ورفع الله قدرك أخي أبا معاذ، هذه الزيادة تعجبت منها، وما تنبهت لها إلا منك، وذلك أن هذه الزيادة وأعني بها: (فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول) -وقد نقلتها أنا من الشاملة- ليست موجودة في الطبعة الأولى الناقصة - طبعة آسام (8) أجزاء-!، وكذلك ليست موجودة في الطبعة المصرية غير الشرعية الكاملة! المفرغة من الأشرطة، بل في هاتين الطبعتين الكلام كما يلي:
(أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه: إما أن تطوف أولاً، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلاً عنك) فينتهي الكلام عند قوله ( .. بدلا عنك)!!
ولما رجعت إلى النسخة الكاملة الشرعية -إشراف مؤسسة الشيخ- نسختي لا الشاملة، وجدت هذه الزيادة، وعليه فالأمر كما يلي:
إما أن تكون إضافة أضافها من قام بتصحيح تجارب الكتاب، أو تكون مما أضافها الشيخ نفسه، وهذا أرجح لأن الشيخ قدّم لهذه الطبعة الكاملة - طبعة المؤسسة ابن الجوزي- فقال: ( .. تبيّن أن من الضروري إعادة النظر في الكتاب، وتهذيبه وترتيبه، وقد تم ذلك فعلا - ولله الحمد - فحذفنا ما لا يحتاج إليه، وزدنا ما تدعو الحاجة إليه، وأبقينا الباقي على ما كان عليه .. ) اهـ، فيكون قولا ثانيا للشيخ رجع إليه بأخرة فيكون للشيخ قولان في هذه المسألة:
قول في البلوغ، والثاني في شرح الزاد طبعة المؤسسة الكاملة.
القول الذي في البلوغ واضح أن الشيخ يرى أنه لا يصح من الاثنين، فهو قد فصل كما هو ظاهر من كلامه في أقوال أهل العلم فذكر فريقا يقول: بأنه يصح من الطرفين، و ذكر فريقا يقول: يصح من الحامل دون المحمول، وذكر فريقا يقول: يصح من المحمول دون الحامل، ثم رجح أنه لا يصح من الاثنين فتأمل قوله:
فإن كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه، فقال بعض العلماء: إنه لا يصح الطواف، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل بالعكس للحامل دون المحمول.
وقيل لهما جميعا.
والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية، لا يصح أصلا أن ينوي عنه وعن الطفل لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن، وليس منه عمل، فلا يمكن أن يصح، أن يكون عمل هذا الولي وهو دورانُه بهذا الطفل عن اثنين بنيتين.
ولهذا تحرزت بقولي:
والقول بأنه لا يصح عن أحد منهما – وهو الذي رجحه العثيمين هنا-
فقلت متحرزا: (الذي رجحه العثيمين هنا) لأني توقعت أن يكون له قول آخر في الممتع، وهو الذي نبهتني عليه هنا، والشيخ مر معي من خلال دراسة شرح البلوغ والزاد له عدة مسائل فيها قولان قول في البلوغ وقول في الممتع.
والله الموفق.
ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[16 - 10 - 08, 06:18 م]ـ
أخي الفضلي بارك الله فيك" طبعة ابن الجوزي تم قراءتها على الشيخ في الدرس وقام بتصحيحها بنفسه الشيخ بنفسه أما طبعة آسام ففيها بعض الأخطاء أما الطبعة المصرية فهي سيئة "
وأما كلام الشيخ في شرح البلوغ فمع قصور فهمي فأرى أنه لا يدل على ما ذكرت من أن ترجيح الشيخ أنه لا يصح عن الحامل والمحمول
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 07:19 م]ـ
فإن كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه، فقال بعض العلماء: إنه لا يصح الطواف، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل بالعكس للحامل دون المحمول.
وقيل لهما جميعا.
والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية، لا يصح أصلا أن ينوي عنه وعن الطفل لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن، وليس منه عمل، فلا يمكن أن يصح، أن يكون عمل هذا الولي وهو دورانُه بهذا الطفل عن اثنين بنيتين.
يا أبا معاذ! هذا كلام عربي مبين!: (لا يصح أصلا) بعد أن عدد المذاهب التي لا يرجحها ومنها القول الذي زاده في شرح الزاد بأخرة، و رجع إليه، وإلا ما فائدة قوله (والصحيح) بعد تعداد المذاهب ومنها: يصح للحامل دون المحمول؟!! واضح أنه لا يرجحه، وإلا لرجحه حينما ذكره أو أخّره كما هي عادة كثير من العلماء.
هذا الذي يظهر لي من كلامه هنا.
وأما كلامه آنف الذكر في شرح الزاد والذي قلت عنه:
أما طبعة آسام ففيها بعض الأخطاء أما الطبعة المصرية فهي سيئة "
شرحه كله للزاد أصلا صوتي، ثم فُرغت هذه الأشرطة، والأشرطة الموجودة ليس فيها هذه الزيادة، بل كلام الشيخ في المكتوب في طبعة آسام والمصرية مطابق لمافي الصوتي عند هذا الموضع دون الزيادة المذكورة، وهذا يؤكد أن الشيخ زادها كما هو واضح حينما قرأها عليه المشيقح - كما ذكر الشيخ - في مقدمته لطبعة المؤسسة التي ذكرتُ منها آنفا أن الشيخ زاد بعض الزيادات.
فالذي يظهر أن الشيخ له قولان.
والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 07:33 م]ـ
وقال الشيخ العلامة العثيمين:
(فائدة:
تفصيل القول في طواف وسعي الحامل والمحمول، وذلك له أربع صور:
الأولى: أن ينوي كلٌّ منهما عن نفسه، فيقع عن المحمول دون الحامل، والصواب: أنه يقع عن كلٍّ منهما، لحديث: " إنما الأعمال بالنيات ".
الثانية: أن ينوي كل منهما عن الآخر، فينوي الحامل أنه للمحمول، وينوي الحمول أنه للحامل، فلا يقع عن واحد منهما، لأن كل واحد لم ينوه عن نفسه، والأعمال بالنيات.
الثالثة: أن ينويا عن أحدهما، فيقع له، مثل أن ينوي كل منهما أنه للمحمول، فيقع للمحمول، أو ينوي كل منهما أنه للحامل، فيقع للحامل.
الرابعة: ينوي أحدهما ولا ينوي الآخر، فيقع للناوي) اهـ من (المنتقى من فرائد الفوائد).
ويظهر لي أخي أبا معاذ أنّ هذا تفصيل آخر.
وأما ما في البلوغ، فيحتاج إلى أن أرجع إلى الأسئلة التي يُسألها الشيخ بعد الدرس، لعل بعض الطلبة سأله عن هذه المسألة ثانية، فيتجلى لنا حقيقة مذهب الشيخ بوضوح أكثر في البلوغ.
¥