تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أريد الإجابة من المشايخ عن هذه الأسئلة]

ـ[أبو إلياس]ــــــــ[02 - 03 - 03, 11:21 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أطلب من المشايخ الأفاضل في هذا المنتدى الإجابة عن هذه الأسئلة وهي: كيف يضبط ابن السني صاحب عمل اليوم والليلة هل بضم السين أم بفتحها أم بكسرها؟

مع ذكر من نص على ذلك إن أمكن.

السؤال الثاني: رجل طاف يوم النحر قبل الرمي ماذا عليه؟

الثالث رجل اشترى أضحيته قبل العيد بأيام سالمة من العيوب ولماذهب ليأتي بها وجدها تعرج فهل تجزيه في الأضحية؟

الرابع هل الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن من أنواع الهجرة؟

ومادرجة هذا الحديث الذي رواه أبوداود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير))

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 03 - 03, 01:53 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س1 (كيف يضبط ابن السني صاحب عمل اليوم والليلة هل بضم السين أم بفتحها أم بكسرها؟

الجواب

بضم السين

قال ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه (5/ 194) (السنيُ)

قلت: بضم أوله وكسر النون المشددة) انتهى.

السؤال الثاني: رجل طاف يوم النحر قبل الرمي ماذا عليه؟

الجواب:

ليس عليه شيء فلا حرج في الطواف قبل الرمي وترتيب أعمال يوم النحر كالتالي (الرمي ثم الحلق ثم النحر ثم الطواف9 فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سأل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال (لاحرج)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 03 - 03, 09:15 ص]ـ

الثالث رجل اشترى أضحيته قبل العيد بأيام سالمة من العيوب ولماذهب ليأتي بها وجدها تعرج فهل تجزيه في الأضحية؟

الجواب

هذه الأضحية لاتجزي عنه، لعموم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أربع لاتجوز من الضحايا ك العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعهان والكبيرة التي لاتنقي) رواه أحمد والأربعة وقال أحمد ما أحسنه من حديث، وينظر العلل الكبير للترمذي (2/ 645) والمسند (30/ 469 - 472)

ومادرجة هذا الحديث الذي رواه أبوداود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير))

الجواب

هذا الحديث فيه كلام من ناحية راويه شهر بن حوشب وقد اختلف عليه

ويراجع المسند (11/ 456) ومسند أبي داود الطيالسي (4/ 49) والأسماء والصفات للبيهقي (970) وقال البيهقي (والحديث تفرد به شهر بن حوشب رضي الله عنه وروي من وجه آخر عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا عليه في قصة أخرى بهذا اللفظ).

ـ[أبو إلياس]ــــــــ[03 - 03 - 03, 12:47 م]ـ

السلام عليكم

جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي وبارك الله في علمك

ـ[المستفيد7]ــــــــ[04 - 03 - 03, 06:40 م]ـ

ــ (قال السمعاني في الا نساب 7/ 175 وابن الا ثير في اللباب 2/ 149 - 150 "بضم السين المهملة وتشديد النون المكسورة،وهذه النسبة الى السنة التي هي ضد البدعة،ولما كثر اهل البدع خصوا جماعة بهذا الانتساب ".) تحقيق سليم الهلالي لعمل اليوم والليلة لابن السني.

وهذا لزيادة الفائدة.

ــ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة احكام الاضحية في الاحكام اذا تعينت الا ضحية:

(انها اذا تعيبت عيبا منع الا جزاء فله حالان:

الحال الاولى:ان يكون ذلك بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لانها امانة عنده فاذا تعيبت بدزن فعل منه ولا تفريط فلا حرج) ص70.

وقد ذكر الخلاف في هذه المسالة ابو الحسن السليماني في تنوير العينين ص382 وان الاجزاء قول الجمهور.

قال (وذهب الحنفية الى انها لاتجزئ،قال في المغني 11/ 103:لان الاضحية عندهم واجبة فلا تبرأ منهاالا باراقة دمها سليمة كما لو اوجبها في ذمته ثم عينها فعابت.اهـ).

وذكر ابو الحسن انه يستدل للجمهور بحديث ناجية الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث معه بهدي فقال: (ان عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله من دمه ثم خل بينه وبين الناس)

وفي بعض الروايات بزيادة (فيأكلوها) وفي بعضها بزيادة (فاضرب صفحته)

وذكر ان سنده صحيح.وبنحوه حديث ابن عباس عند مسلم برقم 1325

وبنحو حديث ابن عباس حديث ابي قبيصةعند مسلم 1326.

قال (فهذا هدي التطوع لما اوجبه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعينه بتقليده واشعاره وارساله فان عطب قبل بلوغه محله اجزا

فكذا الاضاحي اذ لا فرق بينهما في ذلك.).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير