تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[15 - 10 - 08, 01:01 ص]ـ

أخي الفضلي نفع الله بك

1 - الذي أذكره أن الشيخ العثيمين يرى أنه إذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يصح عن الحامل دون المحمول وليس كما فهمته بارك الله فيك من أنه لا يصح عنهما

2 - والقول بأنه يصح للحامل والمحمول هو اختيار ابن باز رحمه الله فقد سئل الشيخ عما يلي:

هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي؟

يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط.

إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 4189/ 1/1 وتاريخ 4/ 4/1392هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر

3 - وفي موقع الإسلام سؤال وجواب تحت عنوان حكم جمع طواف الحامل والمحمول بطواف واحد؟ ما يلي

السؤال: نويت الذهاب إلى العمرة إن شاء الله، واصطحبت معي زوجتي وولدي، الأكبر له من العمر سنتان، والأصغر له ثلاثة أشهر، ولي بعض الأسئلة التي أرجو أن أجد لها جوابًا شافيًا عندكم بإذن الله: هل لا بد من طواف لي، ثم طواف لأحدهما، ثم طواف للآخر، وسعي لي، ثم لأحدهما، ثم للآخر، أم يجزئ لنا كلنا طواف وسعي واحد، وإن كان لا بد من طواف وسعي لكل منا، هل يجوز مثلاً أن أطوف بأحدهم، ثم يسعى به خاله أو أمه، بحيث نفرق أعمال العمرة علينا، لما في تكرارها من مشقة كبيرة لا تخفى عليكم؟

الجواب: الحمد لله اختلف العلماء فيمن حمل غيره وطاف به، هل يقع الطواف عنهما معاً أو عن أحدهما؟ على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح ذلك، بل لابد من طواف مستقل للحامل، وطواف آخر للمحمول، وهو قول جمهور العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: " إن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي: احتمل وقوعه عن نفسه .... واحتمل أن يقع عن الصبي .... لكون المحمول أولى. واحتمل أن يلغو لعدم التعيين , لكون الطواف لا يقع عن غير معين " انتهى. "المغني" (3/ 108). وقال البهوتي رحمه الله: "فإن نوى الطائف بالصغير، الطواف عن نفسه، وعن الصبي، وقع الطواف عن الصبي، كالكبير يطاف به محمولا لعذر؛ لأن الطواف فعلٌ واحدٌ لا يصح وقوعه عن اثنين " انتهى. "كشاف القناع" (2/ 381). وقال أبو إسحاق الشيرازي (الشافعي): "وإن حَمَلَ مُحرِمٌ مُحرمًا، وطاف به، ونويا، لم يجز عنهما جميعا؛ لأنه طواف واحد، فلا يسقط به طوافان .... ) " انتهى. "المجموع" (8/ 39).

القول الثاني: أنه يصح طواف واحد عن الحامل والمحمول، وهو قول الحنفية، وقول عن الإمام الشافعي. واختاره كثير من علمائنا المعاصرين، كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن جبرين. قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: " وذكر الإسبيجابي: ومن طِيف به محمولا أجزأه ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعا, وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينو " انتهى. "البحر الرائق" (2/ 381)، "المجموع" (8/ 39). وقد نقلنا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن جبرين في ذلك، في جواب السؤال رقم (12945 ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/12945)) . ونزيد هنا فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فقد سئل: إذا حج بالصبي وحمله في الطواف والسعي فهل يجزئ؟ فأجاب: "الصواب أن الطواف الواحد يجزئ عن الحامل والمحمول، عن الرجل وعن الصبي؛ لأنه نوى عن نفسه وعن الصبي، وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي إلا عن واحد، ولكنه قول ضعيف" انتهى. "الفتاوى السعدية" (ص/239). فعلى هذا؛ يكفيك طواف واحد وسعي واحد، عنك وعن الصبي الذي تحمله، ولو وضعتها على عربة ونويت الطواف والسعي عنها وأنت تطوف وتسعى معها، أجزأ ذلك إن شاء الله. والله أعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 06:49 ص]ـ

أخي الفضلي نفع الله بك

1 - الذي أذكره أن الشيخ العثيمين يرى أنه إذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يصح عن الحامل دون المحمول وليس كما فهمته بارك الله فيك من أنه لا يصح عنهما

أخي الكريم أبا معاذ: أظنك وهمت على الشيخ! وليس ما كتبته فهما لكلام الشيخ!! بل هو نص كلام الشيخ! فالشيخ يرى أن الصبي إذا كان غير مميز ولا يعقل النية إن طاف به أبوه وقد نوى عنه وعن نفسه، فإنه لا يصح منهما كليهما، وذكر الشيخ التعليل - فتأملْه وسيأتي أيضا.

وأما إن كان مميزا يعقل النية فالشيخ يرى أنه يصح عنهما كليهما.

السؤال:

فضيلة الشيخ ذكرتم وفقكم الله أن من طاف بولده لم يجزئه الطواف حتى يطوف عن نفسه أولاً ثم يطوف بولده فما دليل ذلك من الكتاب أو السنة؟ وما رأيكم بمن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة التي رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: (ألهذا حج؟ قال: نعم) فلم يقل لها بالتفصيل هذا أرجو إقناع من يعترض على ذلك بهذا الحديث؟

الجواب:

[نحن قلنا إن بعض العلماء يقول بهذا، أما رأيي في الموضوع فإنه إذا كان الولد المحمول يعقل النية وقال له أبوه أو حامله الذي يطوف: انو الطواف فحمله ونوى الطواف عن نفسه والحامل نوى الطواف عن نفسه، نرى أن هذا يجزئ فيجزئ عن الاثنين؛ وذلك لأن المحمول استقل بنيته، أما إذا كان المحمول لا يعقل النية ونوى الحامل عنه وعن المحمول فلا يمكن أن تكون نيتان في فعل واحد ويجزئ عن اثنين، هذا ما نراه في هذه المسألة. وأما حديث المرأة فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها إلا أن له حجاً فقط، ولم يقل غير ذلك، ولم يتعرض للطواف ولا للسعي، ولا للوقوف ولا لغيرها، فليس فيه دليل على أنه يجزئ أن يحمل الإنسان صبياً لا يعقل النية ثم ينوي عنه وعن الصبي] اهـ من (اللقاء الشهري) للعلامة العثيمين.

كذلك في الشرح الممتع:

[والذي نرى في هذه المسألة: أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي؛ لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه.

أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه: إما أن تطوف أولاً، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلاً عنك، فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول] اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير