تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الحكم إذا اجتمع يوم العيد مع الجمعة]

ـ[أبوأسامة البحار]ــــــــ[14 - 12 - 07, 11:31 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله

هذه فتوى للشيخنا وليد بن محمد المصباحي أنقلها لنستفيد من مشاركات الإخوة ممن يخالفون ما جاء في فتوى الشيخ حفظه الله، خاصة و أن الشيخ حفظه الله يقول بعد ايراده للفتوى في مشاركة أخرى ما نصه: وأنا أنتظر من الإخوة أيا كانوا طلبة العلوم الشرعية

أو مشايخ أن ينقضوا ما سطرته من خلال جوابي من ثلاث نواحي:

1 - النقلية 2 - الأصولية العقلية 3 - المقاصدية.لأن الأمر جد خطير ومتعلق بفريضة الجمعة وشعيرة من الشعائر الإسلامية

وماذا سيحدث لو انتشر هذا القول بإسقاط الجمعة المفروضة بحضور صلاة العيد المسنونة؟ وأنا ليست عندي مشكلة

في الأحاديث والآثار والأخبار وإنما الإشكال في فهمها الفهم الصحيح وكيف يسوغ -إضافة إلى ما بينت- مخالفة الأئمة الأربعة وأتباعهم

لأجل بعض من ابتلي بالفقه الظاهري, والله المستعان.

يقول شيخي وليد حفظه الله:

سؤال:وردنا من بعض الإخوة الفضلاء:

تردد على مسامعنا أنه إذا اجتمع يوم عيد مع يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد وتعينت الظهر وبالغ بعضهم فقال بل لا تجب حتى صلاة الظهر فما قولكم؟

بسم الله

الحمد لله.سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أصل كل خطا في الأصول والفروع.

قال الشافعي رحمه الله في الأم إذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاؤا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة والاختيار لهم أن يقوموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله ,ولا يجوز لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا

إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة) انتهى كلامه.

قال مالك وأبو حنيفة (المكلف مخاطب بهما جميعا أي العيد والجمعة ,العيد على أنه سنة والجمعة على أنها فرض ولا ينوب أحدهما عن الآخر وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير اليه ومن تمسك بقول عثمان رضي الله عنه فرأى أن مثل هذا ليس هو الرأي وإنما هو توقيف وليس هو بخارج عن ألأصول كل الخروج وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن ألأصول جدا)

والترخيص إنما يكون لغير أهل المصر من القرى والبوادي البعيدة وهو قول عثمان وعلي رضي الله عنهما.

وأما ما استدل به من قال بسقوط الجمعة اكتفاء بالعيد فهو بعيد:

1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون) رواه أبوداود وغيره.

اولا: من المخاطب بهذاالحديث؟

الجواب: المخاطب هم أهل العوالي والمقيمين في الأماكن النائية عن المدينة.

بدليل قول أبي عبيد:شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال:إنه قد اجتمع لكم في يومكم

هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له.رواه مالك في الموطأ.

وقد أخرج الطحاوي في مشكله بسنده عن ذكوان قال (اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم أصبتم خيرا وذكرا وإنا مجمعون فمن شاء أن يجمع فليجمع ومن شاء أن يرجع فليرجع) فهذا كا الصريح في أن الحكم لغير أهل المدينة في الرجوع الى أهليهم.

ثانيا: من المقصود بقوله عليه السلام (وإنا مجمعون)؟

الجواب:أهل المدينة ومن في حكمهم كأهل الأمصار ومن لا يشق عليه الحضور للجمعة.

إذن:بطل استدلالهم بالحديث الأول.,ونحوه عن زيد بن أرقم.

2 - عن وهب بن كيسان:قال:اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل الناس يوم الجمعة فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة).

والجواب عن هذا من أوجه:

الأول: أنه موقوف ولا يحتج به لمعارضته أثر علي وعثمان وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال (وإنا مجمعون وابن الزبير لم يجمع).

الثاني: أن ابن الزبير كان يرى أن وقت صلاة الجمعة هو نفسه وقت صلاة العيد فاجتزأ بالجمعة عن العيد لأنه رأى أن المقصود من العيد متحقق في صلاة الجمعة وصلاها حين تعالى النهار أي قريب الظهر) ,والراجح أن وقت الجمعة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير