[هيئات الرقابة الشرعية الاستقلالية والاحكام]
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[02 - 01 - 08, 12:19 ص]ـ
جامعة الملك عبدالعزيز
كلية الاقتصاد والإدارة
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
ندوة حوار الأربعاء بعنوان:
هيئات الرقابة الشرعية
الاستقلالية والأحكام
يعرضه: د. رفيق يونس المصري
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
جامعة الملك عبدالعزيز - جدة
الأربعاء
24/ 8/1426هـ = 28/ 9/2005م
المستخلص
سنرمز إلى أسماء أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالرموز التالية: أ، ب، ج، د، هـ
أ- عندما كان مستقلاً ومحايدًا قبل أن يكون عضوًا في هيئات الرقابة الشرعية، كان يرى: أن الوعد غير ملزم، ولما صار عضوًا صار يراه ملزمًا.
ب- عندما كان مستقلاً ومحايدًا قبل أن يكون عضوًا في هيئات الرقابة الشرعية، كان يقول: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني. وعندما صار عضوًا صار يقول: العبرة في العقود للألفاظ والمباني.
جـ- كان يقول: الأصل في العقود المركبة المنع (بناءً على النهي النبوي عن بيع وسلف، وبيعتين في بيعة، وصفقتين في صفقة ... )، ثم صار يقول: الأصل في العقود المركبة الجواز!
د- كان يرى أن الاقتراض من البنك بفائدة لشراء منزل حرام، ثم صار يراه حلالاً، إذ اعتبره جزءًا من البيع الآجل، كما لو كان يشتري المنزل من البنك، أو اتفاقًا جانبيًا، أو نوعًا من الخصم (الحسم) يقوم به بائع غير مسلم، أو بيعًا للدين، أو اتفاقًا ضمنيًا على المشاركة بين البنك والبائع غير المسلم، حتى ولو لم تكن هناك أي مشاركة، أو رأى البنك وكيلاً عن البائع وكالة ضمنية، مستندها التعامل والعرف، حتى ولو لم يكن هناك أي وكالة. فيمكنك أن تتخيل دمج القرض والبيع معًا، حتى ولو لم يكونا مندمجين! وقد شهد له صاحبه أو زميله بأنه أحد فقهاء المعاملات المرموقين، وأنه صاحب فقه دقيق وبصر عميق بالشريعة والواقع! وشهد له آخر من زملائه بأنه خير من أنجبته المدرسة الإسلامية الحديثة!
هـ- قال أولاً: "كان كثير من المتورعين يتحاشون عن المداينات المعروفة عند العلماء بمسألة التورق، لأن فيها شيئًا من التحيل على تسليم النقد إلى أجل بزيادة".
وزاد موقفه وضوحًا بقوله: "نذكّر بما عليه المحققون من أهل العلم من أن التورق وإن كان ظاهره سلامة التعامل، إلا أنه آخية الربا، لكون التعامل به تحيلاً على أكل الربا، فلم تكن صورته التي ظاهرها السلامة مانعة من تحريمه لدى المحققين من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وسلفهما الإمام العادل عمر بن عبد العزيز، رحمهم الله، كما أنها لم تكن مانعة من تسميته لدى بعض الفقهاء بالربا المغلف".
وبعد أن صار عضوًا قال: "اختلف الفقهاء في حكم التورق، فذهب جمهورهم إلى جوازه لعموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) البقرة 275 ( ... ). والتورق من البيوع المشمولة بالعموم في الحلّ، فيبقى على أصل الإباحة والحلّ". "والقائل بجواز التورق لا يطالب بدليل على قوله، لأن الأصل معه، وإنما المطالب بالدليل من يقول بحرمة التورق ( ... ). وقد وجد من بعض فقهاء عصرنا هاجس، ويظهر لي أنه هاجس وسواس، وإن اعتقد أهله أنه هاجس تقوى وورع"! والتورق: "صيغة شرعية استطاع به أهل الصلاح والتقوى أن يجدوا فيه بديلاً عن القروض الربوية. وقد كان للأخذ به أثر محسوس على تقلص القروض الربوية". "إن المصارف الإسلامية كانت في موقف عائق لقدرتها على الانطلاق بقوة لمزاحمة نشاط المصارف التقليدية، فجاء التورق محطمًا هذا العائق ليكون للمصارف الإسلامية القدرة على المزاحمة، بل التفوق"! "فالأخذ ببيوع التورق أمر أباحه جمهور أهل العلم ومحققوهم، فهو بيع صحيح مستوفٍ متطلبات جوازه وصحته"!
وهكذا كان المنع من التورق من صفات المتورعين، وصار اليوم من صفات أهل الوسواس! وكان المنع من التورق من عمل المحققين من أهل العلم، ثم صار جوازه من عمل المحققين. وكانت إباحة التورق تحتاج إلى دليل، واليوم لم تعد بحاجة إلى دليل! وكان منع التورق يدل على قوة النظر، فصار اليوم يدل على ضعف النظر وقلة الفهم! وكان المبيحون للتورق يعدّون من أهل الحيل الباطلة، فصاروا يعدّون بعد ذلك من أهل الصلاح والتقوى! وكان جواز التورق من باب الحيل والربا المغلف، فصار بعد ذلك من باب الاستقامة والفاعلية والنجاح والمنافسة، بل والتفوق! بل صار جوازه ركنًا من أركان الفلسفة الاقتصادية للتمويل الإسلامي!
إذن أمامنا حالتان: حالة الفتوى قبل عضوية هيئات الرقابة الشرعية، وحالة الفتوى بعدها. وإني لأتساءل في الحالة الثانية: من الذي يفتي: هل هو المفتي أم المستفتي؟
الأربعاء 24/ 8/1426هـ
28/ 9/2005م د. رفيق يونس المصري
منقوووول