تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إن الفقهاء التزموا قاعدتين في الأصول، وخالفوهما في الفروع:]

ـ[الديولي]ــــــــ[21 - 12 - 07, 08:01 م]ـ

نقل العلائي عن القرافي أنه قال: قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام – رحمة الله عليه - إن الفقهاء التزموا قاعدتين في الأصول، وخالفوهما في الفروع:

إحداهما: أن اسم الجنس المعرف بلام الجنس للعموم، ولو قال القائل: الطلاق يلزمني بغير نية، لم يلزمه إلا طلقة واحدة.

والثانية: أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفيّ، ولو قال: والله، لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عريان، لم يحنث، ومقتضى قاعدة الاستثناء، أنه حلف على أن يلبس الكتان، فيحنث بعدمه.

ذكر أن الشيخ عز الدين أجاب أن سبب المخالفة أن الأيمان تتبع المنقولات العرفية دون الأوضاع اللغوية، إذا تعارضا، وقد انتقلت اللام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه، فلذلك كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركة، فلا يزاد على الواحدة، وانتقلت (إلا) في الحلف إلى معنى الصفة، مثل (غير) و (سوى) فيكون معنى نيته:لا لبست ثوبا غير الكتان، فلا يكون الكتان محلوفا على لبسه.

قلت: (أي العلائي) أما المسألة الأولى، فإنها يتفق عليها بين الفقهاء، وأما مسألة الاستثناء ففيها وجهان لأصحابنا ذكروهما في كتاب الإيلاء؛ إذا قال: والله لا جامعتك في السنة إلا مرة، فمضت السنة ولم يجامعها، وصحح النووي في الروضة أنه لا يحنث؛ لأن العرف جعل (إلا) هنا بمعنى (غير) كما قال ابن عبدالسلام.

وقد وجّه الحنفية مسألة الطلاق بما تقدم؛ أن إيقاع جميع جنس الطلاق غير ممكن، فانصرف التعريف إلى حقيقة الجنس، فكانه قال: أنت طالق بعضا من الطلاق، وذلك البعض مجهول، والواحد متيقن، فينصرف اللفظ إليه، ومقتضى هذا أن الاستقراء لا يكون مقصورا على استيعاب الثلاث التي هي مشروعية في الطلاق وفيه نظر، فالتوجيه بما قاله أصحابنا أقوى، والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير