على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون الأمر بالوضوء لمسّ المصحف، وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر.
وأما قوله عليه الصلاة والسلام "أن لا يمسّ القرآن إلاّ طاهر" اعترض عليه بعض المتأخرين من الشّرّاح، بأن قوله "إلاّ طاهر" يعني مسّ مسلم، لأن عمراً بن حزم كان في نجران وكتب النبي صلى الله عليه وسلم له وهو بأرض أهل الكتاب، وهذا ضعيف لأن هؤلاء العلماء فهموا من قوله عليه الصلاة والسلام "إن المؤمن لا ينجس" أنه طاهر، وفرق بين قوله "إن المؤمن لا ينجس" وبين وصف الطهارة، "إن المؤمن لا ينجس" نفي، صفة التنجيس عن المسلم وهذا لا يستلزم أنه طاهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"إني كنت على غير طهارة"، فنفي كون المسلم نجساً لا يستلزم أنه طاهر، لأنه قد يكون متطهّراً وقد يكون غير متطهّر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"إني كنت على غير طهارة"، وقال كما في الصحيحين من حديث أمّ سلمة رضي الله عنها:"ثم تفضين الماء على جسدكِ فإذا أنتِ قد طهرتِ"، ومعنى ذلك أنه قبل ذلك أنتِ غير طاهر، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا}، فدلّ على أن نفي الطهارة لا يستلزم التنجيس، ولذلك هذا الجواب ضعيف والعمل على أن قوله "لا يمس القرآن إلا طاهر" على أن المراد به أن لا يمس المصحف إلا متوضئ، فإذا كان هذا في الحدث الأصغر فمن باب أولى في الحدث الأكبر.
فلا يمس إذا كان قرآناً لا تمس القرآن، ولا تقلب صفحاته والمراد بذلك القرآن الكتاب الخاص، أما كتب العلم التي يتناثر القرآن فيها ككتب الفقه تذكر فيها أدلة القرآن فيجوز حملها ومسها لأنها ليست قرآناً، ليست آخذة حكم القرآن، ولكن لا تقرأ الآيات على سبيل القراءة إلا إذا طهرت المرأة من حيضها. انتهى عن الشيخ بنصه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=999268&postcount=5
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 03 - 09, 12:08 م]ـ
الطهارة هنا، و الله أعلم، قما قال بعض العلماء، طهارة الإيمان فقد روى البخاري و مسلم و غيرهما أن أبا هريرة رضي الله عنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة و هو جنب. فانسل فذهب فاغتسل. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه قال: " أين كنت؟ يا أبا هريرة! " قال: يا رسول الله! لقيتني وأنا جنب. فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس" ..
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[24 - 03 - 09, 12:55 م]ـ
[ quote][ وفرق بين قوله "إن المؤمن لا ينجس" وبين وصف الطهارة، "إن المؤمن لا ينجس" نفي، صفة التنجيس عن المسلم وهذا لا يستلزم أنه طاهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"إني كنت على غير طهارة"، فنفي كون المسلم نجساً لا يستلزم أنه طاهر، لأنه قد يكون متطهّراً وقد يكون غير متطهّر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"إني كنت على غير طهارة"/ quote]
من كلام الشيخ محمد المختار الشنقيطي المتقدم في المشاركة رقم 18
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[24 - 03 - 09, 12:58 م]ـ
....................................
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[24 - 03 - 09, 01:22 م]ـ
قال بن أبي شيبة في المصنف -نقلا عن الشاملة -طبعة الرشد بتحقيق يوسف كمال الحوت 2/ 140
7428 - حدثنا بن نمير قال نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر
هذا الأثر صريح جداً في مفهوم كلمة الطاهر عند الإطلاق في عهد الصحابة والتابعين وهي حقيقة شرعية يجب حمل اللفظ عليها بخلاف إطلاق الطاهر بمعنى المؤمن فإنها مجاز والدليل على أنها مجاز صحة نفيها كما تقدم في كلام الشيخ المختار الشنقيطي
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 03 - 09, 02:07 م]ـ
[وفرق بين قوله "إن المؤمن لا ينجس" وبين وصف الطهارة، "إن المؤمن لا ينجس" نفي، صفة التنجيس عن المسلم وهذا لا يستلزم أنه طاهر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:"إني كنت على غير طهارة"، فنفي كون المسلم نجساً لا يستلزم أنه طاهر، لأنه قد يكون متطهّراً وقد يكون غير متطهّر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"إني كنت على غير طهارة"/ quote]
من كلام الشيخ محمد المختار الشنقيطي المتقدم في المشاركة رقم 18
في لفظ أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة أيضا قال:"لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس"
و كفى بتفسير نبينا صلى الله عليه و سلم حجة و تبيانا ....
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 03:56 ص]ـ
الورع هو قول
أن من الافضل والاولى والحوط والأورع عدم لمس المصحف الا لمتوضي
اما قول أنه لايجوز بمعنى أنه يحرم لمس المصحف إلا لمتوضئ فهذا مما لادليل قطعي عليه
والله أعلم
بارك الله فيكم، ونفع بكم، يا أستاذنا الكريم ..
لكن هل يشترط لتحريم شيء ما أن يدل عليه دليل قطعي؟؟
لو تتبعنا المحرمات لما سلم محرم من ذلك؛ إذ لو كانت دلالته قطعية وأتى من طريق الآحاد لما كان قطعيًا اللهم إلا إن حفت به قرائن ..
وإن أتانا من طريق التواتر واختلف في دلالته لما أفاد القطع ..
فلم يبق إلا التحريم بما أتى متواترًا أو على أقل تقدير من طريق آحاد محفوفة بالقرائن التي تفيد القطع، وفي الوقت عينه دلالته قاطعة ..
وهذا بالفعل ما ينادي به بعض المشايخ اليوم، لكن المتتبع لكىم الأئمة السابقين رحمهم الله تعالى لا يجد اشتراط ذلك.
وجزاكم الله خيرًا.
وللتنبيه فليس نقاشي عن المسألة المذكورة.
¥