لطيفة: هل يقطع الشيطان الجني الصلاة إذا عُلِمَ بمروره بين يدي المصلي!؟
ـ[حمد الهاشمي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 09:27 م]ـ
((واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجنى إذا علم بمروره هل يقطع الصلاة والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبظاهر قوله "يقطع صلاتي" * لأن الأحكام التي جاءت بها السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم وممرهم ونحو ذلك قوية في الدليل نصا وقياسا .. )) القواعد النورانية لشيخ الاسلام ابن تيميةرحمه الله
*ماصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الشيطان تفلت على البارحة ليقطع صلاتي فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: {رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي}. فرددته خاسئا "
وحديث سهل بن أبي حثمة " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لايقطع الشيطان عليه صلاته " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وذكره الشخ الألباني في الصحيحة.
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[27 - 12 - 07, 10:05 م]ـ
جزاك الله خيرا، أخي الفاضل.
وأود أن أضيف إلى موضوعك ما يلي:
الجزء الثالث
تابع كتاب الصلاة
أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلًا عنها والرخصة في تركها
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
1 - عن أبي سعيد قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها).
رواه أبو داود وابن ماجه.
الحديث في إسناده محمد بن عجلان وبقية رجاله رجال الصحيح وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة بمعناه وأخرجه أيضًا النسائي قال أبو داود في سننه: وقد اختلف في إسناده وقد بين ذلك الاختلاف.
قوله: (فليصل إلى سترة) فيه أن اتخاذ السترة واجب ويؤيده حديث أبي هريرة الآتي وحديث سبرة بن معبد الجهني عند الحاكم وقال على شرط مسلم بلفظ: (ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسه).
قوله: (وليدن منها) فيه مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع كما سيأتي. والحكمة في الأمر من الدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته كما أخرجه أبو داود في هذا الحديث متصلًا بقوله (وليدن منها). والمراد بالشيطان المار بين يدي المصلي كما في حديث (فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان). قال في شرح المصابيح: معناه يدنو من السترة حتى لا يوسوس الشيطان عليه صلاته وسيأتي سبب تسمية المار شيطانًا والخلاف فيه.
2 - وعن عائشة: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال: كمؤخرة الرحل).
رواه مسلم.
قوله: (كمؤخرة الرحل) قال النووي: المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء مع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء فهذه أربع لغات وهي العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع.
والحديث يدل على مشروعية السترة قال النووي: ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه.
3 - وعن ابن عمر قال: (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر).
متفق عليه.
قوله: (يأمر بالحربة) أي يأمر خادمه بحمل الحربة. وفي لفظ لابن ماجه وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره.
قوله: (والناس) بالرفع عطفًا على فاعل فيصلي.
قوله: (وكان يفعل ذلك) أي نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار.
والحديث يدل على مشروعية اتخاذ السترة في الفضاء وملازمة ذلك في السفر وعلى أن السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلي وإن دق).
4 - وعن سهل بن سعد قال: (كان بين مصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة).
متفق عليه. وفي حديث بلال: (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع) رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر.
¥