[ما الدليل على منع أخذ الجعل على الرقية؟]
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[02 - 03 - 03, 01:57 م]ـ
هذه مسالة طرحتها ولم أجد مشاركة في تحريرها من قبل الإخوة المشاركين وأعيدها هنا لعلي أحظى بحسن تحرير من المشايخ وطلاب العلم في هذا المنتدى المبارك
نص شيخ الاسلام ابن تيمة - رحمه الله - على منع أخذ الجعل على الرقية قبل الشفاء واستدل بحديث ابي سعيد - رضي الله عنه -، فما رأيكم بهذا الاستدلال. أعني الا يمكن القول بأنه لا يصح الاستدلال به على المنع لعدم ورود النهي في ذلك، لا سيما ورود أحاديث عامة في جواز أخذ أجرة على القرآن كحديث: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". وقد يقول قائل إن الجعل المأخوذ إنما هو للجهد في القراءة. فهل هناك دليل صريح يمنع أخذ الجعل على الرقية ولو قبل الشفاء إذا لم يتخذها مهنة؟
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[02 - 03 - 03, 10:06 م]ـ
للرفع.
وحبّذا لو تنقل كلام شيخ الإسلام (أخي الكريم).
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[02 - 03 - 03, 10:52 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوي " 20/ 507: " ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع؛ فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة. ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز؛ لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه. فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة " ا. هـ
ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[03 - 03 - 03, 08:10 ص]ـ
ننتظر رد المشايخ وتحريرهم للمسألة
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[03 - 03 - 03, 09:11 ص]ـ
الجعالة هي تقدير مال معلوم على إنجاز شيء معلوم، كتقدير مال
معلوم على الشفاء من مرض، فعقد الجعالة الأصل فيه المنع ولكنه
أجازه الشرع للحاجة، وحيث اعتبرت الجعالة في العقد بين الطرفين
لزم أن يكون المال معلوما والإنجاز معلوما، أما الإجارة فهي بذل
مال معلوم لمنفعة مبذولة، وهذه المنفعة لا يشترط أن تكون إنجازا،
فلو آجر طبيبا أن يكشف عليه ويكتب له الدواء المناسب فلا بأس،
أو آجر طبيبا أو ممرضا أن يعتني به صحيا فلا بأس، أما أن يؤاجر
طبيبا على الشفاء فلا يجوز لأن الشفاء منفعة غير مبذولة، لأنها ليس
في ملك المؤجر (الطبيب)، أما لو اعتبر الجعالة في العقد، كأن
يقول للطبيب لو شفيتني فلك كذا وكذا، فهذا يجوز لأن الجعالة غير
لازمة إلا بتحقق المجعول له، أما الإجارة فلازمة بمضي الأجل، ومن
هنا قال شيخ الإسلام إن الجعالة لا تجوز إلا بعد الشفاء، لأنها لو كانت
قبل الشفاء فهي إجارة والإجارة لا تجوز في ا لتطبيب أوا لرقية والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[03 - 03 - 03, 10:41 ص]ـ
مسألة أخذ الأجرة على القرآن، تعليما ورقية:
معلوم أن قراءة القرآن في ذاتها عبادة، والأصل في العبادات أن يقصد بها وجه الله تعالى، وهو مقتضى الإخلاص " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " وغيرها من الآيات في معناها كثير. ولذا منع كثير من الفقهاء أخذ الاستئجار على الأعمال التي من شأنها أن يكون فاعلها من أهل القربة وهو المسلم المكلف، فكما أنه لا يجوز الأخذ على الصلاة والصوم، فكذلك قراءة القرآن وتعليمه، وقد أفاض في بيان المسألة الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع في رسالته " إقامة الدليل والبرهان، على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن "، وقد طبعت أولاً في الهند (1336هـ)، ثم طبعت في المكتب الإسلامي.
وفي الباب أحاديث، منها ما أورد ه الشيخ ناصر في الصحيحة (1/ 457 وما بعدها)، إليك بعضها:
ـ (اقرأوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه)، رواه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وقوى إسناده الحافظ في الفتح (9/ 82)
ـ (اقرؤوا فكل حسن، و سيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه، و لا يتأجلونه)، رواه أبوداود، وأحمد، وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند أبي داود وابن حبان.
ـ (من أخذ على تعليم القرآن قوساً، قلده الله قوساً من نار يوم القيامة) أخرجه البيهقي في سننه (6/ 126) وروى عن دحيم قوله عنه " لا أصل له "، ومع هذا فقد جود إسناده ابن التركماني.
ـ (من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس)، اخرجه الترمذي وحسنه (4/ 55)
وفي المسألة تفصيل معروف، وهو أن القربات قسمان:
1) ما لايتعدى نفعه إلى الغير، كالصلاة والصيام فلا يجوز أخذ الأجر عليها؛ لأن الأجر في الشريعة عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره انتفاع هاهنا، وهذا عند عامة الفقهاء.
2) أما ما يتعدى نفعه منها، كالأذان وتعليم القرآن والفقه والحديث، فلهم فيها قولان، هما روايتان عن أحمد، والجمهور على الجواز، و قد منعه الحنفية، وأجازه متأخروهم " استحساناً ".
تبقى مسألة غاية في الأهمية، وهي من نوازل العصر، تلك هي ظاهرة القراء المتفرغين، الذين يفتحون "عيادات" خاصة لاستقبال " الزبائن "، فهذه لا ينبغي النظر فيها على أنها مسألة " أخذ الأجرة على الرقية " فحسب، لأن المتقدمين إنما تكلموا عن أخذ الأجرة على ما يقع اتفاقاً، لا أن يتفرغ لذلك، والمعاصرون بين مبيح وحاظر، وحديث أبي سعيد الخدري غايته أنهم طلبوا إليه أن يرقي، ثم هو في مقابل الضيافة التي منعوه إياها هو ورفقته، ففي استدلال الرقاة المعاصرين بهذه القصة إشكال، والله أعلم.
""""""""""""""""""
بالنسبة إلى النقل المذكور عن ابن تيمية، لم يتعرض لأخذ الأجرة على الرقية، وإنما كلامه على مسألة في شروط الاستئجار، هذا ما ظهر لي، يدل عليه ما سبقه من كلامه على شروط الإجارة، والله أعلم.
¥