ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 11 - 08, 01:58 م]ـ
بارك الله فيكم المسألة فيها إجماع
ونقلت كلام الطبري لأنه في الحقيقة نقل للإجماع لأنه يستدل بالأمر المجمع عليه على صحة اختياره في تفسير الآية
فعندنا نقل الطبري وهو مع إمامته أحد أئمة معرفة الخلاف
وأيضا نقل الإجماع الطحاوي وهو أيضا هو أحد أئمة معرفة الخلاف والإجماع
وتتابع على ذلك العلماء
قال الجصاص في أحكام القرآن
(قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} عَقِيبَ ذِكْرِ الطَّوَافِ بِهِمَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَرَاهُ تَطَوُّعًا، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ رُجُوعُ الْكَلَامِ إلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ الطَّوَافِ بِهِمَا، وَمَعْلُومٌ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّوَافَ لَا يُتَطَوَّعُ بِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ وَاجِبًا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَعِنْدَ مَنْ لَا يَرَاهُ فِي غَيْرِهِمَا فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} إخْبَارٌ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَهُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ تَطَوُّعًا، إذْ لَمْ يَبْقَ مَوْضِعٌ لِفِعْلِهِ فِي غَيْرِهِمَا لَا تَطَوُّعًا وَلَا غَيْرَهُ وَهَذَا لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرُوا، لِأَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ تَطَوَّعَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْخِطَابِ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ}.)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 11 - 08, 02:27 م]ـ
تنبيه هذا الذي نقله الإمام ابن كثير بقوله قيل
(وقوله: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} (2) قيل: زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك. وقيل: يطوف بينهما (3) في حجة تطوع، أو عمرة تطوع. وقيل: المراد تطوع خيرًا في سائر العبادات. حكى ذلك [فخر الدين] (4) الرازي، وعزي الثالث إلى الحسن البصري، والله أعلم.)
انتهى
قد قاله الرازي في مقام الرد
(وأما التمسك بقوله: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا} فضعيف، لأن هذا لا يقتضي أن يكون المراد من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولاً، بل يجوز أن يكون المقصود منه شيئاً آخر قال الله تعالى: {وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] ثم قال: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ} [البقرة: 184] فأوجب عليهم الطعام، ثم ندبهم إلى التطوع بالخير فكان المعنى: فمن تطوع وزاد على طعام مسكين كان خيراً، فكذا ههنا يحتمل أن يكون هذا التطوع مصروفاً إلى شيء آخر وهو من وجهين. أحدهما: أنه يزيد في الطواف فيطوف أكثر من الطواف الواجب مثل أن يطوف ثمانية أو أكثر. الثاني: أن يتطوع بعد حج الفرض وعمرته بالحج والعمرة مرة أخرى حتى طاف بالصفا والمروة تطوعاً وأما الحديث الذي تمسكوا به فنقول: ذلك الحديث عام وحديثنا خاص والخاص مقدم على العام، والله أعلم)
انتهى
وهذا قول لم يقل به أحد من الفقهاء فلا يوجد في الفقهاء من استحب الزيادة على العدد المحدد
فهو قول لا قائل به من أهل العلم
والرازي - رحمه الله - يرد على بعض الأقوال ولا يمكن أن نتسخرج من الاحتمالات أن هناك من قال بهذا القول
وليت ابن كثير - رحمه الله - لم يذكر هذا القول أو كان رد عليه الرد المقنع
فهو قول قيل في مقام الرد على وجه الاحتمال العقلي ولا قائل به من الفقهاء
وأيضا فليس فيه التطوع بالسعي مجردا
وانظر إجابة شيخنا الفاضل زياد العضيلة - نفع الله به -
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22095