تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 01 - 08, 02:33 ص]ـ

أخي الفاضل

لم أقصد السخرية ولست ممن يفعله كما ظننتَ وفقك الله

وقولك " العلامة عطاء " لا يجعل منه شخصا معروفاً

والرابط الذي أحلتنا عليه فيه:

(تعجبت من شهرته بين كبار المشايخ في مصر ...

وجهل أكثر طلبة العلم به .. )

فكيف تلومني؟

وهذا هو الواقع

وعلى كل حال

فإن كنتَ ظننتَ أن في كلامي إساءة فأنا أعتذر إليك وأستغفر الله لي ولك

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 01 - 08, 02:42 ص]ـ

جزى الله الشيخ إحسان خيراً؛ فهو يحب أن يداعب الإخوة طلبة العلم.

ـ[اسد الدين]ــــــــ[25 - 01 - 08, 05:10 م]ـ

احسن الله اليك أخي

وو الله لقد احسنت الظن بك و أحببت ان أتبين فقط

جزاك الله خيرا وعفا عنى وعنك ...... آمين

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 01 - 08, 01:37 ص]ـ

آمين

وفقك الله

ونفع بك

وجعلك أسداً للدين وفي الدين

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 03:05 ص]ـ

للرفع

بناء على سؤال بعض الإخوة عنه

ـ[أبو طلحة العتيبي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 05:33 م]ـ

الله يبارك فيك يا شيخنا إحسان سلمت أصابعك التي كتبت بها الكلام العذب

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[09 - 01 - 09, 05:59 م]ـ

فائدة من كلام العلَامة العثيمين للفائدة:

قال الشيخ رحمه الله تعالى:

سئلت عن الفرق بين اللفظين المرويين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد) واللفظ الآخر: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد)، فتلخص ثلاثة فروق:

الأول: أن اللفظ الأول يدل على أن من عمل عملاً ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، سواء كان قد أحدثه هو أم كان مقلداً لغيره فيه، أما الثاني: فظاهره أنه خاص بالعمل المحدث دون العمل المقلد فيه.

هكذا ظهر لي أولاً، ثم تبين لي أن هذا غير صحيح؛ لأن الثاني مطلق بالنسبة للعمل، أي: أنه غير مقيد بعامله؛ لأن مدلول الحديث أن هذا العمل المحدث رد، سواء كان من محدثه أم من غيره.

الثاني: أن الأول خاص بالأعمال، أما الثاني: فهو عام في كل محدث، سواء كان عملياً أم اعتقادياً؛ وعلى هذا فنأخذ بعموم الثاني.

فهذا فرق من جهة مدلول الحديثين.

أما من جهة الحكم، فبينهما فرق، وهو:

الثالث: أن الأول يقتضي أن كل عمل لم يوجد عليه أمر الشارع، فهو مردود من غير توقف، والثاني يقتضى أنه لا يرد إلا ما علم مخالفته لأمر الشارع، ويظهر هذا الفرق بالمثال:

فإذا قدرنا أن أحداً تعبد عبادة لا نعرف لها أصلاً من الشرع، فإنا نمنعه ونردها حتى يقوم عليها أمر الشارع، بناء على اللفظ الأول، أما على اللفظ الثاني: فنتوقف حتى ننظر في مخالفتها أو موافقتها، وعلى هذا فنأخذ باللفظ الأول؛ لأن الأخذ به أحوط، والله أعلم.

وبهذا ظهر أن بينهما ثلاثة فروق، فرقان معنويان، وفرق حكمي. وهذا إن سلمنا الفرق الأول؛ وإلا فهما فرقان فقط.

المنتقى من فرائد الفوائد

رائع نفع الله بك ورحم الله العالم الفقيه ابن عثيمين.

ـ[عبدالرحمن عريبي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 11:35 ص]ـ

الحمد الله والصلاة السلام على رسول الله وبعد

سؤال: اذا كان الطلاق البدعي بدعه ليس من الدين لماذا ندخله الى الدين ونطلق عليه حكم شرعي

ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[11 - 01 - 09, 10:48 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الشيخ إحسان قول الشيخ محمد العثيمين - رحمة الله-: (وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا، فالبدعة تطلق على عبادة لم تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة، أو في أمور عقدية، هذا هو الذي يُطلق عليه البدعة غالباً، وأما في غير ذلك: فإنه لا يُسمَّى بدعة).

هل هذا هو تعريف البدعة؟ والضابط لحقيقتها؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 11:32 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياك الله أخي الدكتور بندر

وسؤالك - حفظك الله - قد أجيب عليه - وزيادة - في تعقيبات الإخوة ومشاركاتهم

فانظرها غير مأمور

ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[12 - 01 - 09, 10:43 ص]ـ

شيخي العزيز إحسان أنا أريد منكم الجواب لا من غيركم أحسن الله عملكم.

ـ[محمود الناصري]ــــــــ[12 - 01 - 09, 11:59 ص]ـ

سؤال: اذا كان الطلاق البدعي بدعه ليس من الدين لماذا ندخله الى الدين ونطلق عليه حكم شرعي

اخي حفظك الله تعالى هذا ما دار عليه الحوار من قرابة السنتين وربما قد فتح من جديد بسؤال الدكتور لاخينا الشيخ احسان

ولك أن تراجع كلام الاخوة وردودهم وفي بيانهم الاستفادة والجواب إن شاء الله تعالى

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 01:31 م]ـ

أنا أعتقد أن البدعة فيها مقصود التقرب إلى الله، ولذا جاء في الحديث " فهي رد " يعني: غير مقبولة

وليس منها المخالفة لأمر أو الفعل لنهي

ولذا كانت البدعة في الأصل أنها " إحداث " أي: إدخال في الإسلام ما ليس منه، في أصله، أو عدده، أو صفته ...

والمخالفة للشرع لا تسمى إحداثاً

لذا فأني أعتقد أن:

" البدعة تطلق على عبادة لم تشرع، أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة، أو في أمور عقدية، هذا هو الذي يُطلق عليه البدعة غالباً، وأما في غير ذلك: فإنه لا يُسمَّى بدعة ".

إلا تجوزاً، أو لغة

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير