((الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة)) اهـ.
87 - ما يعتقده بعض الحجاج أو المعتمرين: مِنْ أنه لابد من الإتيان بالسعي بعد الفراغ من الطواف مباشرة، وأنه لا يجوز تأخيره ,وهذا خطأ , بل للمحرم أن يستريح بعد الفراغ من الطواف ليسترجع قواه للسعي قال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.
قال العلامة العثيمين في (مناسك الحج والعمرة):
(( ... لا يُشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فُرض أن الرجلَ ترك ذلك عمداً، أي أخر السعي عن الطواف عَمْداً، فلا حَرَجَ عليه، ولكن الأفضلَ أن يكون السعي مُوالياً للطواف)) اهـ.
88 - السعي بين الصفا والمروة تطوعا من غير عمرة أو حج قياسا على الطواف، وهذا خطأ مخالف للإجماع في عدم مشروعية ذلك.
قال العلامة الطحاوي:
((وقد أجمع المسلمون على أن الطواف بينهما في غير الحج والعمرة ليس مما يتقرب به العباد إلى الله ولا يتطوعون به، وأن الطواف بينهما لا قربة فيه إلا في حج أو عمرة)) اهـ من (شرح البخاري لابن بطال).
وقال الشنقيطي في (أضواء البيان):
((واعلم أن قوله تعالى {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158] لا دليل فيه، على أن السعي تطوع، وليس بفرض، لأن التطوع المذكور في الآية راجع إلى نفس الحج والعمرة، لا إلى السعي لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحاج والمعتمر غير مشروع، والعلم عند الله تعالى)) اهـ.
89 - استمرار بعض الناس في طوافه أو سعيه بعد إقامة الصلاة، يريد بذلك إكمال الشوط الذي هو فيه، وقد تفوته الركعة لشدة الزحام.
قال العلامة العثيمين:
((إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو في السعي، فإنه يدخل مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة، أتم الشوط من حيث وقف، ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط ... )) اهـ. من (فقه العبادات).
90 - سعي بعضهم وهو مضطبع , والسنة أن الاضطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، وبعد الفراغ من هذا الطواف يغطي كتفه.
قال شيخ الإسلام في منسكه:
((وكذلك يستحب أن يضطبع في هذا الطواف-القدوم- والاضطباع: هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر)) اهـ.
قال العلامة العثيمين في (فقه العبادات) في أخطاء الإحرام:
((أن بعض الناس يضطبعون بالإحرام من حين الإحرام، أي: من حين عقد النية، والاضطباع: أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن؛ ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، فنرى كثيراً من الحجاج- إن لم يكن أكثر الحجاج- يضطبعون من حين أن يحرموا إلى أن يحلوا؛ وهذا خطأ؛ لأن الاضطباع إنما يكون في طواف القدوم فقط، ولا يكون في السعي ولا فيما قبل الطواف)) اهـ.
91 - الطواف راكبا من غير حاجة.
في صحيح مسلم بسنده أن أبا الطفيل قال لابن عباس – رضي الله عنهما -:
(أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسُنة هو؟
فإن قومك يزعمون أنه سنة!
قال: صدقوا وكذبوا!
قال: قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا؟!
قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد!، هذا محمد!، حتى خرج العواتق من البيوت! قال: وكان رسول -الله صلى الله عليه وسلم- لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل) اهـ.
قال العلامة ابن عثيمين – رحمه الله تعالى – في أخطاء السعي:
(التهاون بالسعي على العربة بدون عذر؛ فإن بعض الناس يتهاون بذلك، ويسعى على العربة بدون عذر، مع أن كثيراً من أهل العلم قالوا: إن السعي راكباً لا يصح إلا لعذر ... )) اهـ من (فقه العبادات).
فيُخشى على من طاف راكبا مع عدم حاجة ألا يقع مجزئا.
قال في "منار السبيل":
( .. فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر .. ) اهـ.
92 - من الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج:
صلاة ركعتين بعد السعي، كفعلهم بعد الطواف بالبيت.
وهذا خطأ و لا أصل له.
قال شيخ الإسلام في منسكه:
((ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واتفاق السلف والأئمة)) اهـ.
وقال العلامة الألباني في بدع السعي:
((صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي)) اهـ من (مناسك الحج والعمرة).
يتبع ...