ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 03:48 م]ـ
بارك الله فيكم.
قال ابن الملقن – رحمه الله تعالى – في (التوضيح):
((وأما قول أنس: إنهم كانوا يكرهون الطواف بهما لأنهما من شعائر الجاهلية حتى نزلت الآية، يفقد كان ما سواهما من الوقوف بعرفة والمزدلفة، والطواف من شعائر الحج في الجاهلية، فلما جاء الإسلام، وذكر الله ذلك في كتابه صار من شعائر الحج في الإسلام، فإن قلت: فما تقول في قوله آخر الآية: {ومن تطوع خيرا} إلى آخره؟
قلت: يلزمك التطوع به مفردا ولا قائل به إجماعا، وهذا راجع إلى أول الآية، لا إلى هذا، أي: من تطوع بحج أو غيره فإن الله شاكر عليم)) اهـ.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 10 - 08, 04:07 م]ـ
بارك الله فيكم
فائدة
وابن حجر ينقل في الغالب عن الشراح ومنهم ابن بطال ولا ينقل مباشرة من أحكام القرآن للطحاوي وإن كان الكتاب عنده وينقل منه متى ما أراد
وهذا النقل موجود في شرح ابن بطال
(قال الطحاوى: وأما قول أنس: إنهم كانوا يكرهون الطواف بهما لأنهما من شعائر الجاهلية حتى نزلت الآية، فقد كان ما سواهما من الوقوف بعرفة والمزدلفة والطواف بالبيت من شعائر الحج فى الجاهلية أيضًا، فلما جاء الإسلام ذكر الله ذلك فى كتابه، فصار من شعائر الحج فى الإسلام.
فإن قال قائل: فإن الله قال بعقب قوله: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}. فدل أن الطواف بهما فى الحج والعمرة تطوع، قيل له: لو كان كما وصفت لكان الطواف بينهما قربة، وكان للناس أن يتطوعوا بالطواف بينهما، وإن لم يكونوا حاجين ولا معتمرين، وقد أجمع المسلمون على أن الطواف بينهما فى غير الحج والعمرة ليس مما يتقرب به العباد إلى الله ولا يتطوعون به، وأن الطواف بينهما لا قربة فيه إلا فى حج أو عمرة، فَدَلَّ ذلك على أن قوله: {وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا} لا يرجع إلى الطواف بين الصفا والمروة، وإنما يرجع إلى قوله تعالى: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ} [البقرة: 158]، أى من تطوع بحج أو عمرة فإن الله شاكر عليم.
* * *
)
انتهى
وأهل الأندلس لهم عناية خاصة بكتب الطحاوي
وكلام ابن الملقن - رحمه الله - هو نفسه كلام الطحاوي فقد لخصه من كلام الشراح الذين نقلوا عن الطحاوي
وأحيانا ابن حجر يتفطن إلى المصدر الأصلي فيرجع إليه وفطنة ابن حجر تفوق فطنة مغلطاي وابن الملقن وغيرهما - رحم الله الجميع -
والله أعلم
وهذا النقل فيه تصحيح لما جاء في أحكام القرأن للطحاوي لأن تحقيق أحكام القرأن للطحاوي ليس بذاك
لا من حيث ضبط النص ولا
,وفيه إقرار أهل العلم لهذا الإجماع
ابن بطال وابن حجر وابن الملقن الخ من نقل عنهم الشيخ علي الفضلي - وفقه الله لكل خير -
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[31 - 10 - 08, 04:21 م]ـ
قرأت استنباطاً عجيباً لابن سعدي في تفسيره 1/ 116 حيث يقول:
"دل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفرداً إلا مع انضمامه لحج أو عمرة , بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة".
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[31 - 10 - 08, 11:09 م]ـ
وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا الاجماع على عدم المشروعية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 11 - 08, 12:30 م]ـ
بارك الله فيكم
قال الطبري - رحمه الله -
(وَإنما قُلنا إنّ الصوابَ في معنى قوله:"فمن تطوَّع خيرًا" هو ما وصفنا، دون قول من زَعم أنه معنيٌّ به: فمن تَطوع بالسعي والطواف بين الصفا والمروة، لأن الساعي بينهما لا يكون متطوعًا بالسعي بينهما، إلا في حَج تطوع أو عُمرة تطوع، لما وصفنا قبل. وإذ كان ذلك كذلك كان معلومًا أنه إنما عنى بالتطوع بذلك، التطُّوعَ بما يعملُ ذلك فيه من حَجّ أو عمرة.
انتهى
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 01:39 م]ـ
الشيخ محمد بن محمد المختار يرى التطوع بالسعي
السؤال: هل يشرع التطوع بالسعي بين الصفا والمروة في غير حج ولا عمرة قياساً على الطواف؟
الجواب: نص جمع من العلماء رحمة الله عليهم على مشروعية السعي بين الصفا والمروة ولو لم يكن الإنسان في حج أو عمرة؛ لأن الله قال في كتابه بعد ذكره لشعيرة السعي بين الصفا والمروة: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [البقرة:158] فأخبر أنه يشكر عمله، ولا شك أنه عام، وقد جاء بعد ذكره سبحانه وتعالى لشعيرة السعي بين الصفا والمروة: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [البقرة:158]، فكونه سبحانه يذكر التطوع بعد الحج والعمرة، أي: طف بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، وإن تطوعت خيراً فإن الله شاكر عليم، قالوا: فهذا يدل على أنه يجوز أن يسعى بين الصفا والمروة، ولو لم يكن ذلك في الحج والعمرة. والله تعالى أعلم.
من شرح الزاد.
وذكر لي أحد الإخوة أنه رجع عنه , والله أعلم.
¥