ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 06:09 م]ـ
الفائدة 5:
من مات وعليه حج فرض فهل يحج عنه وليه؟
هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم:
1 - ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يجب أن يخرج من تركته مالا فيحج عنه، واستدلوا بحديث ابن عباس – رضي الله عنه -: (أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت:
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت هل أحج عنها؟ قال: "حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء") اهـ.
وقالوا: هذا في النذر، والفريضة أحق بالأداء من النذر، فيُحَج عنه سواء كان مفرطا أو غير مفرط، واستثنوا من بلغ ولم يدرك الحج.
2 - وذهب المالكية والأحناف إلى عدم وجوب ذلك، إلا أن يوصي فيخرج من الثلث.
والصحيح هو القول الأول لحديث الباب، ويقاس عليه الفريضة من باب أولى.
(انظر كلام شيخنا حمد الحمد في شرح بلوغ المرام"ملزمة").
يتبع .....
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 07:42 ص]ـ
الفائدة 6:
أجمعوا على أن الصبي والمملوك إذا بلغ بعد فوات الوقوف في عرفة أنه لا يجزئه عن حج الفريضة، واختلفوا إذا بلغ الصبي وعتق المملوك قبل فوات الوقوف بعرفة:
1 - المشهور في مذهب الحنابلة والشافعية وقال به إسحاق أنه يجزئه عن فريضة الإسلام، وهذا هو مذهب ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة، ولكنّ الأثر ضعيف لأنّ فيه ليث بن أبي سليم، لكن روى أبو بكر القطيعي (كتاب المناسك) بسند صحيح عن قتادة وعن عطاء أنهما قالا: (إذا أعتق المملوك، أو احتلم الغلام عشية عرفة فشهد الموقف أجزأ عنهما) (انظر الإرواء ج4ص159).
2 - وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يجزئ عنه أي عن الفريضة، لأنه أحرم بنية النفل فلا يجزئ ذلك عنه، فلا ينتقل النفل إلى الفرض.
فقال أهل القول الأول: إن الإحرام ليس مقصودا بذاته، وإنما المقصود لذاته هو الأركان كالوقوف بعرفة، والطواف في العمرة.
والحقيقة قول الإمام مالك فيه قوة، لكن لعل الأظهر هو قول الحنابلة والشافعية ومن وافقهم، تحصيلا لمصلحة فرضية الحج لهما، ولمشقة الحج في الغالب.
والله أعلم.
(انظر " شرح الزاد " لشيخنا حمد الحمد "، و (المسالك في المناسك) للكرماني.تحقيق الشيخ الشريم "إمام الحرم" – حفظه الله تعالى -.
يتبع ....