تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 09, 07:21 ص]ـ

بارك الله بكم. وقول داود أقرب للصواب، فلا يكون هناك نذر مُعلَّق. والله أعلم.

ـ[أبو وسام الأزهرى]ــــــــ[09 - 01 - 09, 07:39 ص]ـ

يعنى بارك الله فيكم

ما خلاصة المسألة

وهنك صيغة مشهورة

وهى قول الرجل

على الطلاق لا افعل كذا

فما الحكم ان فعل

وهل تستوى هذه الصيغة مع قوله

إن فعلت كذا فأنت طالق

أرجو الرد للأهمية بارك الله فيكم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 01 - 09, 08:13 ص]ـ

هناك فرق بين الصيغتين عند البعض لكن الصواب أن كلاهما لغو خلافاً للجمهور. انظر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=58746

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 01 - 09, 01:48 م]ـ

بارك الله بكم. وقول داود أقرب للصواب، فلا يكون هناك نذر مُعلَّق. والله أعلم.

يا أخي الأمين، رُزقت البر وحسن التخمين

قال ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة (إعلام الموقعين، فصل: الحلف بالطلاق وبالحرام له صيغتان: 3/ 64)

قد عرف أن الحلف بالطلاق له صيغتان، إحداهما: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، والثانية الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، وأن الخلاف في الصيغتين قديما وحديثا، وهكذا الحلف بالحرام له صيغتان، إحداهما: إن فعلت كذا فأنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام، والثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا؛ فمن قال في الطلاق "يلزمني" إنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به شيء ففي قوله الحرام "يلزمني" أولى، ومن قال إنه كناية إن نوى به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا، فهكذا يقول في الحرام يلزمني إن نوى به التحريم كان كما لو نوى بالطلاق التطليق فكأنه التزم ان يحرم كما التزم ذلك أن يطلق فهذا التزام للتحريم وذاك التزام للتطليق، وإن نوى به ما حرم الله علي يلزمني تحريمه لم يكن يمينا ولا تحريما ولا طلاقا ولا ظهارا، ولا يجوز ان يفرق بين المسلم وبين امرأته بغير لفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه، وتلزمه كفارة يمين حرمة لشدة اليمين إذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا تنعقد ولا هي من لغو اليمين، وهي يمين منعقدة ففيها كفارة يمين، وبهذا أفتى ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ورفعه إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فصح عنه بأصح إسناد "الحرام يمين يكفرها" ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أسوة حسنة.

مذهب ابن تيمية:

وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كله وهو أنه إن أوقع التحريم كان ظهارا ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يمينا مكفرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يدل النص والقياس؛ فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرا من القول وزورا وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة، وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة، وهذا محض القياس والفقه ألا ترى أنه إذا قال: لله علي أن أعتق أو أحج أو اصوم لزمه، ولو قال: إن كلمت فلانا فلله علي ذلك، على وجه اليمين فهو يمين، وكذلك لو قال: هو يهودي أو نصراني، كفر بذلك، ولو قال: إن فعلت كذلك فهو يهودي أو نصراني كان يمينا، وطرد هذا، بل نظيره من كل وجه أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، كان ظهارا، فلو قال: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، كان يمينا، وطرد هذا أيضا إذا قال: أنت طالق كان طلاقا، وإن قال: إن فعلت كذا فانت طالق كان يمينا.

فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان وبالله التوفيق. اهـ

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 09, 05:55 ص]ـ

بارك الله بك. يُراجع هذا الموضوع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=962019&postcount=17

والحق يُقال أن هذه الصيغة "عليّ الطلاق إن حصل كذا وكذا" ليس من صيغ النذر ولا من صيغ اليمين. قال السبكي: «تسمية التعليق المذكور يميناً، لا يعرفه العرب، ولم يتفق عليه الفقهاء، ولم يَرِد به الشرع. وإنما يُسمى بذلك على وجه المجاز، فلا يَدخُل تحت النصوص الواردة في حكم الأيمان وأنها قابلة للتكفير». وقال: «ولا تُعرف هذه الصيغة ورَدَت في كلام أهل اللغة، ولا سُمِعَت من عربيٍّ لا في نظم ولا في نثر».

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[21 - 01 - 09, 01:17 م]ـ

قال بعض أهل العلم: إن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما حرم جاريته [مارية]، قال مع ذلك: "واللَّه لا أعود إليها"، وهذه اليمين هي التي نزل في شأنها: "قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ"، ولم تنزل في مطلق تحريم الجارية، واليمين المذكورة مع التحريم في قصة الجارية قال في "نيل الأوطار": رواها الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور، لكنه أرسله. اهـ، وكذلك رواه عنه ابن جرير.

وقال ابن كثير في (تفسيره): بلغنا أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كفَّر [عن] يمينه، وأصاب جاريته؛

وقال الهيثم بن كُلَيب في مسنده: حدثنا أبو قِلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لحفصة: "لا تخبري أحدًا، وإن أم إبراهيم عليَّ حرام"؛ فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: "فوالله لا أقربها"، قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، قال فأنزل الله: "قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ"

وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. اهـ

هذا - والله أعلم – أقوى دليل يهدّ أدلة القائلين بكفارة يمين على تحريم الحلال، وهو الأصل الذي قاسوا عليه ما شابه، من نذرٍ وطلاق معلق وغيرهما

وعليه يكون رأي الظاهرية أقرب إلى الصواب كما قلتم – بارك الله فيكم –

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير