كل عمل لم يوجد عليه أمر الشارع، فهو مردود من غير توقف، والثاني يقتضى أنه لا يرد إلا ما علم مخالفته لأمر الشارع، ويظهر هذا الفرق بالمثال:
فإذا قدرنا أن أحداً تعبد عبادة لا نعرف لها أصلاً من الشرع، فإنا نمنعه ونردها حتى يقوم عليها أمر الشارع، بناء على اللفظ الأول، أما على اللفظ الثاني: فنتوقف حتى ننظر في مخالفتها أو موافقتها، وعلى هذا فنأخذ باللفظ الأول؛ لأن الأخذ به أحوط، والله أعلم.
وبهذا ظهر أن بينهما ثلاثة فروق، فرقان معنويان، وفرق حكمي. وهذا إن سلمنا الفرق الأول؛ وإلا فهما فرقان فقط.
المنتقى من فرائد الفوائد
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[26 - 05 - 07, 09:30 ص]ـ
قال شيخنا الحبيب أبو طارق وفقه الله:
(لماذا لا يسمى " طلاق الثلاث " بدعة؟ فهو أولى).اهقال شريح: (الطلاق سُنَّة، والبتّة بدعة). خرجه عبد الرزاق. (فائدة) قال البيهقي في السنن الكبرى: (باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة) ثم أخرج من طريق الزبيدي، عن الزهري: أنه سئل عن طلاق السُّنة للعدّة، فقال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر y، قال: (طلّقت امرأتي في حياة رسول الله r، وهي حائض، فذَكر ذلك عمر لرسول الله r، فتغيّظ عليَّ في ذلك، وقال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة، وتطهر، فإنْ شاء أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدّة، كما أمر الله تعالى». قال عبد الله: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 05 - 07, 04:56 م]ـ
مشهور جداً تسمية الثلاث دفعةً، والطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه: طلاق بدعي.
وليس خاصاً بأحدها دون الآخر .. جزاكم الله خيراً.
ـ[خالد العامري]ــــــــ[28 - 05 - 07, 12:18 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
لعل الأولى أن نناقش ما يقابل السنة في أقوال أهل العلم، فهل ما يقابل السنة هو البدعة (في مواطن مخصوصة)، وذلك خلاف ما هو معلوم في علم الأصول.
قال البخاري _رحمه الله_ (12/ 5) فتح الباري: " وطلاق السنة: أن يطلقها طاهراً من غير جماعٍ ويشهد شاهدين ".
قال الحافظ _رحمه الله_ (12/ 5): ثم الطلاق قد يكون حراماً أو مكروهاً أو واجباً أو مندوباً أو جائزاً: أما الأول ففيما إذا كان بدعياً وله صور ".
وقال رحمه الله (12/ 6 - 7): " وقد قسم الفقهاء الطلاق إلى سني وبدعي، وإلى قسمٍ ثالث لا وصف له، فالأول ما تقدم، والثاني أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين أمرها أحملت أم لا، ومنهم من أضاف له أن يزيد على طلقة، ومنهم من أضاف له الخلع. . . "
وليسمح لي الشيخ إحسان _زاده الله توفيقاً_ فرأيي أن العنوان فيه مبالغة، لأن فيه دعوى إلى تصحيح ما لم يثبت خطأه أصلاً، فالعلماء متواترون على هذا الوصف فلمَ العدول عنه؟!
¥