[الفرق بين التقاعد والتأمين]
ـ[المستفيد7]ــــــــ[08 - 03 - 03, 08:18 م]ـ
[الفرق بين التقاعد والتأمين]
المجيب د. سعود الفنيسان
التصنيف المعاملات/التأمين
التاريخ 5/ 1/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم نظام التقاعد؟ وهل هو عقد ربوي؟ وأرجو بيان الفرق بينه وبين نظام التأمين، وإذا أراد الإنسان أن يتقاعد فهل هناك فرق من ناحية شرعية بين أن يصفي الموظف حقوقه أو أن يستلم راتب التقاعد؟ أرجو البيان الشافي؛ حيث أن الأمر اشتبه علي منذ أن تكلم العلماء في إنكار التأمين وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى السداد والصواب والإخلاص والتوفيق في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب
نظام التقاعد ليس عقداً ربوياً وليس من التأمين المحرم وإنما استدل من يرى جواز التأمين التجاري بجواز نظام التقاعد، ولا أعرف أحداً من أهل العلم حرم (معاش التقاعد) بدليل معتبر، وإنما جاء اللبس على بعض الناس من العامة حيث كل من عقدي (التأمين والتقاعد) يدفع فيه الشخص أو الموظف مبلغاً من المال مقسطاً ثم يأخذ بعد زمن مبلغاً أكثر مما دفع مقسطاً أيضاً.
ووجه جواز معاش التقاعد أن الموظف منحته الدولة مكافأة (9%) تضم مع ما يخصم من راتبه الشهري وهو (9%) ثم يعطى الموظف مجموع النسبتين بعد تقاعده، لأن الدولة ممثلة بولي الأمر مسؤولة عن أسرته تبرعت له بذلك ووضع لصرفها له نظام روعي فيه مصلحته ومصلحة أقرب الناس إليه فنظام التقاعد من عقود (التبرعات)، أما عقد التأمين فهو من عقود (المعاوضات) ولو فرض أن (التقاعد) فيه جهالة أو غرر فهما قليلان، بخلاف عقد المعاوضة (التأمين) ففيه من الجهالة والغرر وأكل الأموال بغير حق ما هو ظاهر بيَّن، والقاعدة عند أهل العلم يغتفر في عقود التبرعات من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في عقود المعاوضات علاوة على أن (9%) المقتطعة من راتب الموظف ليس حقاً خالصاً له بدليل أنه لو أراد ألا تقتطع من راتبه لما قبل قوله وهو داخل في عقده مع الدولة على هذا راضياً، وليس هناك فرق شرعي بين التصفية أو أخذ أقساط التقاعد، والله أعلم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=16088
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 03 - 04, 02:24 ص]ـ
ينظر أبحاث هيئة كبار العلماء (4/ 200 - 201) في الرد على الشيخ الزرقاء رحمه الله في إستدلاله على جواز التأمين بنظام التقاعد
فقد بينوا أن نظام التقاعد قد اختلف فيه أهل العلم المعاصرين
ولعلي أنقل كلامهم كاملا بإذن الله تعالى فيما بعد
فالمقصود أن نظام التقاعد يحتاج إلى تحرير
فعنما يقتطع من المرتب الشهري للموظف مبلغا معينا قد يكون بدون رضاه، ثم يخير في نهاية فترة الخدمة بين أخذ حقوقه أو نظام التقاعد!
وقد يأخذ من مال التقاعد أكثر مما اقتطع منه، وقد يكون أقل، وقديحرم كل الورثة أو بعض الورثة من التقاعد وإن بقي له منه شيء، ولايقسم بينهم قسمة شرعية!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 03 - 04, 03:38 ص]ـ
أيضاً فبعض الأنظمة الرأسمالية لا تتكفل الدولة بالراتب التقاعدي بل هو اختيار خاص. بمعنى أن يقرر الموظف (سواء للقطاع العام أم الخاص) بتخصيص جزء من راتبه ليدفعه لصندوق التقاعد. وعندما يصل إلى سن التقاعد، يتم تحديد راتبه التقاعدي حسب المبلغ الذي دفعه للصندوق. إلا أن هذا الراتب التقاعدي يستمر إلى الوفاة.
فالمقصود في هذه الحالة أنه غير مجبر على دفع جزء من راتبه إلى الصندوق التقاعدي.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 03 - 04, 02:27 ص]ـ
في أبحاث هيئة كبار العلماء (4/ 200 - 201) في الرد على الشيخ الزرقاء رحمه الله في إستدلاله على جواز التأمين بنظام التقاعد
ونوقش ذلك بمايأتي:
أولا: أن قول المستدل: قد شهدت جميع الدلائل الشرعيةفي الشريعةالإسلامية وفقهها بجوازنظام التقاعد- مجرددعوى مبالغ فيها ليس معه من الأدلةالصحيحة ما يتعمد عليه فيها فضلا عن أن يكون لهاأدلة لاتقوم أمامها شبهة توهم المنع.
ثانيا: ادعى المستدل أن علماء الشريعه كافة في عصرناأقروانظام التقاعد دون أية شبهة، وفي هذا من ا لمبالغة مافي سابقه، وإنماهي دعوى يردها الواقع، فإن المسألة نظرية، ويوجد من العلماء المعاصرين من يخالف فيها.
ثالثا: إنه على تقدير اتفاقهم هل يعتبر ذلك إجماعا شرعيا صحيحا تثبت به الأحكام
وهم يعترفون على أنفسهم بالتقليد.
رابعا: قد يقال:إن كان مااقتطع من مرتب الموظف لايزال باقيا على ملكه مع ماقد ضم إليه إلا أنه قيد صرفه بزمن محدود وكيفية محدودة،فالكلام في حكمه كالكلام في حكم التأمين وقد تقدم، وربما كان التقاعد أشد لأن مافيه من الغرر والمخاطرة والمغامرة أشد، ولأن توزيعه يجري على غير سنن المواريث عطاء مستمرا أو مؤقتا أو حرمانا.
خامسا: أنه يمكن أن يقال: إن ماجعل للموظف أو أتباعه من راتب تقاعدي يعتبر مكافأةالتزم بها ولي الأمر باعتباره مسؤولاعنه وعن أسرته، ووضع لصرفها نظاما راعى فيه مصلحته ومصلحةألصق الناس به وأقربهم إليه من أسرته، كما راعى فيه مابذله الموظف من جهد في خدمة الأمة.
وعلى هذالايكون المعاش التقاعدي من باب المعاوضات المالية التجارية حيث كان مبناه مسؤولية ةلي الأمر عن رعيته ومقابلة أرباب المعروف فيه بالمعروف،
وإذن فلا شبهة بينه وبين عقود التأمين فإنها معاوضات ماليه تجارية استغلالية يقصد بها الربح، فالفرق واضح بين مكافآت من أولياء أمور الأمة المسؤولين عن رعيتهم لمن قام بخدمة الأمة أو من يعنيه أمره، جزاء معروفه – وبين عقود معاوضات تجارية تقصد بها شركات التأمين استغلال المستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة.
¥