((وَهَذَا غَلَطٌ عَلَيْهِ -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- لَمْ يَنْقُلْهُ عِنْدَ أَحَدٍ، وَلَا قَالَهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمّةِ الّذِينَ اُشْتُهِرَتْ أَقْوَالُهُمْ وَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخّرِينَ مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْأَئِمّةِ.
وَمِمّا يُبَيّنُ بُطْلَانَ هَذَا الْقَوْلِ أَنّهُ -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- لَا خِلَافَ عَنْهُ أَنّهُ خَتَمَ سَعْيَهُ بِالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ الذّهَابُ وَالرّجُوعُ مَرّةً وَاحِدَةً لَكَانَ خَتْمُهُ إنّمَا يَقَعُ عَلَى الصّفَا!)) اهـ.
وذكر هذا الخطأ العلامة الألباني في بدع السعي بين الصفا والمروة، فقال:
((السعي أربعة عشر شوطا بحيث يختم على الصفا)) اهـ من (مناسك الحج والعمرة).
80 - ترك بعض الساعين الإسراع بين العلمين الأخضرين.
وهذا خلاف هدي النبي –صلى الله عليه وسلم- الثابت عنه، حيث قال-عليه الصلاة والسلام-:
((لا يقطع الأبطح إلا شدا)) رواه النسائي وغيره وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (2437).
81 - أن بعض الناس يقطع المسعى كله شدا، أي إنه يركض من الصفا إلى المروة وهذا خطأ وخلاف السنة، وإنما السعي يكون بين العلمين الأخضرين فقط، ويمشي في سائر المسعى.
قال العلامة ابن عثيمين:
((ومن الخطأ الذي يفعله بعض الساعين، أنهم يَسعون من الصفا إلى المروة، أعني أنهم يشتدون في المشي ما بين الصفا والمروة كله، وهذا خلاف السنة، فإن السعي فيما بين العلمين فقط، والمشي في بقية المسعى، وأكثرُ ما يقع ذلك إما جهلاً من فاعله، أو محبة كثير من الناس للعجلة والتخلص من السعي، والله المستعان)) اهـ.
82 – اعتقاد بعض الناس أنه لابد من الدوران حول السور الموضوع على جبل الصفا في الدور الثاني وأن الشوط لا يكون تاماً إلا بالطواف حول تلك الدائرة.
83 - أن بعض الساعين لا يعتقد أن سعيه تام إلا إذا صعد إلى آخر الجبل، ويظن بعضهم أن ذلك أفضل وهذا خطأ لأنه لا يوجد دليل على أفضلية الصعود.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- في منسكه:
((فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء)) اهـ.
وسئل العلامة ابن باز –رحمه الله تعالى-:
أصحاب العربات يلفون دون أن يصعدوا الصفا والمروة؟
الجواب:
(حدّه: أسفل الدرج-درج الصفا والمروة- هذا هو: {ما بينهما}) اهـ من شرح بلوغ المرام-الحج-.
84 - ما يفعله بعضهم إذا فرغ من السعي صلى ركعتين , كما يفعل بعد الطواف بالبيت , وهذا من المحدثات والبدع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه:
((ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت، بسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- واتفاق السلف والأئمة)) اهـ.
وذكر العلامة الألباني في بدع السعي بين الصفا والمروة:
(صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي) اهـ (مناسك الحج والعمرة).
85 - ما يفعله بعض الساعين من أنهم إذا صعدوا الصفا و المروة استقبلوا الكعبة فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون أيديهم ويشيرون بها كما يفعلون في الصلاة ثم ينزلون , وهذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يرفع يديه رفعَ دعاء فيدعو بالذكر الوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.
قال العلامة العثيمين في (فقه العبادات) في أخطاء السعي:
((أن بعض الناس إذا صعد إلى الصفا واستقبل القبلة، جعل يرفع يديه ويشير بهما كما يفعل ذلك في تكبيرات الصلاة، صلاة الجنازة، أو عند تكبيرات الإحرام والركوع والرفع منه، أو القيام من التشهد الأول، يرفعها هكذا إلى حذو المنكبين ويشير، وهذا خطأ، فإن الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك أنه رفع يديه وجعل يدعو، وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع دعاء، وليس رفعاً كرفع التكبير، وعليه فينبغي للإنسان إذا صعد الصفا أن يتجه إلى القبلة، ويرفع يديه للدعاء، ويأتي بالذكر الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا المقام، ويدعو كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)) اهـ.
86 - اعتقاد بعضهم أن الوضوء للسعي بين الصفا والمروة واجب , بل إن بعضهم يعتقد أن من توضأ للسعي كُتب له بكل قدم سبعون ألف درجة!!
والصحيح: أنه مستحب فمن تركه فلا إثم عليه.
قال العلامة الألباني في منسكه في بدع السعي:
¥