ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 08:30 ص]ـ
الفائدة 4:
من طاف بالبيت وعليه نجس أو محدثا حدثا أكبر أو أصغر هل يصح طوافه أي هل تشترط الطهارة بقسميها: الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس في الطواف؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: قول جمهور أهل العلم واختاره من المعاصرين العلامة الألباني وغيره: يشترطون ذلك، فلو طاف جنبا أو غير متوضئ أو عليه نجاسة لم يجزئه ذلك، واستدلوا بحديث في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنه – قالت:
(أول شيء بدأ به النبي – صلى الله عليه وسلم – حين قدم البيت أن توضأ ثم طاف بالبيت)، وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم – (لتأخذوا عني مناسككم) -كما في الصحيح-.
واستدلوا أيضا بما رواه النسائي والترمذي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعا: (الطواف بالبيت صلاة، فمن نطق فيه فلينطق بخير).وصححه الألباني – رحمه الله تعالى – في صحيح الجامع وفي منسكه.
قالوا: فلما كان الطواف صلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة.
القول الثاني: مذهب أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد ومذهب طائفة من السلف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره من المعاصرين العلامة العثيمين وغيره.
ذهبوا إلى أن ذلك ليس بشرط، بل هو مشروع مستحب.
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فليس فيه حجة، أما حديث أم المؤمنين فهو حكاية فعل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، وإنما غايته أن يدل على الاستحباب كما هو مقرر في علم الأصول. أما قوله: (لتأخذوا عني مناسككم) فإن الوضوء خارج عن المناسك، فأنتم - أي الجمهور - لم توجبوا الاضطباع ولا الرمل ولا غير ذلك مما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في طوافه، وهما أولى بالإيجاب من الوضوء الخارج عن المناسك.
والاضطباع والرمل من سنن الطواف بالإجماع، فأولى من ذلك الوضوء الخارج عن الطواف.
وأما حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً بل هو موقوف على ابن عباس، قال شيخ الإسلام: (أهل العلم لا يرفعونه).
ونحوه عن ابن عمر في النسائي.
ولكن هذا الجواب يمكن أن يقال في رده: إنه قول صحابي اشتهر ولا يعلم له مخالف فيكون إجماعاً.
والجواب عن ذلك هو: ما ذكره شيخ الإسلام وتلميذه - من أن قول الصحابي هنا -: (الطواف بالبيت صلاة) لا يقتضي اشتراط ما ذكرتموه بدليل أن استقبال القبلة ليس بشرط في الطواف، والحركة الكثيرة المبطلة للصلاة لا يبطل الطواف اتفاقاً، وبدليل جواز الأكل والشرب فيه، وبدليل جواز الكلام فيه وغير ذلك مما ينهى عنه في الصلاة.
فكل هذه المنهيات والشروط التي في الصلاة، من استقبال قبلة ونحوها، ليست ثابتة في الطواف بالاتفاق، فيتعين أن يكون مراد الصحابي أنه في حكم الصلاة في الإقبال على الله عز وجل والتعبد له، وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الماكث ينتظر الصلاة –كما في الصحيحين- هو: (في صلاة)، مع أنه لا يشترط عليه ما يشترط على المصلين وهو مع ذلك في صلاة.
أو أن الطواف يجتمع هو والصلاة في كونهما حول البيت، فكما أن المصلي يتوجه إلى القبلة، فإن الطائف يتعلق طوافه بالبيت، وهذا هو الجامع بين الطواف والصلاة، والمفارقات بينهما كثيرة جداً.
وحيث كانت كذلك، فلا يمكننا أن نلحق ما اشترطه الجمهور والمفارقات على هذه الطريقة وعلى هذه الكثرة.
فالراجح: ما اختاره شيخ الإسلام من أن الطهارة من الأحداث والأنجاس ليست شرطاً في الطواف.
. (انظر شرح الزاد لشيخنا حمد الحمد ص123ملزمة).
يتبع ....
ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[16 - 10 - 08, 11:35 ص]ـ
أخي الكريم الفضلي رفع الله قدرك ما الذي تفهمه من كلام الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع الذي نقلته في مشركتك السابقة (فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 05:33 م]ـ
أخي الكريم الفضلي رفع الله قدرك ما الذي تفهمه من كلام الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع الذي نقلته في مشركتك السابقة (فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول)
¥