تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مَطَرُ الغمَامَةِ في المسحِ على العِمامةِ

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[30 - 12 - 07, 05:56 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

.ّ. ّ.ّ. ّ (ـــ مَطَرُ الغمَامَةِ في المسحِعلى العِمامةِ ـــ).ّ. ّ.ّ. ّ

( http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7321)

أبو الأسود البواسل

21 - 09 - 2007 PM 12:07

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمابعد:

لا خلاف بين الفقهاء في أن المسح على الرأس فرض من فرائض الوضوء،لكنهم اختلفوا في جواز المسح على الرأس، في حال كان عليه حائل كالعمامة (1) إلىفريقين:

* الفريق الأول:

ذهب جمع من العلماء إلى أن المسح علىالعمامة جائز عند الوضوء:

* منهم من الصحابة:

أبو بكر الصديق، وعمربن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وسلمان الفارسي. (2)

* ومنالتابعين:

عمر بن عبد العزيز والحسن،ومكحول،وقتادة. (3)

* ومنالفقهاء:

الأوزاعي، وأبو ثور (4)، والحنابلة (5)،والظاهرية (6).

ـــــــــــــــــ

1 - العِمامة: ما يلف على الرأس، اعْتَمَّ الرجل: كور العمامة على رأسه، والجمع: عَمَائِم. (ينظر: المعجم الوسيط).

والعرب تقول للرجل إذا سود قد عمم؛ وذلك أن العمائم تيجانالعرب. (ينظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي).

2 - مصنف ابن أبيشيبة:1/ 28،الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 165،ابن المنذر، الأوسط:1/ 467.

3 - ابن قدامة،المغني:1/ 379،الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 165.

4 - ابن حزم، المحلى:1/ 60،ابنقدامة، المغني:1/ 379.

5 - البهوتي، كشاف القناع:1/ 12، المرداوي، الإنصاف:1/ 170،ابنقدامة، المغني:1/ 379 - 384

6 - ابن حزم، المحلى:1/ 58.

22 - 09 - 2007 AM 06:28

* الفريق الثاني:

وذهب جمع من العلماء كما ذكر أهلالعلم إلى أن المسح على العمامة غير جائز عند الوضوء:

*منهم من الصحابة:

علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وعبدالله بنعمر. (1)

*ومن التابعين:

عروة بن الزبير، ونافع، وعطاء، والشعبي،والنخعي. (2)

وإلى ذلك ذهب: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية. (5) ــــــــــــــ1 - مصنف عبدالرزاق:1/ 148، مصنفابن أبي شيبة:1/ 29،البيهقي، السنن الكبرى:1/ 107.

2 - مصنف ابن أبي شيبة:1/ 30، ابنقدامة، المغني:1/ 379.

3 - ابن نجيم، البحر الرائق:1/ 193، ابن عابدين، حاشية ردالمحتار:1/ 66.

4 - مدونة الإمام مالك:1/ 69، موطأ الإماممالك:47،الباجي، المنتقى:1/ 57.

5 - الشافعي، الأم:1/ 92،والرسالة:546.

22 - 09 - 2007 AM 09:06

* الأدلة ومناقشتها: أولاً: أدلة الفريق الأول:

احتج العلماء الذين ذهبوا إلى أنالمسح على العمامة جائز عند الوضوء، بما يلي:

1 - ما رواه الإمام البخاريبإسناده عن الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

" رَأَيْتُالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِوَخُفَّيْهِ " (1)

وهذا الحديث الشريف يدل على جواز المسح على العمامةعند الوضوء. (2)

واعترض بما يلي:

1 - أُعل هذا الحديث بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال: " قال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان وغيره رووه عن يحي بدونها؛فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد ".

2 - إن هذه الرواية مرسلة لأن أبا سلمةلم يسمع من عمرو. (3)

* وأجيب عن ذلك بما ذكرهالحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى -:

1 - إن ابن مندة أخرجه من طريقمعمر بإثبات ذكر العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلكتخطئته، لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون شاذة، وقد سبق ابن حزم الحافظ في الإشارة إلى كون الأوزاعي ثقة تقبل زيادته.

2 - إن سماع أبي سلمة من عمرو ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين، وأبو سلمة مدني ولميوصف بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو، وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة:أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث، فرجع إليه فأخبرهبه، فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعهه منه، ويقويه توفر دواعيهعلى الاجتماع في المسجد النبوي. (4) ـــــــــــــــــ1 - صحيح البخاري، بفتح الباري:1/ 564.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير