[هل لولي الأمر العفو بعد صدور حكم الشرع؟]
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[17 - 12 - 07, 03:24 م]ـ
السلام عليكم
هل من جواب
ـ[عبد الله التوحيدى]ــــــــ[17 - 12 - 07, 05:54 م]ـ
وهنا فائدة فقد قال علية الصلاة والسلام لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها تصور هدا فاطمة وحاشاها ان تسرق ولكن لو انها فعلت لقطعت يدها
وفائدة اخرى سرق رجل بردة من تحت راس صفوان وحين سمع بانهم سيقطعون يدة قال سامحتة ولكن قال علية الصلاة والسلام بما معناة تعافوا الحدود بينكم ولكن ادا وصلت لولى الامر فلا شفاعة او كما قال
وعدرا على تطفلى
ـ[خالد بن محمد الحربي]ــــــــ[17 - 12 - 07, 06:15 م]ـ
هذا جزء من بحث (تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه) للدكتور طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر في مجلة البحوث الإسلامية العدد (61) وجاء فيه:
سقوط العقوبة التعزيرية وأسبابه في الفقه:
ذكر الفقهاء- رحمهم الله- أسبابا لسقوط العقوبة وعدم استيفائها، ومن هذه الأسباب:
أولا: العفو:
التعزير الواجب إما أن يكون حقا للعبد أو حالا لله.
أ- حق العبد: وهو ما له إسقاطه؛ كالسب، والضرب، والإيذاء بوجه ما، وإن كان فيه حق لله تعالى؛ لأنه ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق؛ إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذية
غيره من المعصومين.
ب- حق الله تعالى: وهو ما ليس لأحد إسقاطه، كالأكل في نهار رمضان، وتأخير الصلاة، وطرح النجاسة ونحوها في طريق العامة. .
1 - حق العفو عن التعزير الذي لحق العبد:
اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه يجوز العفو عن التعزير الذي وجب لأجله.
جاء في بدائع الصنائع: " وأما صفته أي صفة التعزير- فله صفات. . . ومنها: أنه يحتمل العفو والصلح والإبراء؛ لأنه حق العبد خالصا، فتجري فيه هذه الأحكام، كما تجري في سائر الحقوق للعباد من القصاص، وغيره بخلاف الحدود ". بدائع الصنائع 7\ 64.
وجاء في حاشية الدسوقي: " بخلاف التعزير لحق الآدمي، فإنه لا يسقط بذلك. نعم، يسقط لعفو صاحب الحق عنه". حاشية الدسوقي 4\ 354.
وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي: " والوجه الثاني: أن الحد، وإن لم يجز العفو عنه، ولا الشفاعة فيه، فيجوز في
التعزير العفو عنه، وتسوغ الشفاعة فيه". الأحكام السلطانية للماوردي ص 387. .
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: " فهل يجوز في التعزير العفو، وتسوغ الشفاعة فيه. . .؟ نظرت: فإن تعلق بحق آدمي وعفا عن حقه، جاز عفوه ". الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 281.
2 - العفو عن التعزير الذي لحق الله تعالى:
اختلف العلماء في العفو عن التعزير الذي لحق الله تعالى على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن ما نص عليه من التعزير كما في وطء جارية امرأته، أو المشتركة، وجب امتثال الأمر فيه. وما لم ينص عليه، إذا رأى الإمام المصلحة، أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب، وما علم أنه انزجر بدونه لا يجب، وإلى هذا ذهب الحنفية فتح القدير 5\ 346، والبحر الرائق 5\ 49، وحاشية ابن عابدين 4\ 80 وهو قول عند الحنابلة المغني مع الشرح الكبير 10\ 349، والكافي 4\ 243.
جاء في فتح القدير: " ولنا أن ما كان منصوصا عليه من التعزير، كما في وطء جارية امرأته، أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه. وما لم يكن منصوصا عليه؛ إذا رأى الإمام- بعد مجانبة هوى نفسه- المصلحة، أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد" فتح القدير 5\ 346. وجاء في الكافي: " ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما، وما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام ". الكافي 4\ 243.
القول الثاني: أن إقامة التعزير إذا كان لحق الله واجب، لا يجوز العفو فيه. وهذا قول بعض فقهاء المالكية الفروق 4\ 179، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 4\ 354 وحاشية الدسوقي 4\ 354، ويستثني بعضهم من ذلك إتيان من يراد تعزيره تائبا الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى 4\ 354 وحاشية الدسوقي 4\ 354، وهو المذهب عند الحنابلة بلا استثناء الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 282، والإنصاف 10\ 240.
جاء في الشرح الكبير: " وعزر الإمام أو نائبه ممن له ذلك لمعصية الله. . . إلا أن يجيء تائبا " الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 4\ 354.
¥