تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

119. قوله (ولا تعد): أي إلى صنيعك هذا , فلا تحضر إلى الصلاة وأنت منبهر, لأنه مع هذا الحرص والإسراع يصاب بالبَهَر الذي هو تردد النفس بسرعة, وهذا لا شك أنه مخل بالخشوع, ولذا أُمر من يأتي إلى الصلاة بعد الإقامة أن يمشي وعليه السكينة والوقار, فالمعنى لا تعد إلى مثل هذا الفعل بأن تأتي متأخراً مسرعاً وتركع دون الصف, لكن عملك صحيح وصلاتك صحيحة لأنه لم يأمره بالإعادة.

120. في بعض الروايات (ولا تُعِد): أي صلاتك صحيحة ومجزئة فلا تعدها وإن كان جزء منها وقع خلف الصف.

121. في بعض الروايات (ولا تَعْدُ): من العدو وهو الإسراع, وعلى كل حال هذا العمل صحيح وإن كان خلاف الأولى, فالأولى أن يأتي الإنسان إلى الصلاة بسكينة ووقار, فإذا حصل مع هذا أن الإمام ركع وهو في سكينة ووقار وركع دون الصف ثم لحق بالصف فعمله صحيح.

122. الحديث يدل على أن بعض الركعة خلف الصف لا تخل بصحة الصلاة ما لم تكن ركعة كاملة, ويدل أيضاً على سقوط الفاتحة عن المسبوق الذي لم يدرك إلا الركوع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة لأن الفاتحة فاتته, فالفاتحة تجب على كل مصل إلا المسبوق.

123. المسبحة إنما هي لعد التسبيح وضبط العدد, وتقوم الأصابع مقامها وهي الأصل في هذا وهي مستنطقة وتدفن مع الإنسان وتبعث معه وتستنطق يوم القيامة وتشهد للمسبح بها, وأما المسبحة فلا تصحبه, ولذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح بالأصابع, والمسبحة في حكم الحصى, ولا يُشَدَّد في أمر المسبحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أم المؤمنين وإنما وجهها إلى الأكمل والأفضل, وهذا إذا سلمت المسبحة من مشابهة الكفار أو غلاة المبتدعة أو ما أشبه ذلك, فأقل أحوالها أنها خلاف الأولى.

124. الشرع جاء بتحريم البقاء بين أظهر الكفار وجعل للهجرة شأناً لأن البقاء بين أظهرهم فيه تكثير لسوادهم, وفي الحديث قدم الأقدم هجرة على الأقدم إسلاماً من باب الحث على تقدم الهجرة وعدم البقاء بين أظهر الكفار.

125. إذا كان المصلي ضيف في بيت فاسق فلمن تكون الإمامة؟ الأصل أن صاحب البيت هو صاحب السلطان فلا يجوز له أن يفتات عليه في سلطانه, وإن كان ممن لا يرى صحة إمامة الفاسق فعليه أن يخرج من هذا البيت ويبحث عن مكان يصلي فيه, وإن كان يرى الصحة وصلى وراءه أو استأذنه بأدب وأسلوب في أن يصلي وأذن له فالأمر لا يعدوه.

126. جاء في بعض الكتب أن مصليات النساء في المساجد بدعة لأنها لم توجد في عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم؟ الجواب: اختلاط الرجال بالنساء لا سيما في أوقات الفتن محرم, وعزل الرجال عن النساء في هذه الأوقات التي تعظم فيها الفتنة واجب, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

127. إذا لم يضع المصلي سترة أمامه فكم المسافة التي يسمح فيها بالمرور من أمامه؟ أهل العلم يقدرون ثلاثة أذرع, فيكفيه ثلاثة أذرع, على أنه إذا لم يستتر فليس له أن يدفع, لأن الأمر بالدفع والمنع من المرور بين يديه مقرون بالاستتار (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه).

128. إذا صلى المأموم عن يسار الإمام فصلاته ليست صحيحة, لكن قد يعذر بالجهل, والصلاة في الأصل ليست صحيحة, فيؤمر بإعادتها ولو احتياطاً. وإذا صلى أكثر من واحد عن يمينه, والأصل أن موقف هؤلاء يكون خلف الإمام.

129. حديث وابصة بن مِعبد الجهني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة): وابصة بن معبد – بالكسر كمنبر – بن مالك أبو قِرصافة, صحابي سكن الكوفة ومات بالرقة.

130. الحديث صحيح ويشهد له الحديث الذي يليه (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) , ونسبه الحافظ لابن حبان برواية طلق بن علي, وصوابه علي بن الجعد بن شيبان, هكذا في صحيح ابن حبان.

131. الأمر بالإعادة يجعل التقدير المتعين لقوله (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) لا صلاة صحيحة, فهذا دليل على أن الصلاة خلف الصف باطلة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير