تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يعذر صاحب (الإنفلونزا) بصلاة المفروضة في البيت؟]

ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[22 - 12 - 07, 06:43 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دخل علينا اليوم أحد الإخوة ونحن في الركعة الثانية من صلاة الفجر وقام بإقفال المكيفات على كل من في المسجد , فقمت بعد الصلاة بإنكار هذا الأمر بصورة غير مباشرة و وبعدها تبادر إلالى ذهني التالي: هل يجوز لمريض (الإنفلونزا) أن يصلي في بيته إذا اعتقد أن المكيفيات سوف تزيد من مرضه , هل يدخل في تفسير ابن عباس في قول أن العذر هو الخوف أ والمرض؟

وإن كان لأحد العلماء قول في هذه المسألة أرجو إيراده لكي اقرأه على المصلين.

وجزاكم الله خيرا

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[22 - 12 - 07, 07:27 ص]ـ

الخوف على النفس من ضرر أو سلطان

http://audio.islamweb.net/audio/parbotton.gif

يقول المصنف: [أو على نفسه من ضرر أو سلطان]. إذا خاف على نفسه من ضرر فإنه يجوز له -في قول جماهير العلماء- أن يتخلف عن الجماعة، وذلك لأنه إذا تعارض حق الله وحق العبد فحقوق الله مبينة على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة. ولذلك أباح الله عز وجل للعبد أن يأكل من الميتة في حال خوفه على نفسه، فسقط التكليف بالحرمة، فإذا خاف على نفسه سقط التكليف بوجوب شهادة الجماعة، وجاز له أن يتخلف. والأمثلة التي ذكرها إنما هي أمثلة أنواع، وليست أمثلة تقييد، فإذا خاف على نفسه الضرر من أي جهة كانت فإنه يشرع له ويجوز له أن يتخلف دفعاً لهذا الضرر، فإن الشرع دفع الضرر عن المكلف كما في الصوم، وكما في المخمصة. ولذلك قالوا: إن الشرع قصد المحافظة على الأنفس فيخفَّف في شهود الجمعة والجماعة، فيصليها في بيته إذا خاف الضرر، ولا حرج عليه في هذه الأحوال. قالوا: وأصول الشريعة تدل على هذا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ البقرة:286]، وهذا ليس في وسعه أن يعرض نفسه للهلاك والتلف. وكذلك أيضاً يقول تعالى: http://audio.islamweb.net/audio/sQoos.gif وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ http://audio.islamweb.net/audio/eQoos.gif[ الأنبياء:107]، فلو أُلزِم بشهودها كان ضررا يخالف القصد الذي بُنيت الرسالة عليه من الرحمة بالناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إن خير دين الله أيسره)، وقال: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين). فلو أوجبنا عليه شهود الجماعة مع وجود هذه الأضرار كان هذا مخالفة للأصول التي دلت عليها هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبط الجماهير رحمة الله عليهم من هذا الحكم بجواز التخلف عن شهود الجماعة في مثل هذه الأحوال.

=============================

ـ[خالد المرسى]ــــــــ[22 - 12 - 07, 07:30 ص]ـ

الريح الشديدة البرودة في الليلة المظلمة

http://audio.islamweb.net/audio/parbotton.gif

قال رحمه الله تعالى: [أو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة]. الريح فيها حرج ومشقة، وخروج الناس مع وجود الريح في شدة البرد يُضر بهم، وقد يتسبب في حصول الضرر بالإنسان، ولذلك قالوا: يشرع له أن يتخلف عن الجماعة إذا كانت الريح باردة، والريح الساخنة التي تسمى بالسموم يمكن الصبر عليها، ويمكن اتقاؤها وإذهاب حرها بما يكون من الملابس ونحوها. والريح الباردة أقوى في الإضرار بالجسد من الحارة، ولذلك رخِّص في الباردة دون الحارة، فالأمر الأول: أن تكون الريح باردة. الأمر الثاني: أن تكون شديدة، فإذا كانت يسيرة وجب عليه أن يشهد الجماعة؛ لأنه الأصل. الثالث أن تكون في ليلة مظلمة، والسبب في ذلك أن الضرر بها يكون أبلغ ما يكون إذا كان بهذه الصفة، أما لو كانت الريح باردة وشديدة، ويمكنه أن يخرج ويرى فحينئذٍ يخرج، فقوله: [مظلمة] إشارة إلى أنه لا يرى الطريق، فلما كان الشرع يأذن بالتخلف عن الجماعة مع وجود المطر الذي يعيق السير كان تنبيهاً إلى الريح الشديدة الباردة وما في حكمها. قالوا: فحينئذٍ يتخلف، لكن بشرط أن يكون متأذياً، أو متضرراً ببرودة هذه الريح وشدتها وكونه في ليلة ظلماء، أما لو اتقى الريح بركوب سيارة، أو كان عليه ما يحفظه من الأذى والضرر فإنه يشهد الجماعة، ولا يتخلف عنها؛ لأن العلة في مثله ليست بمتحققة، فيشهد الجماعة ويصلي مع الناس. وهذا كله من سماحة الشرع وتيسير الله عز وجل على عباده، والعلماء ذكروا هذه الصور، وهي إما منصوص عليها كمدافعة الأخبثين والصلاة بحضرة الطعام ونحوها من الأعذار التي نص عليها. وإما أن تكون في حكم المنصوصة، كالخوف على النفس، وما يوجب الحرج على الإنسان، سواء أكان ذلك في نفسه أم في ماله، فإنه يجوز له أن يتخلف للمعنى الذي استنبط من النصوص. فعندنا أعذار نصية وأعذار اجتهادية، فالأعذار النصية مثلما ذكرناه، والأعذار الاجتهادية آخذة حكم الأعذار المنصوصة؛ لأن الشرع ينبه بالشيء على مثله، كما قال عمر بن الخطاب ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000002&spid=68) رضي الله عنه يخاطب أبا موسى ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=68&ftp=alam&id=1000023&spid=68) : ( اعرف الأشباه والنظائر). فإنه قد ينبه الشرع على شيء لكي يكون أصلاً لغيره، فلما نبه الشرع على المطر، وكان ذلك موجباً للترخيص في ترك الجمعة والجماعة كان أصلاً في دفع كل ما فيه ضرر لشهود الجماعة.

منقول من شرح الشنقيطى على زاد المستقنع وانظر ان شئت الزيادة فى هذا الرابط

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=127764

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير