تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، تحرير أقوال الأئمة]

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:13 م]ـ

[وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، تحرير أقوال الأئمة]

كنت في لقاء مع أحد طلبة العلم فقلت له: إن الجمهور من أهل العلم على الإرسال بينما ذهب أحمد إلى التخيير.

فقال لي: الذي أحفظه أن الخلاف بين الجمهور والمالكية في وضع اليدين قبل الركوع، وهذا الخلاف يسري إلى بعد الركوع فالمسألة واحدة.

وكنت أحسب أن استصحاب ما قبل الركوع إلى ما بعده في وضع اليدين إنما هو في الدليل، بينما يقول صاحبي – لا زال بخير – إنه في الدليل والخلاف.

فدعاني هذا إلى إعادة النظر في نسبة الأقوال في هذه المسألة، وتحرير كل مذهب على حدة

فتنقلت بين مباحث الذين تكلموا في هذه المسألة فلم أجد من حرر أقوال الأئمة الأربعة في هذه المسألة.

غير أنه لفت اننتباهي مقالة الألباني رحمه الله في كتابه "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:

"ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام- يعني بذلك: القيام بعد الركوع- بدعة ضلالة؛ لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم"

ما زال للكلام بقية

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:14 م]ـ

فأولاً: يمكن أن يقال: إن ما كنت أحفظه سببه في الأساس هو مقالة الألباني السابقة فهو لا يعرف من يقول بالقبض، فمقتضى كلامه أن أهل العلم كانوا على الإرسال بينما ذهب أحمد إلى التخيير.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:17 م]ـ

نبدأ بالمذهب الظاهري:

يعتبر ابن حزم رحمه الله هو أقدم من ينسب إليه من أهل العلم ممن قال بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع غير أن النقل عنه غير صريح ويحتاج إلى تأمل ونظر:

يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى (2/ 112 - مسألة رقم: 448):

مسألة: ونستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها.

فيشعر قوله: "في وقوفه كله فيها" إلى تعميم ربما يشمل وقوفه قبل الركوع ووقوفه بعد الركوع.

لكننا إن نظرنا إلى غالب الأدلة التي استدل بها ابن حزم رحمه الله (باستثناء دليل سهل بن سعد، وما فيه من نزاع دلالي) فإنها إنما ترد على الوقوف قبل الركوع مع الاستحضار أننا إنما نتعامل مع ابن حزم رحمه الله الظاهري الذي يقف عند حدود معطيات النص.

الأمر الآخر الذي يجب أن يراعى هو أن ابن حزم رحمه الله عندما انتهى من تقرير أدلة المسألة نسب هذا القول إلى "أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود" دون الإمام مالك والمعروف أن هذا النزاع بهذا الشكل إنما هو فيما كان قبل الركوع.

بدليل أن الإمام أحمد يقول بالتخيير ووضعه مع القائلين بالوضع، وفي بقية الأئمة كلام سيأتي إن شاء الله النقاش حوله.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:19 م]ـ

لم يتحصل لي نص واضح في تقرير مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي في حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع:

فالشافعية يقتصرون على ذكر سنية وضع اليمنى على اليسرى في الوقوف قبل الركوع، ولا يعرجون على وضع اليدين بعد الرفع من الركوع لا بوضع ولا بإرسال

فراجعت من كتبهم: الحاوري للماوردي والبيان للعمراني والمجموع للنوي وبعض شروح المنهاج، وطائفة أخرى من كتبهم.

أما المالكية فإن هذه المسألة من المسائل المعروفة عندهم غير أنهم يقتصرون في ذكر الخلاف على ما كان قبل الركوع فيذكرون الرواية عن الإمام مالك في الإرسال والتي قررها تلميذه عبد الرحمن بن القاسم وتبعه عليها خليل في مختصره وشراح المختصر لاسيما الدردير في الشرح الكبير، والدسوقي في حاشيته على الشرح.

بينما ذهب آخرون من المالكية إلى ترجيح القبض، وفي المسألة كلام طويل عندهم وردود ونقاشات وتقريرات حتى في مسألة السنة والبدعة، وقد توسع الشيخ محمد أحمد عليش (توفي 1299هـ.) في الكلام عن هذه المسألة وأسهب، فلتراجع (1/ 105) من كتابه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، وكذا المنتقى للباجي.

مع اختلاف بينهم عند من كره القبض في جوازه في الفريضة دون النفل، أو التسنن (أي فعله على أنه سنة) دون قصد الاعتماد بالقبض.

فالمطلوب من الإخوة مزيد بحث في هذه المسألة في تحرير هذين المذهبين.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 07, 03:22 م]ـ

مذهب الأحناف:

نقل الكاساني في بدائع الصنائع عند كلامه في مسألة محل وضع اليدين:

فذكر أنه كلما فرغ من التكبير في ظاهر الرواية

وروي عن محمد في النوادر يرسلهما حالة الثناء فإذا فرغ منه يضع بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وعن محمد سنة القراءة

وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار ولا قراءة

يتبع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير