تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

141. الشافعي كأنه يشكك في ثبوت حديث الباب, وجرياً على عادته قال (لو ثبت هذا الحديث لقلت به) , والبيهقي من كبار أتباعه يقول (الاختيار أن يتوقى ذلك لثبوت الخبر المذكور).

142. هناك أكثر من مؤلَّف في قول الشافعي (إن صح الحديث فهو مذهبي).

143. من خالف في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف يستدل بحديث أبي بكرة وأنه أوقع جزءاً من الصلاة خلف الصف وإذا صح الجزء صح الكل, وعرفنا أن دون الركعة لا يسمى صلاة فلا يدخل في النفي هنا.

144. الحافظ ابن حجر ليس بمجتهد في أبواب الاعتقاد بل هو مقلد, وأخطاؤه في بحار الحسنات يرجى زوال أثرها إن شاء الله تعالى, فالأخطاء موجودة عند ابن حجر وعند النووي وعند العيني وعند الكرماني, وجل الشراح وغالب المفسرين على هذا, وإذا كان الغالب هو الصواب والراجح من الكفتين كفة الحسنات فالمآل إلى خير إن شاء الله تعالى.

145. حديث أبي هريرة (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار – الحديث -): الإسراع هو السعي إلى الصلاة, وفي صلاة الجمعة قال تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله) , والسعي في الأصل هو الإسراع في المشي, لكن المعنى في الآية المسارعة في الحضور لا الإسراع في كيفية الحضور, والمسارعة جاء الأمر العام بها بقوله تعالى (سارعوا) وقوله (سابقوا) , وليس معنى هذا الجري والركض لتحصيل الخير, وإنما المقصود به المبادرة إلى أفعال الخير, فالجمعة ليست مستثناة من هذا الحديث, وقوله (إذا سمعتم الإقامة) يشمل الإقامة للجمعة وغيرها.

146. ينبغي أن يكون ديدن المسلم التأني والوقار والسكينة, حتى في الأمور التي تظن في بادئ الرأي أنها تحتاج إلى شيء من العجلة, ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام علياً إلى خيبر قال له (انفذ على رسلك) , ومعلوم أن العجلة من الشيطان والرفق لا يكون في شيء إلا زانه.

147. لا نسرع إذا لم نسمع الإقامة من باب أولى, والعادة أن الإنسان إذا سمع الإقامة قد يوجد لنفسه مبرر للسرعة من أجل أن يدرك, بعضهم يسرع ليدرك تكبيرة الإحرام, وبعضهم يسرع ليدرك الركعة, وبعضهم يسرع ليدرك قراءة الفاتحة, وبعضهم يسرع ليدرك مكاناً في المسجد لأن بعض المساجد مع الإقامة تمتلئ لا سيما المساجد التي في الأسواق, وبعض الناس يسرع لأي غرض من الأغراض, فمثل هذا لا يجوز له أن يسرع.

148. قوله (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار): لأنه في صلاة, إذا خرج من بيته لا ينهزه ولا يدفعه إلى الخروج إلا الصلاة فإنه في صلاة, ولا يرفع رجله إلا بحسنة ولا يحطها إلا وتحط عنه خطيئة, والإسراع يفوِّت عليه كثير من هذه الحسنات لأنه يستلزم مد الرجل فيقل عدد الخطى. وقوله (وعليكم السكينة .. ) أي تظهر وتبدو عليكم السكينة والوقار (ولا تسرعوا) هذا النهي تأكيد لمفهوم الأمر السابق.

149. قوله (فما أدركتم فصلوا): أي ما أدركتم مع الإمام قل أو كثر فصلوا, وفي هذا دليل لمن يقول إن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة قبل سلام الإمام وهذا قول الأكثر, وفي كتب الحنابلة يقولون (من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس).

150. القول الآخر أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة لقوله (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك) وهذا في الجمعة وغير الجمعة, ولقوله (من أدرك من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) ومثله في العصر, وأقل من ركعة لا يطلق عليه اسم الصلاة, فالذي لم يدرك ركعة كاملة لم يدرك الصلاة لأن ما دون الركعة لا يسمى صلاة, لكن حديث الباب دليل للأكثر على أن إدراك أقل من ركعة يسمى إدراك, لأن (ما) في قوله (فما أدركتم) من صيغ العموم, فيشمل أكثر من الركعة كما يشمل الركعة وما دون الركعة.

151. جاء في رواية صحيحة (وما فاتكم فاقضوا): رواية (فأتموا) يستدل بها الشافعية والمالكية على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته, والقول الثاني وهو قول الحنابلة والحنفية على العكس من ذلك, فما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه هو أول صلاته لرواية (وما فاتكم فاقضوا) والقضاء يحكي الأداء, فيكبر ويستفتح ويأتي بالفاتحة وسورة معها إذا شرع في القضاء, لكن إذا أمكن تصور مثل هذا في الأقوال فلا يمكن تصوره في الأفعال.

152. الراجح هو القول الأول, وتحمل رواية (فاقضوا) على رواية (فأتموا) , وجاء القضاء والمراد به الأداء كما في قوله تعالى (فقضاهن سبع سموات) ولا يقال إنها فعلت في غير وقتها, فيكون حينئذ معنى الحديث (فما أدركتموه مع الإمام فصلوه معه - ولو لم تعتدوا به إذا كان مما لا يعتد به كأقل من ركعة - وما فاتكم فأتموا – أي أضيفوا إليه -) , كما جاء في حديث (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس - وفي بعض الروايات - وأضاف إليها أخرى - يعني ولو بعد طلوع الشمس - فقد أدرك الصبح). فكون معنى القضاء الوارد في بعض الروايات هو معنى الأداء والإتمام يشهد له نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب.

153. يرد على القول الثاني أن تكبيرة الإحرام إنما هي في الركعة الأولى والسلام إنما يعقب آخر الصلاة ولا يعقب أول الصلاة, وأيضاً صورة الصلاة وكيفيتها تختلف إذا قلنا بهذا القول.

154. مقتضى قوله (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) أنه لو أدرك سجدتين مع التشهد من الركعة الأخيرة فإنه يقضي الركعات كلها فإذا لم يبق عليه سوى السجدتين والتشهد له أن يسلم مباشرة, لكن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم ألبتة, بل إذا فاتته ركعة أتى بالركعة بجميع لوازمها, والتشهد لا بد من الإتيان به لأنه وقع في غير موقعه من صلاته.

155. جاء في صلاة الجمعة على وجه الخصوص (من لم يدرك ركعة كاملة فإنه يأتي بها ظهراً) يعني لا يقضي ما فاته فقط ولا يتم ما فاته فقط بل عليه أن يصليها ظهراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير